حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430996707
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471087478/1444
رقم الحكم:4430996707
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087478 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430996707 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471087478 لعام 1444هـ المدعي: شركة عطورات الفخر المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة سام العروبة للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 23/ 11/ 1444ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/ عبدالعزيز علي عبدالكريم القحطاني سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (444309081) وتاريخ 22/ 8/ 1444ه الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأن موكلته باعت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن عطورات مستوردة بمبلغ قدره (6,440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريالا، وقد استملت المدعى عليها البضاعة كاملة إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المستحق وقدره (6,440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها تبين أن رقم السجل التجاري المدون في الختم (...) يختلف عن رقم السجل التجاري للمدعى عليها، فعقب المدعي وكالة بأن الدعوى مرفوعة على السجل الرئيسي وأن السجل التجاري المدون بالختم هو للفرع التابع للمدعى عليها بموجب المستخرج المرفق في القضية واطلعت الدائرة على المستخرج، وتبين أن رقم السجل التجاري (...) هو فرع تابع للمدعى عليها، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (6,440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريالا، مقابل بيع المدعية للمدعى عليها عطورات، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما تقرر فقهًا من جواز القضاء على الغائب والمستتر مع وجود بينة المدعي، جاء في منتهى الإرادات لابن النجار: (من ادعى على غائب مسافة قصر، أو مستتر بالبلد، أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة سام العروبة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة عطورات الفخر المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريالا، والله الموفق.