حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431005177
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388266/1443
رقم الحكم:4431005177
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388266 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431005177 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨٢٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي كمية ١٤٨.٥ طن من مادة البولي بروبلين وبعد أن تم التحويل، لم يتم توريد البضاعة على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٤٨,٥٠٠) دولار أمريكي سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٤٨,٥٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة دولار أمريكي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٨٥٠٠دولار أمريكي، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٩/١٢/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وتاريخ الميلاد ٣/٥/١٤١٢ بوكالة خارجية العدد العمومي(...) رقم السجل (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على تقرير التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها بعبارة (قيد التبليغ) وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام، ولإعادة إبلاغ المدعى عليها جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ تبين حضور أطراف الدعوى وكالة المثبتة بيانتهما بملف القضية، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة بملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة للجواب فاستعد بذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيناته بمذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه فأستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...)- المثبت بملف القضية هويتهما وصفتهما – ثم ذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يتمكن من إضافة الجواب عبر النظام لعدم وجود القضية في نظام ناجز وأن جواب موكلته هو (بناءً على العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على أن يكون تحويل المبالغ على حساب الشركة التالي (...).٢. فيما يتعلق بادعاء المدعية بأنهم تلقوا طلب بتغيير الحسابات البنكية لشركتي المدعى عليها، فإن هذا الطلب لم يُرسَل من قبل موكلتي بحسب إفادتهم حيث أنه وصلهم من البريد الإلكتروني (...) والذي يختلف عن (دومين و خادم) البريد الخاص بشركة (...) (...). ٣. بناءً على ما تقدم، وحيث أن موكلتي لم تستلم هذه المبالغ في حساباتها وحيث أن الحساب البنكي المشار إليه لا يتبع لموكلتي وحيث أن موكلتي لم تفوض المدعية بتحويل المبالغ إلى هذا الحساب في (...)، فبالتالي ليس على موكلتي أي التزام تجاه المدعية يتعلق بأي عملية اختراق إلكترونية أو تقصير من قبلها في التأكد من صحة عنوان مُرسل طلب تغيير الحساب البنكي. وعليه وبناءً على ما تقدم من دفوع نطلب من الآتي: ١/ الحكم برد دعوى المدعية لعدم استلام موكلتي لهذه المبالغ المدعى بها ولعدم وجود صفة لموكلتي في هذه الدعوى) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بوجود خطاب تضمن طلب تحويل لحساب الآيبان المرسل إليه، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن تبدأ المدعية ثم المدعى عليها ومدة تبادل المذكرات خمسة أيام لكل طرف، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٣/٣/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي (...) بهوية رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها (...)هوية رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية بأن عليها تقديم الخطاب الصادر من المدعى عليها مع الترجمة والذي يبين من خلاله رقم الحساب المعتمد من المدعى عليها ومطابقته مع المحول من جهتها لمعرفة صحة المبلغ المحول وإرفاق (ما يثبت التحويل) فاستعدت لذلك، وفي جلسة ١٦/٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألتها الدائرة هل يوجد عقد بين الطرفين فذكرت بأنه لا يوجد ذلك ثم طلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت تحويل المبلغ إلى المدعى عليها عن طريق حوالة بنكيه صادرة من عندها وليس من عند المدعى عليها، فطلبت مهلة لتقديم ما يثبت التحويل، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم ما يثبت بأن الرقم المودع إليه ذلك المبلغ ليس لموكلته وذلك من خلال ما يثبت التعامل مع طرف أخر بنفس تاريخ التعامل في ذلك الوقت مع المدعية فاستعد بذلك، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهم إيداع ما طلب منهم خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى وعن ما يثبت التحويل ذكرت بأن الحوالة صادرة عن طريق وسيط لموكلتها من خلال بنك خارجي لصالح المدعى عليها، ثم سألتها الدائرة عن الخطاب الصادر من موكلتها للوسيط بدفع المبلغ نيابة عنها للمدعى عليها فطلبت مهلة لتقديم ذلك، ثم أفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب تحديداً عن الخطاب الصادر من المدعى عليها من الإدارة المالية باسم (...) والذي أفادت فيه المدعى عليه بأن التعامل في المملكة العربية السعودية فلماذا تم التحويل للحساب الخارجي مع أن المدعى عليه قد أنكرت علاقتها بأي حساب خارج المملكة، على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت الى المستندات المرفقة بملف القضية، وبعد الاطلاع على الدعوى والاجابة وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٨٥٠٠دولار أمريكي تمثل قيمة شراء بضاعة عبارة عن كمية ١٤٨.٥ طن من مادة البولي بروبلين من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية وأنه لم يتم تحويل المبلغ لصالح موكلته ويطلب رد دعوى المدعية، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها مجموعة من المراسلات عن طريق الواتساب والتي تذكر فيها بأنها البينة على تحويل المبلغ للمدعى عليها، كما قدمت مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعى عليها والتي تذكر بأن فيها ما يثبت بأن الحساب المدون في تلك الفواتير هو عائد للمدعى عليها، كما قدمت خطاب تفيد فيه بمراسلة المدعى عليها لموكلتها لإجراء تخفيض لها من أجل البضاعة، كما قدمت خطاباً تفيد فيه بأن قد جرى تحويل المبلغ لصالح المدعى عليها من خلال وسيط لها لحساب المدعى عليها الخارجي، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحويل موكلتها للمبلغ محل المطالبة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها دفعت بأن ليس لديها أي حسابات خارج المملكة وقدمت ما يثبت التعاملات مع أطراف أخرين بنفس التاريخ الذي تطالب فيه المدعية بالمبلغ محل المطالبة وقدمت ما يثبت بأن رقم الحساب يختلف عما ذكرت المدعية كما استندت على الخطاب الصادر بتاريخ ٢٧/أكتوبر/٢٠٢٠م والذي جاء في مضمونه: بأن مقر الشركة بمدينة (...)– حي (...)– في بوابة العمل وليس لها أي صلة بأي دولة أخرى وأن الشركة والمواد التابعة لها إنما هي تصنيع سعودي وأفاد بما نصه: لذا يرجى اعتبار هذا الخطاب كبيان رسمي ، وبما أن البينات التي قدّمتها وكيلة المدعية من خلال المستندات المرفقة بملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي …) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، وأما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعية في دعواها فإن الدائرة تجيب بشكل مفصل عنها: أما ما يتعلق بالمراسلات عن طريق الواتساب والتي تستند على أنها تثبت صحة التحويل لصالح المدعى عليها، فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك ليس مستند رسمي على صحة الحوالة من عدمها،لاسيما وأن المدعى عليها أجابت بأن التواصل عن طريقه لا يعتبر هي القناة الرسمية لها، كما أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات إنما يكون من خلال عقد يكون بين الطرفين يحكم العلاقة بينهما وطريقة التواصل وهو الأمر