حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430969080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471060561/1444
رقم الحكم:4430969080
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471060561 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430969080 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٠٥٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال وعشرة هللات سعودية، تمثل تأجير المدعية للمدعى سيارة (...).وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر: ممثل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر طرفي الدعوى بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع محل الدعوى ونصه ما يلي تم الصلح على خصم نسبة ٢٠% ليصبح المبلغ المتبقي: (١.٣٦٠.٠٨) ألف وثلاث مئة وستون ريالا وثمانية هللات، وأن يكون السداد بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٧هـ ثم طلب طرفي الدعوى إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية.، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه الدعوى صلحًا على النحو المثبتِ في الوقائع أعلاه، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم(٤٤٧١٠٦٠٥٦١) وإمضائه والإلزام به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.