حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430973033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070758/1444
رقم الحكم:4430973033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070758 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430973033 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471070758 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية و مستحضرات علاجية متعددة ومتنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٨م بثمن إجمالي قدره (٨,١١٩.٣٩) ثمانية آلاف ومائة وتسعة عشر ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير استلام البضاعة ومطابقة على صحة الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,١١٩) ثمانية آلاف ومائة وتسعة عشر ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 17/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (..) ووكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) ولم يقم بإضافة المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعى عليه بصحة التعامل وكذلك المصادقة على الرصيد وذكر بأن صيدلية موكله أغلقت بسب الخسارة وطلب من المدعية استرجاع الادوية الا انهم رفضوا وحصر وكيل المدعية طلبه مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وبناء على الدعوى والاجابة، ولما كان وكيل المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل وصحة مبلغ المصادقة على الرصيد، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما ذكره بشأن خسارة المدعى عليه ذك أنه أمر لا علاقة فيه للمدعية كما أنها ليست ملزمة باسترجاع البضاعة وقد رفضت ذلك في حينها بإقراره. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لصاحبها(....) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 8119 ثمانية آلاف ومائة وتسعة عشر ريالاً لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.