الذي لم تقدمه المدعية، وأما ما يتعلق بكون الحوالة صادرة من خلال وسيط فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك ليس دليلاً على أن كون المبلغ المحول إنما لصالح هذا التعامل تحديداً، لاسيما وأنه وبعد الاطلاع على التحويل الصادر من الوسيط تبين أنه أقل من المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعية قد أنكرت صحة ذلك الحساب وقدمت ما يثبت التعاملات مع أطراف آخرين بنفس التاريخ الذي تطالب به المدعية للمبلغ محل المطالبة والذي تبين من خلاله أن الحساب الذي جرى التعامل فيه مع المدعى عليها من قبل الأطراف الأخرين مختلف عما تذكره المدعية في هذه الدعوى، فإن الدائرة وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى رفض دعوى المدعية؛ وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431005177 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨٢٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (١٤٨.٥٠٠) دولار أمريكي نظير بضاعة عبارة عن (١٤٨.٥ طن من مادة البولي بروبلين) لم تتسلمها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ القصور الشديد في أسباب الحكم كما شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة النظام، وذلك في الآتي: سببت بعدم وجود بينة للمدعي وهذا غير صحيح كما أنها رفضت بينة المدعي لكون الحوالة صادرة من خلال وسيط. اعتمدت الدائرة على كلام مرسل من المدعى عليها دون بينة. لم تأخذ الدائرة برسائل الواتساب كبينة مخالف لنظام الإثبات مادة (٥٧) ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية وأفهمت طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما إلى حد الاكتفاء بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا في موعد أقصاه ١٦/١٠/١٤٤٤هـ، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها في موعد أقصاه ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، ثم ترد المستأنفة على ذلكم الرد في موعد أقصاه ٢٢/١٠/١٤٤٤هـ، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز على أن يقرر طرفا الدعوى اكتفاءهما قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه الدائرة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٣) من نظام المحاكم التجارية بقوة الفقرة (١) من المادة (٢٦) من نظام نفسه ــ عند الاقتضاء ــ، وستعده علاوة على ذلك مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوى ذلك والتزم بما دون بعاليه، ورفعت الجلسة لما ذكر. ثم تقدمت المستأنف ضدها (التصنييع) بمذكرة رد على ما جاء في لائحة الاستئناف جاء فيها جاء فيها: أولاً: نتمسك بجميع الدفوع والردود والمستندات التي تم تقديمها في المرحلة الأولى من القضية. ثانياً: فيما يتعلق بادعاء المدعية بأنهم تلقوا طلباً بتغيير الحسابات البنكية لموكلتي المدعى عليها، فإن هذا الطلب لم يُرسَل من قبل موكلتي، حيث أنه وصل للمدعية طلب تغيير الحساب من بريد إلكتروني مُشابه للبريد الإلكتروني الخاص بموكلتي (...) والذي يختلف عن خادم (Domain) البريد الخاص بشركة (...) (...))). الأمر الذي يؤكد عدم صحة ادعائهم حيث أن البريد كما هو موضح لا يتبع لشركة التصنيع، وبالتالي لا ينتج عنه أي أثر اتجاه موكلتي.ثالثاً: ذكر المستأنف في الفقرة (أولاً/٣) من لائحة الاستئناف بأن هناك رسالة واتس آب أُرسلت من قبل ممثل موكلتي تحتوي على معلومات البنك ورقم الآيبان وجميع البيانات الخاصة به وأن المستند على أوراق الشركة. وأوجز ردنه على ذلك فيما لي: صورة مُراسلة الواتس آب المُرفقة من قبل المدعية والتي تحوي معلومات البنك لم يتم إرسالها من قبل ممثل موكلتي في المحادثة. والدليل على ذلك هو أن الصورة غير صحيحة ومُفبركة، حيث سيتبين عند مقارنة الصورة المُرفقة من المدعية وذات الصورة المُرفقة من قبلنا في (مرفق ١) أنه يوجد هناك (مقطع صوتي) مفقود وكذلك (مكالمة فائتة) في الصورة المُرفقة من قبل موكلته بينما