حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430998605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471089499/1444
رقم الحكم:4430998605
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089499 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430998605 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٩٤٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد بضاعه اقمشة من المدعي الى المدعي عليها وتم سداد دفعات والان ترفض السداد يوجد مصادقات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٤٦) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م بمبلغ قدره(١٩,٣٤٦) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقات مختمة من العميل)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٤٦) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة في هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً بالتبليغ رقم (٧٦٠٩٤٤٢٢) وتاريخ ٤/٦/٢٠٢٦م، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩,٣٤٦) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال؛ وذلك قيمة بيع بضائع للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبلغها بموعدها من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة (...)، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٩,٣٤٦) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث