حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431003211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471111591/1444
رقم الحكم:4431003211
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111591 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431003211 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١١٥٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مدارس(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة مدارس (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ محاسبة المدير بناء على عقد التأسيس. اختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ محاسبة المدير. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٤هـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيل عن المدعية (...) بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفتها الشركة في شركة مدارس(...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وحصة موكلتي من رأس المال ٣٥% وحصة الشريك (...) ٦٥% واجمالي الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم قيام الشركة المدعى عليها ب: ١- عدم توزيع الأرباح حتى تاريخه ٢- عدم الالتزام بالجمعية العمومية رغم مطالبة المدير بالاجتماع ٣- عدم اعتماد القوائم المالية وتقديم الاقرارات الضريبية والزكوية في وقتها وترتب عليه إيقاع غرامات على الشركة، طلبات المدعي: اولاً: اطلب الزام مدير الشركة اعتماد القوائم المالية و توزيع الأرباح ثانياً: اتعاب المحاماة وقدرها ٥٠ الف ريال، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية ما سبب اختصام الشركة؟ وعدم اختصام المدير؟ أجاب: - تم رفع الدعوى على (...) فرفض قسم الإحالات ذلك وأخبروه برفع الدعوى على الشركة، بناء عليه قررت الدائرة النطق بالحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات حيث إن المدعية شريك في شركة مدارس تاج الرياض العالمية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)،وطلب المدعية في الدعوى إلزام مدير الشركة اعتماد القوائم المالية و توزيع الأرباح ثانياً: أتعاب المحاماة وقدرها ٥٠ الف ريال، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية أقامت الدعوى ضد الشركة ولم تختصم مدير الشركة، فتكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وذلك لأن طلب المحاسبة ومسائل تصرفات المدير تكون في مواجهة المدير وليس في مواجهة الشركاء، حيث وضح نظام الشركات مهام المدير ونظم أحكام طلبات المحاسبة وفقاً للمواد (٢٦) و (٢٨) (١٦٧) و (١٦٩) من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٤٣هـ، والمادة (٦٥) من اللائحة التنفيذية للنظام، فتصرفات المدير وواجباته وفقاً لأحكام النظام وعقد التأسيس وما ينتج عن ذلك من أخطاء أو أضرار وما ينشأ عنها من دعاوى تكون بمواجهة المدير وليس الشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لعدم صفة الشركة وللمدعي حق الاعتراض على الحكم وفقا للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية ومدة الاعتراض (٣٠ يوم) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور صك الحكم وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧١١١١٥٩١) لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.