لا توجد إشارة المكالمة الفائتة في الصورة المُرفقة من قبل المدعية. رابعاً: يزعم وكيل المستأنف بأنه تم استلام مبلغ الحوالة من قبل موكلته المستأنف ضدها، وهذا غير صحيح حيث لم تستلم موكلتي هذا المبلغ ولم يدخل في أي من حساباتها البنكية كما تم توضيحه سابقاً وقد تمت الحوالة لحساب بنكي خارجي لا تعود ملكيته لموكلتي إثر الاختراق الإلكتروني الذي حصل للمستأنف وتفريطه في التثبت قبل إجراء الحوالة، علماً أن موكلته ليس لديها أي حسابات بنكية خارج المملكة، وعلى المستأنف إثبات دعواه بإحضار البينة على استلامنا لمبلغ المطالبة.خامساً: ذكر المستأنف في الفقرة (أولاً/٤) من لائحة الاستئناف بأن هناك رسالة صوتية واردة من المدعى عليها تفيد بأن الحساب البنكي عائد لها عند طلبنا الاستفسار عنه كونه يبدأ بـ (...) وتفريغ المحادثة كالتالي ….. وأوجز رده على ذلك فيما يلي: قامت الشركة المدعية بالتأكد أكثر من مرة مع موكلته من صحة تغييرنا للحساب البنكي وتم التأكيد لها من قبل موكلته بأنه لا يوجد أي تغيير على حسابات الشركة (قبل إجراء أي تحويل من قبلهم) وذلك عن طريق الإيميل الرسمي للشركة والهاتف وعن طريق الواتس آب وطلبت موكلته من المدعية التحويل على نفس الحساب الذي تم التحويل عليه سابقا تأكيد موكلته عن طريق الإيميل بعدم تغيير الحساب البنكي -قبل إجراء أي تحويل من المدعية- وتأكيد المدعية على استلام الإيميل والتحويل وفقاً له. تأكيد موظفي موكلتي عن طريق الواتس آب بالتحويل على نفس حساب الشركة البنكي الموجود لدى المدعية. سادساً: ذكر المستأنف في الفقرة (ثانياً) من لائحة الاستئناف بأنه تم تزويدهم بخطاب تعريف من قبل موكلته يثبت بأنها شركة سعودية لإتمام تحويل الدفعة الثانية ولو كان الحساب غير صحيح لاعترضت موكلته المدعى عليها في وقتها بعدم استلام المبلغ .وأوجز رده على ذلك فيما يلي:ما ذكره المستأنف غير صحيح، حيث تم تزويد المدعية بخطاب التعريف المطلوب من البنك -حسب ما ذكرت المدعية- بناءً على طلب المدعية، علماً أن موكلته قامت بتزويدها بالخطاب حسب البريد الإلكتروني المرسل من قبل المدعية بصحة التحويل وأرقام الحسابات الصحيحة الموجودة لديها سابقاً، ولو كان الأمر خلاف ذلك لم تقم موكلتي بتزويدهم بالخطاب، حيث تؤكد المدعية في دعواها بأنها قامت بتحويل المبالغ إلى الحساب البنكي الخاطئ والذي يبدأ بـ ...)) وفي إيميلها المُشار إليه أعلاه والمُرسل إلى موكلته بعد إرسالهم للدفعة الأولى يُشير بأن الحوالة قد تمت للحساب البنكي الذي يبدأ بـ (SA) وهذا ما يُثبت اختراق البريد الإلكتروني للمدعية. سابعاً: فيما يتعلق بالفقرة (رابعاً وخامساً) من لائحة الاستئناف، وما ذكرته المدعية من تزويد موكلته لها بالحساب الخاطئ الذي تمت له الحوالة، فإنه يؤكد بالرجوع للمرفق رقم ٢ والذي يؤكد بشكل واضح إفادة موكلته للمدعية عن طريق الإيميل بعدم تغيير الحساب البنكي -قبل أن تجري المدعية أي تحويل- وتأكيد المدعية على استلام الإيميل وبأنها ستقوم بالتحويل وفقاً له. وبناء على ما تقدم، وحيث أن موكلته لم تستلم هذه المبالغ في حساباتها، وحيث أن الحساب البنكي المشار إليه لا يتبع لموكلته، وحيث أن موكلته لم تفوض المدعية بتحويل المبالغ إلى هذا الحساب في (...)، فبالتالي ليس على موكلته أي التزام اتجاه المدعية يتعلق بأي عملية اختراق إلكترونية أو تقصير من قبلها في التأكد من صحة عنوان مُرسل طلب تغيير الحساب البنكي. فأنه يطلب الحكم بتأييد حكم محكمة الدرجة. كما قدمت المستأنفة مذكرة رد على مذكرة المستأنف ضدها جاء فيها: ١- الرد على الفقرة (أولاً) حيث يتمسك فيها المدعي بما قدمه في أول درجة ونرد عليه بما أوردناه في لائحة الاستئناف.٢- الرد على الفقرة (ثانياً) زعمت المستأنف ضدها بأنه تم اختراق حساباتنا ونرد عليه فيما يلي:١- إن هذا الادعاء قول مرسل لا بينة عليه ولا سند له من الصحة ولم تقدم المستأنف ضدها أي مستند يثبت ما تدعيه من اختلاف الايميلات.