حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530047297

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470867569/1444
رقم الحكم:4530047297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470867569 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530047297 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٣/٩/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتركيب استاندات وذلك في تصنيع وايجار استاند الجميح مع إيجار ارضية مع تركيب ٢ استاند.، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م بمبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية ونصها (اما ما ذكره بخصوص العقد فهو صحيح من تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتركيب استاندات وذلك في تصنيع وايجار استاند الجميح مع إيجار ارضية مع تركيب ٢ استاند.، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، وأما بخصوص ما ذكره المدعي من أن حالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي فهو غير صحيح والصحيح ان المدعي لم يقم بتنفيذ كامل الاعمال حسب الرسومات المتفق على تنفيذها وقام بإنقاص عدد من المتطلبات مشار اليها بدائرة في رسومات الاعمال المتفق عليها (مرفقه) كما ان الاعمال المنفذة تتسم بسوء التنفيذ كما هو موضح في الصور مما أدى الى خسارة موكلي للعميل شركة (...)وكما أن أحد المسؤولين في الشركة المدعية عرض خصم من بقية المبلغ المتبقي ١١٠٠٠٠مئة وعشرة الاف ريال ولم تقبل موكلتي بهذا الخصم بسبب أن الاعمال الغير منفذة اكثر بكثير من هذا المبلغ لذلك، لذلك نأمل من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة هذا نصها (أما ما ذكرته من أن موكلتي لم تنفذ كامل الأعمال حسب الرسومات المتفق عليها فغير صحيح، ويدل على ذلك بأنه بعد تنفيذ كامل الأعمال استلمت المدعى عليها الأعمال وأقامت المعرض في حينه ولما انتهى المعرض طالبت موكلتي المدعى عليها بمبلغ العقد فطلبت منها إصدار فاتورة فأصدرت لها الفاتورة الضريبة وسددت موكلتي كامل ضريبة القيمة المضافة ولم تعترض على الأعمال أو تمتنع من استلامها في وقتها وهذا يدل على وفاء موكلتي بالتزاماتها، وما ورد في مرفقات المذكرة الجوابية من عدم تركيب الأحرف المضاءة المعلقة وكذلك عدم تركيب فريم الحديد المعلق مع الإضاءة فإن هذاكان بسبب المدعى عليها وخلل في الموقع لا تتحمله موكلتي: ١.فريم الحديد لم تتمكن موكلتي من تركيبه بسبب أن الموقع المراد تعليق الفريم فيه يوجد فيه مكيف مركزي في نفس الموقع، وقد تم تصنيع الفريم وتوريده بناء على طلب المدعى عليها، وهذا الخطأ من المدعى عليها لا تتحمله موكلتي. ٢. الأحرف المعلقة أيضا الموقع لا يوجد به ونشات كافية تتحمل تعليق الأحرف وهذا بسبب خطأ المدعى عليها لم تتأكد من كفاية الونشات في الموقع لتعليق الأحرف (وموكلتي صنعت الأحرف من مورد خارجي مرفق فواتير بتصنيع الأحرف عند مورد خارجي). أما ما ذكرته المدعى عليها من أن الأعمال تتسم بسوء التنفيذ وأرفقت صورا من الموقع فإننا نجيب عنه: بأن الأعمال نفذت بشكل سليم ولدينا ٩٠ صورة للموقع تدل على سلامة الاعمال المنفذة يتعذر رفعها في ناجز لحجمها، وأما ما أرفقته المدعى عليها فإنه لا يدل على سوء في التنفيذ وإنما هذه الإشكالات تحصل بسبب سوء استخدام العملاء وكثرة الزوار وازدحامهم وحضور الأطفال أيضا وكانت موكلتي تقدم خدمة الصيانة بشكل مباشر متى ما طلبت المدعى عليها ذلك، والصور المرفقة لا تعتبر دليلا على سوء في التركيب أو التنفيذ. مرفق صورة شركة (...) تذكر حضور الزوار للمعرض بشكل غير مسبوق مما يدل على كثرة الزوار.