حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430977216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813488/1444
رقم الحكم:4430977216
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813488 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430977216 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470813488 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) ذات شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) لخدمات التوربينات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 04/ 05/ 1438هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها حاوية، بثمن إجمالي قدره (14,071.88) أربعة عشر ألفًا وواحد وسبعون ريالاً و ثمانية وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 03/ 05/ 1438هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04/ 05/ 1438هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (وضع مخلفات وملصقات)، مما تسبب بـ(تعطيل الحاوية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها سبب في التعطيل). وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (14,071.88) أربعة عشر ألفًا وواحد وسبعون ريالاً و ثمانية وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها: الفاتورة رقم (2138254483) وبوليصة الشحن. وفي جلسة 1444/9/14هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، طلبت من وكيلة المدعية تحرير دعواها وتقديم مزيد بينة، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة 1444/10/20هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على التلفيات طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال سبعة أيام وتأجلت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/ 11/ 1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل عن المدعى عليها، وبسؤاله عن الدعوى ذكر بأنهم قاموا بتسليم المدعية مبلغ الشحن، وأما بخصوص المبلغ محل الدعوى فتم طلب البينة من المدعية على المبلغ من عام (2017) وحتى الآن لم يتم تقديم أي إثبات على هذه المبالغ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع له مبلغاً وقدره: (١٤,٠٧١.٨٨)أربعة عشر ألفًا وواحد وسبعون ريالاً و ثمانية وثمانون هللة، وذلك قيمة صيانة الحاويات المؤجرة للمدعى عليها من المدعية، ثم عدلت عن ذلك وذكرت بأنها قيمة استلام / مناولة/توصيل لعدد ستة حاويات، بالإضافة إلى رسوم شحنها، ورسوم صيانتها، وبما أن المدعية تستند في دعواه على فواتير (بوليصة شحن)على مطبوعاتها دون وجود توقيع أو ختم للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لما تدعية وطالبتها بتقديم بينة، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، و لما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، لاكتفائه بتقديم أوراق لا تثبت نسبتها للمدعى عليها لخلوها من توقيع أو ختم المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.