٢- المستأنف ضدها لم ترسل لموكلته الحساب البنكي الذي تدعيه بتاتاً ولم تقدم في الدعوى ما يثبت ارسالها هذا الحساب.٣- أن المستأنف ضدها أرسلت لموكلته حساب بنكي واحد فقط الذي يبدأ بـ (...) عبر الواتساب في خطاب على ورق شركتها يتضمن بيانات الشركة المستأنف ضده وهذا الحساب ومزيل بختمها (مرفق) كما تم ارسال ذات الخطاب عبر الايميل عند طلبنا للحساب بالإضافة للتفريغ الصوتي للمستأنف ضدها الذي يفسر هذا الحساب وهو الحساب الذي تم التحويل عليه، كما عللت المستأنف ضدها ذلك بان الحساب بالدولار وليس بالريال ولكون التعامل بالدولار، و لأنه توجد ضريبة قيمة مضافة على الريال السعودي.٤- عدم تعليق المستأنف ضدها على الحوالة البنكية الأولى أو على الحساب البنكي (...)، وعدم اعتراضها على ارسال الحوالة الثانية على نفس الحساب.٥- اصدار المستأنف ضدها للخطاب البنكي الذي يفيد بأنها شركة سعودية بناء على طلب البنك في الحوالة الثانية كون الحوالة خارجية.٣- الرد على الفقرة (ثالثاً) حيث تدعي المستأنف ضدها أن صورة الواتساب المرسل بها خطاب الحساب البنكي (...) غير صحيحة وان المرسل لا يمثلها في المحادثة ونرد عليه بأن ذلك تهرباً منها؛ حيث أن الراسل بالواتساب هو (...) وهو ممثل الشركة المستأنف ضدها، وضابط الاتصال بين موكلتي والمدعى عليها منذ أن بدأ التعامل بين الطرفين وجميع المراسلات والإيميلات الواردة من المدعى عليها في الواقعة محل الدعوى والتعاملات السابقة لها كانت عن طريقه بموجب وسائل التواصل الخاصة به والمعلنة على موقع الشركة المدعى عليها وأن الإيميل الرسمي له هو (...).٤- الرد على الفقرة (رابعاً) تزعم المستأنف ضدها بأنها لم تستلم الحوالة وأن الحساب البنكي لا يعود لها ويكتفي بما ذكر في الفقرات السابقة وأنه قد تم التحويل على الحساب الوارد في خطابهم الرسمي المزيل بختمهم، خاصة وأن موكلته أكثر من مرة طلبت التأكد من الحساب. ٥- الرد على الفقرة (خامساً) استندت المستأنف ضدها بأنها أجابت المستأنفة بأنه لا يوجد تغيير للحساب البنكي للشركة ونرد عليه بأن الخطاب الوارد منهم بالحساب (...) ورد بعد هذه القول ليحسم الحديث فيه، وكما ذكر أن المستأنف ضدها لم ترسل أي حساب بنكي آخر كما تدعي.٦- الرد على الفقرة (سادساً) و (سابعاً) تنكر المستأنف ضدها الحساب البنكي (...)، ونستند في لما ذكرناه أعلاه لعدم التكرار – أما الخطاب البنكي للحوالة الثانية فلم تنفي المستأنف ضدها انها أصدرته، مما يؤكد دعوانا.وطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٤٨,٥٠٠) دولار. ثم تقدمت المستأنف ضدها (...) بمذكرة رد على مذكرة المستأنفة جاء فيها أولاً: رداً على الفقرة رقم (٢/١) من مذكرة المستأنف الثانية بخصوص عدم تقديم موكلتي لأي بينات تثبت اختراق حسابات الطرف الثاني فإنه يوجز رد موكلته على ذلك فيما يلي: ١. موكلته لم تصلها الإيميلات وإنما الطرف الثاني هو من استلم الإيميلات من المُخترق فليس هناك أي عبئ لإثبات ذلك من قبل موكلته. ٢. ليس على موكلته إثبات ذلك لأن التفريط حصل من المستأنف وموكلته قد أكدت للمستأنف كما أوضح سابقاً عدم وجود أي تغير على الحسابات وذلك عن طريق الإيميل والواتس آب والتلفون. ٣. ليس هناك أي بينة أصلية من البينات والمرفقات التي قدمها المستأنف والمتعلقة بالمراسلات التي تمت عن طريق الإيميل، حيث تتكون جميع المرفقات التي قدمها المستأنف من مستندات مُترجمة ولم يُقدم المستأنف صوراً من النسخ الأصلية التي تُرجمت بموجبها. مما يتعذر معه مطابقة المستند الأصلي مع ترجمته، وهذا بلا شك يُضعف هذه المستندات ولا يرقى بها لمستوى الدليل والبينة القضائية. ثانياً: ما جاء في بقية الفقرات الواردة في مذكرة المستأنف فقد تم الرد عليها في المذكرات السابقة، ويحيل إلى ما سبق تقديمه لتجنب التكرار والإطالة. ثم اكتفاؤه بما تم تقديمه وتمسك موكلته بجميع الدفوع التي تم تقديمها في جميع مراحل الدعوى، وطلبها تأييد الحكم بتأييد محل الاستئناف. وفي جلسة لاحقة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين طلبت وكيل المدعية من الدائرة مهلة إضافية لإحضار أصول المستندات التي طلبتها الدائرة، حيث أن المهلة الممنوحة من قبل الدائرة لذلك الطلب غير كافية. فأجابتها الدائرة ومنحتها مهلة إضافية لإحضار ما طلب منها، وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم الممنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة من تحرير أدلتها دليلا دليلا (رسائل الواتس المكتوبة والمسوعة، الفواتير، رسائل البريد الالكتروني) وبيان وجه الدلاة منها ؟ فذكرت أنه ليس لدىها سوى ما قدمته من التسجيل الصوتي ومحادثات الواتس، وأن موكلتها عجزت عن إحضار بقية ما طلبته الدائرة، وقد جرى سماع التسجيل الصوتي بواسطة وكيلة المدعية وبعرضه على وكيل المدعى عليها ذكر بأن التسجيل الصوتي المنسوب لأحد موظفي المدعى عليها صحيح ولاتنكره موكلته،لكن ليس فيه ما يدل على صحة ماتذكره المدعية فالمحادثة ليس فيها جزم بما ذكر فيها فالمتحدث يذكر في حديثه عبارة: يمكن وهي لاتعني الجزم وإنما تفيد الاحتمال فقط. وفي هذا اليوم جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وسألت دائرة الاستئناف وكيل المستأنف ضده عما ذكرته المستأنفة من أنها أرسلت بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٢٠ خطابا عبر الواتس وعلى مطبوعاتها للمستأنف تضمن بيانات المدعى عليها وحسابها البنكي الذي تم تحويل المبلغ محل المطالبة عليه؟ فأجاب: بأن الخطاب غير صحيح ولم يصدر عن موكلته، ويحيل في الإجابة عن ذلك إلى ما جاء في مذكرته المؤرخة في ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، كما سألت الدائرة المدعى عليها عما ذكرته في المحادثة التي دارت بينها وبين المدعية عبر الواتس بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٢٠ عند قولها: خلا حول على إلي أرسلوا لك بالإيميل من (...)… فما هو المقصود من ذلك ؟ فأجاب: المقصود بالإيميل المرسل من (...)هو عبارة: لايوجد أي تغيير على الحساب البنكي الخاص بها (المدعى عليها) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية هذه القضية للفصل فيها تم رفعه للمداولة وإصدار الحكم. وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية هذه القضية للفصل فيها تم رفعه للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليها وكالة مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، خاصة وأن المدعية قررت عجزها عن إحضار أصول المستندات التي طلبتها الدائرة رغم منحها المهلة الكافية لذلك، كما أن المدعى عليها أكدت للمدعية –حيمنا سألتها المدعية عن تغيير حساب المدعى عليها - بتاريخ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠ بأنه لايوجد أي تغيير على الحساب البنكي الخاص بها، وذلك قبل قيام المدعية بأي تحويل للمدعى عليها، كما أن التسجيل الصوتي الذي تستند إليه المدعية جاء مجزوء وليس فيه أي دلالة على رقم الحساب الذي ذكرت المدعية أنها قامت بالتحويل إليه وإنما تضمن رمزا فقط لايمكن الاعتماد عليه في تحويل مبالغ لعمليات تجارية خارجية، ثم إن هذا التسجيل الصوتي ليس سوى محادثات لاتخرج عن دائرة الاحتمال وعدم الجزم ولايمكن الركون إليها أو الاحتجاج بها، علاوة على أنها لاتقوى على دفع ما أكدت عليه المدعى عليها بشكل واضح وصريح بعدم وجود أي تغيير على حساب المدعى عليها، ورسائل محادثات (الواتس) لم تتضمن ما يمكن الاستناد إليه فيما تدعيه المدعية من وجود تغيير في رقم الحساب الخاص بالمدعى عليها أو فواتير صادرة من المدعى عليها أو رسائل الكترونية تثبت صحة دعواها، كما أن الفواتير والبريد التي تحتج بها المدعية عجزت -وكما سبق-عن إحضار أصولها وعليه لايمكن الاحتجاج بها أمام القضاء في ظل إنكار المدعى عليها لها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٧٢٠١٨١) وتاريخ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه وما أضيف إليه من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.