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة هذا نصها (اما ما ذكره بخصوص العقد فهو صحيح من تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتركيب استاندات وذلك في تصنيع وايجار استاند (...)مع إيجار ارضية مع تركيب ٢ استاند.، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، وأما بخصوص ما ذكره المدعي من أن حالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي فهو غير صحيح والصحيح ان المدعي لم يقم بتنفيذ كامل الاعمال حسب الرسومات المتفق على تنفيذها وقام بإنقاص عدد من المتطلبات مشار اليها بدائرة في رسومات الاعمال المتفق عليها (مرفقه) كما ان الاعمال المنفذة تتسم بسوء التنفيذ كما هو موضح في الصور مما أدى الى خسارة موكلي للعميل شركة (...)وكما أن أحد المسؤولين في الشركة المدعية عرض خصم من بقية المبلغ المتبقي ١١٠٠٠٠مئة وعشرة الاف ريال (مرفق المحادثة مع (...)مدير التشغيل لدى المدعية) ولم تقبل موكلتي بهذا الخصم بسبب أن الاعمال الغير منفذة اكثر بكثير من هذا المبلغ وأيضاً وجود محادثة مع (...)مدير المصنع لدى المدعية تثبت عدم رضى موكلتي بالعمل المقدم بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢١م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٣هـ (مرفق صورة المحادثة) كما يوجد لدينا شاهد من وكيل الإعلان الخاص بشركة (...)(اسمه (...)) ولدينا شاهد آخر اسمه (...) مستعدين لأداء الشهادة بصحة ما ذكرته موكلتي. كما أن وكيل الدعاية والاعلان لشركة (...)(شركة (...)للدعاية والاعلان) قامت بخصم الاعمال الناقصة وسوء المصنعية من حاب موكلتي بسبب المدعية. لذلك نأمل من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق)، فيما قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (١. محل النزاع هو في المبلغ المتبقي من الأعمال المنفذة والتي لم تسلمها المدعى عليها لموكلتي، وفي ادعاء المدعى عليها مؤخرا بأن الأعمال لم تنفذ بالكامل وأنها تتسم بالسوء. ٢. طلبات موكلتي: أن تلزم المحكمة المدعى عليها بأن تسلم لموكلتي المتبقي من الفاتورة الصادرة لها مبلغ (٢٢٨,٠٠٠) ريال مئتان وثمانية وعشرون ألف ريال. ٣. البينات: أ. عدم اعتراض المدعى عليها عند استلام الأعمال ولو كانت الأعمال فيها نقص كبير كما تدعي لما استلمت الأعمال ناقصة أو على الأقل أشعرت موكلتي بأن الأعمال ناقصة بذلك ولم يحصل شيء من ذلك بل استلمت ولما طالبتها موكلتي بالمتبقي من المستحقات تذرعت بهذه الحجج، والعرف السائد بين التجار عند استلام الأعمال ناقصة يتم الإشعار بذلك وترفض المدعى عليها استلام الأعمال أو تطلب إصلاح الخلل أو استكمال النقص. ب. إقرار المدعى عليها حيث جاء نص جوابها: (اما ما ذكره بخصوص العقد فهو صحيح من تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتركيب استاندات وذلك في تصنيع وايجار استاند الجميح مع إيجار ارضية مع تركيب ٢ استاند.، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي). ج. دفع موكلتي لضريبة القيمة المضافة للفاتورة الصادرة للمدعى عليها. د. استرداد المدعى عليها لضريبة القيمة المضافة للفاتورة الصادرة لها. هـ. ما قدمته المدعى عليها من رسائل يثبت صحة دعوانا وهو أنهم لم يتكلموا حتى طالبناهم بالمستحقات المتأخرة وهو تهرب من دفع المستحقات دون وجه حق، ولو صح ادعاؤهم لما استلموا الأعمال حتى تستكمل. و. ما ورد في مرفقات المذكرة الجوابية من عدم تركيب الأحرف المضاءة المعلقة وكذلك عدم تركيب فريم الحديد المعلق مع الإضاءة فإن هذا كان بسبب المدعى عليها وخلل في الموقع لا تتحمله موكلتي: ١. فريم الحديد لم تتمكن موكلتي من تركيبه بسبب أن الموقع المراد تعليق الفريم فيه يوجد فيه مكيف مركزي في نفس الموقع، وقد تم تصنيع الفريم وتوريده بناء على طلب المدعى عليها، وهذا الخطأ من المدعى عليها لا تتحمله موكلتي. ٢. الأحرف المعلقة أيضا الموقع لا يوجد به ونشات كافية تتحمل تعليق الأحرف وهذا بسبب خطأ المدعى عليها لم تتأكد من كفاية الونشات في الموقع لتعليق الأحرف (وموكلتي صنعت الأحرف من مورد خارجي سبق أرفقنا فواتير بتصنيع الأحرف عند مورد خارجي، والمدعى عليها لم تنكر ذلك. ز. ما ذكرته المدعى عليها من أن الأعمال تتسم بسوء التنفيذ وأرفقت صورا من الموقع فإننا نجيب عنها: بأن الأعمال نفذت بشكل سليم ولدينا ٩٠ صورة للموقع تدل على سلامة الاعمال المنفذة يتعذر رفعها في ناجز لحجمها، ولو رغبت الدائرة نزودها عبر البريد الإلكتروني رفعناه لها وما أرفقته المدعى عليها من صور فإنه لا يدل على سوء في التنفيذ وإنما هذا يحصل بسبب سوء استخدام العملاء أو كثرة الزوار وازدحامهم وحضور الأطفال ثم إن كانت موكلتي تقدم خدمة الصيانة بشكل مباشر متى ما طلبت المدعى عليها ذلك، والصور المرفقة لا تعتبر دليلا على سوء في التركيب أو التنفيذ، وقد أرفقنا دليلا على كثرة الزوار تذكر فيه شركة الجميح أن حضور الزوار للمعرض بشكل غير مسبوق. بناء على ما سبق نطلب إلزام المدعى عليها أن تسلم لموكلتي مبلغ مئتان وثمانية وعشرون ألف ريال)، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٢٢٨,٠٠٠ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في استلام المدعى عليه للأعمال ولم يعترض عليها، وإقرار المدعى عليه بجلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ بصحة التعاقد بين الطرفين وصحة استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، كما أكد على عدم صحة ادعاء المدعى عليه بسوء تنفيذ الأعمال ولم يقدم البينة على صحة ذلك، فيما أكد وكيل المدعى عليه على أن موكله قام باستلام الأعمال من المدعية وقدم اعتراضه عليها بموجب رسائل الواتس أب المرفقة بملف القضية وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره ٢٢٨,٠٠٠ ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بوجود التعامل بين الطرفين ولم يجحده واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ودفع بوجود عيوب في الأعمال المنفذة، وبما أن الثابت أمام الدائرة أن المدعى عليه استلم الأعمال المنفذة من قبل المدعية وفق إقرار وكيله بجلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وبجلسة اليوم، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أن وكيل المدعى عليه لم يقدم البينة الكافية التي تثبت العيوب، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ٢٢٨,٠٠٠ ريال، بالتأسيس على قول الباري سبحانه (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام ملك(...) رقم الهوية(...) صاحب مؤسسة ملك(...) رقم الهوية(...) بأن تدفع لشركة(...) التجارية رقم الهوية(...) مبلغاً قدره ٢٢٨,٠٠٠ مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530047297 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره ٢٢٨,٠٠٠ ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٥/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام (...)رقم الهوية(...) صاحب مؤسسة(...) رقم الهوية(...) بأن تدفع لشركة (...)التجارية رقم الهوية(...) مبلغاً قدره ٢٢٨,٠٠٠ مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ١٤/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٥/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩) القاضي: بإلزام ملك (...)رقم الهوية(...) صاحب مؤسسة(...) رقم الهوية(...) بأن تدفع لشركة (...)التجارية رقم الهوية(...) مبلغاً قدره ٢٢٨,٠٠٠ مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريالاً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث