حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430972793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470765747/1444
رقم الحكم:4430972793
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765747 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430972793 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470765747 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اعمار طبريه للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة آل مترك للمقاولات والتعهدات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تحالف لتنفيذ اعمال تطوير وتحسينات عامة في منطقة الركاب بمنفذ البطحاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,١٥٢,٧٩٢.٠٠) تسعة عشر مليونًا ومائة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٢٦٩,٠٩٠.١٤) خمسة ملايين ومئتان وتسعة وستون ألفًا وتسعون ريال سعودي وأربعة عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥,٢٦٩,٠٩٠.١٤) خمسة ملايين ومئتان وتسعة وستون ألفًا وتسعون ريال سعودي وأربعة عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م بمبلغ قدره (٥,٢٦٩,٠٩٠.١٤) خمسة ملايين ومئتان وتسعة وستون ألفًا وتسعون ريال سعودي وأربعة عشر هلله.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٢٦٩,٠٩٠.١٤) خمسة ملايين ومئتان وتسعة وستون ألفًا وتسعون ريال سعودي وأربعة عشر هلله. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/08/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/خالد عبدالله بنين الذيابي، بموجب الوكالة رقم: (444054688) كما حضرت المدعية وكالة/منيره مترك ماجد القحطاني، بموجب الوكالة رقم: (443462371) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة قدمت عبر البرنامج بالأمس تضمنت ما نصه: (تحرير دعوى موكلتي شركة اعمار طبرية للتجارة والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) في الدعوى رقم (4470765747) المقامة ضد شركة آل مترك للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). عليه أقول مستعينا بالله: 1-بتاريخ 29/07/1443هـ الموافق 2022/03/02م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على ابرام اتفاقية تحالف لتنفيذ اعمال تطوير وتحسينات عامة في منطقة الركاب بمنفذ البطحاء، كون المدعى عليها -المقاول الرئيسي للمشروع- سبق وأن تم قبول عرضها لتنفيذ اعمال المشروع من قبل جهة الإدارة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) بموجب العقد رقم 210439349358. (مرفق رقم1) 2-نصت الاتفاقية الموقعة بين موكلتي والمدعى عليها، على أن موكلتي هي التي تقوم بكل المتطلبات اللازمة لإتمام توقيع اتفاقية المشروع، وتقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال المراد تنفيذها، وتلتزم موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال المذكورة في المشروع حسب جدول الكميات وكراسة المواصفات، وذلك مقابل أن تتنازل المدعى عليها عما نسبته (94%) لصالح موكلتي ويقتصر دور المدعى عليه على أن تكون عضو في التحالف فقط، ولها مقابل ذلك ما نسبته (6%) من كل مستخلص فقط، (مرفق رقم 2) قامت موكلتي بتنفيذ كامل الالتزام الذي على عاتقها على أكمل، ولكن المدعى عليها استلمت مبالغ المستخلصات، ومواد، وكذلك قيمة الاعمال المنفذه من موكلتي في المشروع، ولم تسلم لموكلتي المبالغ المستحقة لها، صدر للمدعى عليها عدة مستخلصات وتفصيل مبالغها كالتالي: 1-مبلغ (1.165.228.41) مليون ومئة وخمسة وستون ألف ومئتان وثمانية وعشرون ريال وواحد وأربعون هللة، المستحق لموكلتي من المستخلص رقم (3) مرفق ما يثبت أستلام المدعى عليها للمبلغ. 2- مبلغ (1.510.798.85) مليون وخمسمائة وعشرة ألاف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسه وثمانون هللة، المستحق لموكلتي من المستخلص رقم (4) مرفق ما يثبت استلام المدعى عليها للمبلغ.(مرفق رقم 3) 3-مبلغ (320.785.70) ثلاثمائة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال وسبعون هللة، قيمة مواد مسلمه للمدعى عليها بتاريخ 23/11/2022م مرفق محضر استلام وفواتير قيمة المواد. (مرفق رقم 4) 4-مبلغ وقدره (1.975.893.02) مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال وهللتين قيمة محضر الحصر الأخير واستلام الاعمال الموقع مع المدعى عليها بتاريخ 25/12/2022م ويكون المبلغ مع إضافة ضريبة القيمة المضافة هو (2.272.277.18) مليونا ريال ومئتين واثنين وسبعون ألف ومئتان وسبعة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة. (مرفق رقم5) فيكون مجموع المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (5.269.090.14) ريال، (خمسة ملايين ومئتان وتسعة وستون ألف وتسعون ريال وأربعة عشر هللة) لم تسلمها المدعى عليها لموكلتي حتى تاريخه. 3- خاطبت موكلتي المدعى عليها بالخطاب رقم (001/01/2023ET) وتاريخ 16/06/1444هـ للمطالبة بسداد المبالغ المستحقة لها عن المستخلص رقم (1) وكذلك خاطبت موكلتي المدعى عليها بموجب الخطاب رقم (002/01/2023ET) وتاريخ 16/06/1444هـ للمطالبة بسداد المبالغ المستحقة لها عن المستخلص رقم (2)، وكذلك أخطرت موكلتي المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها بتاريخ 19/06/1444هـ الا أن المدعى عليها لم تستجب مما حدا بموكلتي للجوء للقضاء. الطلبات: نطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (5.269.090.14) ريال، (خمسة ملايين ومئتان وتسعة وستون ألف وتسعون ريال وأربعة عشر هللة) إلزام المدعى عليها بتحمل اتعاب المحاماة وقدرها (526.909) خمسمائة وستة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة ريال.) وباطلاع المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بالإجابة خلال خمسة أيام عبر البرنامج وعبر بريد الدائرة وتضمين نسخة لبريد المدعي وكالة ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة، وفي جلسة 28/08/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/خالد عبدالله بنين الذيابي، بموجب الوكالة رقم: (444054688) كما حضرت المدعية وكالة/خالد مترك فرج القحطاني، بموجب الوكالة رقم: (441054656)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى أفاد بأنه قدم الجواب عبر البرنامج بتاريخ اليوم، حيث ورد فيها ما نصه: (رداً على ما جاء في دعوى المدعية وبصفتي محامياً عن موكلتي شركة آل مترك للمقاولات والتعهدات أفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً/ توجد قضية جنائية منظورة لدى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بمكافحة الفساد بالرياض أقامتها المدعية ضد إدارة المشاريع بشركة موكلتي فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى. ثانياً / ما ذكره وكيل المدعية من إتفاق موكلته مع موكلتي على إبرام اتفاقية تحالف لتنفيذ أعمال تطوير وتحسينات عامة في منطقة الركاب بمنفذ البطحاء فهو صحيح. ثالثاً/ وما ذكره من أن موكلته المدعية تقوم بكل المتطلبات اللازمة بإتمام المشروع وتنفيذه حسب جدول الكميات وكراسة المواصفات مقابل تنازل موكلتي لها عما نسبته أربعة وتسعين بالمئة فصحيح وأن موكلتي تستحق نسبة ستة بالمئة المتبقية فصحيح أيضاً. رابعاً / ما ذكره وكيل المدعية من استحقاق موكلته لمبلغ المستخلص رقم ٣ والمستخلص رقم ٤ ومبلغ قيمة محضر الحصر الأخير فهذا كله غير صحيح والصحيح أن موكلتي استلمت المستخلص رقم ١ والمستخلص رقم ٢ فقط. خامساً / بدأت المدعية تنفيذ المشروع وحصل لديها تأخر واخفاق بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المقدم منها للجهة المالكة للمشروع وعلى إثر ذلك تم توجيه إنذار أول وتبعه إنذار ثاني ثم بعد ذلك تم توجيه إنذار نهائي بسحب المشروع من المدعية. سادساً/ اتفقت موكلتي مع المدعية بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢ م على عمل مخالصة نهائية على الأعمال المنفذة منها في المشروع محل الدعوى بمبلغ إجمالي وقدره (١٩٧٥٨٩٣.٠٢) شاملا ضريبة القيمة المضافة وخصم منها ما يلي: أ/ مبلغ حسميات بقيمة (٢٩١٢٠) وهي تمثل أعمال تركتها المدعية واكملتها موكلتي على أرض الواقع. ب/ أعمال زجاج الكبائن بمبلغ وقدره (٤٥٩٩٠٠) والمقيدة بالجدول حيث لم يتم إعتمادها من المالك كأمر تغيري في جدول الكميات وحسب ما تم النص عليه بالبند رقم ٢ من المحضر. ج/ مبلغ ستة بالمئة المستحق لموكلتي بقيمة (89212.38) ريال. د/ أصبح المبلغ المتبقي حسب المخالصة (١397661) ريال. سابعاً/ ما ذكره وكيل المدعية من أن هنالك مواد مسلمة لموكلتي بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٢م بناء على محضر استلام الكميات فهو صحيح وما ذكره من أن مبلغ هذه الكميات ٣٢٠٧٨٥ ريال فهو غير صحيح نهائيا والصحيح أن المواد لا تتجاوز قيمتها سبعون الف ريال. وأطلب من فضيلتكم ندب خبر لتقدير المواد المسلمة لموكلتي. لذا وبناء على ما سبق ولكون المدعية تستحق مبلغ وقدره (١397661) ريال حسب محضر الاجتماع والمخالصة التي تم بينها وبين موكلتي لحصر جميع الأعمال المستحقة في هذا المشروع كاملاً ولكونها تستحق أيضاً مبلغ سبعون ألف قيمة المواد المسلمة لموكلتي بناء على محضر الاستلام ولرفض المدعية استلام هذا المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ومطالبتها بأكثر من ذلك بمبالغ لا تستحقها ولتوجهها لرفع هذه الدعوى قضاءً ولكون المدعية قد تركت المشروع وتخلت عن إكماله ولكون موكلتي هي من تقوم حاليا بإكمال المشروع مع الجهة المالكة وتنفيذه ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١/ الحكم للمدعية بالمبلغ الذي تقر به موكلتي للمدعية بقيمة (١397661) ريال شاملاً قيمة الضريبة المضافة. ٢/الحكم للمدعية بمبلغ سبعون ألف للمواد التي استلمتها موكلتي من المدعية. ٣/ رد جميع طلبات المدعية فيما سوى ذلك لعدم استحقاقها ولعدم قيامها على مستند شرعي او نظامي. ٤/ إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٦٠٠٠٠). والله يتولاكم بحفظه ورعايته) وباطلاع المدعي وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بالإجابة خلال عشرة أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد بذات الطريقة والمدة، وفي جلسة 11/10/1444هـ، حضر المدعي وكالة/خالد عبدالله بنين الذيابي، بموجب الوكالة رقم: (444054688) كما حضر المدعي وكالة/خالد مترك فرج القحطاني، بموجب الوكالة رقم: (441054656)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لاجله أفاد بانه تعذر تقديمه عبر البرنامج وأنه لديه مكتوب ونصه: (عليه أقول مستعينا بالله: 1- أقرت المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/8/1444هـ بصحة العقد (اتفاقية التحالف)، وأقرت بأن موكلتي هي من تقوم بالعمل وأقرت بالنسبة المستحقة لموكلتي والنسبة المستحقة للمدعى عليها، وأقرت بأنها استلمت المستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (2)، وحيث أن موكلتي طالبت في صحيفة دعواها بهذين المستخلصين فقط وارفقت أدله بمبلغيهما واثبات دخولها في حسابات المدعى عليها، وعليه فأن موكلتي تطالب بالنسبة المستحقة من بالمستخلص رقم 1 بمبلغ وقدره (1.165.228.41) مليون ومئة وخمسة وستون ألف ومئتان وثمانية وعشرون ريال وواحد وأربعون هللة، وتطالب موكلتي بالنسبة المستحقة لها من المستخلص رقم 2 بمبلغ (1.510.798.85) مليون وخمسمائة وعشرة ألاف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسه وثمانون هللة، مرفق رقم 1 (أثبات استلام المدعى عليها للمستخلصات). 2- أقرت المدعى عليها بأحقية موكلتي بأتعاب المحاماة وطلبت من الدائرة إلزامها "أي المدعى عليها" بتسليم موكلتي مبلغ وقدره 460،000 ألف كأتعاب محاماة، ونص الحاجة من إقرارها " ٤/ إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 60000)." ولكل ما ذكر أعلاه فأن موكلتي تقتصر دعواها بالمطالبة بقيمة المستخلصات التي اقرت بها المدعى عليها، ومبلغ اتعاب المحاماة، وتحتفظ بحقها في رفع دعوى أخرى فيما يخص الطلبات الأخرى. الطلبات: نطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (2،676،027.26) ريال، (مليونين وستمائة وستة وسبعون ألف وسبعة وعشرون ريال وستة وعشرون هللة) إلزام المدعى عليها بتحمل اتعاب المحاماة وقدرها (460،000) أربعمائة وستون ألف ريال. مقدمه المحامي خالد عبدالله الذيابي) كما أنه متضمن عدة مرفقات، فطلبت الدائرة تقديمها عبر البرنامج، وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بالإجابة عبر البرنامج خلال خمسة أيام ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة، وفي جلسة 25/10/1444هـ، حضر المدعي وكالة/خالد عبدالله بنين الذيابي، بموجب الوكالة رقم: (444054688) كما حضر المدعي وكالة/خالد مترك فرج القحطاني، بموجب الوكالة رقم: (441054656)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم مذكرة عبر البرنامج بتاريخ 23/10/1444هـ، ورد فيها ما نصه: (رداً على ما جاء في المذكرة الجوابية لوكيل المدعية وبصفتي محامياً عن موكلتي المدعى عليها أوجز لفضيلتكم ردي حسب النقاط التالية:- أولاً / أقرت موكلتي بإستلامها للمستخلص رقم (1) وذلك بتاريخ 27/09/2022. ثانياً/ أقرت موكلتي أيضاً بإستلامها للمستخلص رقم (2) وذلك بتاريخ 17/10/2022. ثالثاً/ استلمت موكلتي بعد استلامها للمستخلصين عدة خطابات من الجهة المالكة للمشروع (العميل) وذلك بتاريخ 22/10/2022 وخطاب ثاني بتاريخ 30/10/2022 وخطاب ثالث بتاريخ 10/11/2022 وخطاب رابع بتاريخ 21/11/2022 وبعدها خطاب نهائي بتاريخ 28/11/2022 كما هو مرفق لفضيلتكم بالمرفق رقم (1) وكل هذه الخطابات تؤكد وجود أخطاء تخص الالتزام التعاقدي تجاه المشروع بما يتعلق بالمستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (2) رابعاً/ بعد ذلك اتفقت موكلتي مع المدعية لاستلام العمل وإدارته وتنفيذه بشكل كامل وأصبحت هي المسؤولة بإصلاح جميع الأخطاء التي تم الإخلال بتنفيذها حسب الأعمال المطلوبة بموجب المستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (2) وحصرت حينها جميع الاعمال التي نفذتها المدعية بالموقع بموجب (محضر استلام الاعمال التي نفذت بالموقع) حسب المرفق رقم (2) الموقع فيه من قبل الطرفين. خامساً / بعدها تم عمل المخالصة المرفقة لفضيلتكم سابقاً والاستلام والتسليم ومرفقة لكم هنا أيضاً بالمرفق رقم (3)وموقعة من قبل جميع الأطراف والتي تم النص فيها صراحة بما نصه (المستحق على الأعمال المنفذة بالموقع حسب الرصد) وهي مبلغ (1.975.893ريال) وممهور بتوقيع كلا الطرفين وعليه خاتم الشركة المدعية. كل هذا السرد الموضح لفضيلتكم بالمرفقات أعلاه يؤكد أربعة أمور رئيسية بالدعوى وهي: أن المدعية لم تقم بتنفيذ الاعمال حسب الالتزام بالجدول الفني والجدول الزمني المعتمد من قبل الجهة المالكة للمشروع وعليه تم إنذارها من قبل الجهة المالكة للمشروع ومن قبل موكلتي. أن موكلتي تكفلت بإصلاح جميع الأخطاء التي لم تقم بها المدعية وقامت بتنفيذها حسب تعليمات الجهة المالكة للمشروع. أقرت المدعية بتقصيرها في تنفيذ الالتزام حيال المشروع وقامت بتسليم موكلتي الاعمال التي نفذتها بالموقع بناء على محضر رسمي تم توقيعه من قبل الطرفين وممهور بخاتم وتوقيع المدعية. قامت المدعية بتوقيع محضر استحقاقها بمبالغ التنفيذ التي نفذته بالمشروع بناء على ما ورد بمستخلص رقم (1) وومستخلص رقم (2). عليه فلا تستحق المدعية إلا مبلغ المحضر النهائي المعتمد بينها وبين موكلتي والذي تم إبرامه بعد ثلاثة أشهر من استلام موكلتي للمستخلصين وإنذارها من قبل الجهة المالكة للمشروع (العميل). وبما أن موكلتي أنكرت استحقاق المدعية لمبلغ المستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (2) حسب مطالبتها في صحيفة الدعوى وأقرت لها بمبلغ المخالصة النهائية لجميع ما عملته المدعية بالموقع والموقعة من قبل الطرفين حسب مطالبتها أيضاً في صحيفة الدعوى وبما أن المدعية حصرت دعواها بالجلسة الماضية في مبلغ المستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (2) والذي تنكر موكلتي استحقاقها إياه ابتداء وعدلت عن مطالبتها بالمبلغ الذي تم المخالصة عليه في محضر المخالصة النهائي الذي تقر به موكلتي للمدعية ولم تطالب به ولجميع ما سبق ذكره أعلاه أطلب من فضيلتكم ما يلي:- رد دعوى المدعية فيما تطالب به في دعواها المحصورة بالمستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (2). إلزام المدعية بتكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (460.000) أربعمائة وستون ألف ريال.) كما انها متضمنة ثلاث مرفقات، وباطلاع المدعي وكالة أفاد بأن لديه درا مكتوب ونصه: (لموضوع: مذكرة رد مقدمة من موكلتي شركة اعمار طبرية للتجارة والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) في الدعوى رقم (4470765747) المقامة ضد شركة آل مترك للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). عليه أقول مستعينا بالله: تحاول المدعى عليها التلبيس على الدائرة بأن المخالصة الموقعة بين الطرفين هي مخالصة عن الاعمال المنفذة في المستخلص رقم (1) و(2) وهذا غير صحيح، فالمخالصة كانت عن جزء من الاعمال المشمولة بالمستخلص رقم (3) ولان موكلتي قصرت دعواها على المطالبة بالمستخلص رقم (1) ورقم (2) فان تلك المخالصة ليست داخلة في محل النزاع وتحتفظ موكلتي برفع دعوى مستقله بها. أما ما ذكره المدعي في الفقرة (ثالثاً) فإنه غير صحيح جملة وتفصيل، فموكلتي كما هو مبين في المرفقات المقدمة من المدعى عليها سلمت المشروع بتاريخ 23/11/2022م، وإن كان هناك ملاحظات أو نواقص أو أخطأ فلماذا لم تطالب به المدعى عليها على فرض صحة وجودها، أو أن المدعى عليها هي من قامت بها. تناقضت المدعى عليها فمرة تقر باستحقاق موكلتي بالمستخلص رقم (1) و(2) ومرة تنكر استحقاقها للمستخلصات، وتقر أنها تستحق المبلغ المتصالح عليه عن الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم (3) فقط. أما ما أورده وكيل المدعى عليها في المرفق رقم 3 الخاص بالمخالصة عن جزء من الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم 3 والمواد المسلمة للمدعى عليها، فان موكلتي ستقيم بها مطالبة مستقله وتقصر مطالبتها في هذه الدعوى بالمستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (2) المنفذة من قبل موكلتي والمسلمة للمدع عليها، والمثبت استلام المدعى عليها لمبالغها ولكن امتنعت عن تسليم موكلتي تلك المبالغ بغير وجه حق. ولكل ما ذكر أعلاه فأن موكلتي تكتفي بما قدمت وتقتصر دعواها بالمطالبة بقيمة المستخلصات التي اقرت بها المدعى عليها، ومبلغ اتعاب المحاماة، وتحتفظ بحقها في رفع دعوى أخرى فيما يخص الطلبات الأخرى. الطلبات: نطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (2،676،027.26) ريال، (مليونين وستمائة وستة وسبعون ألف وسبعة وعشرون ريال وستة وعشرون هللة) إلزام المدعى عليها بتحمل اتعاب المحاماة وقدرها (460،000) أربعمائة وستون ألف ريال.) وباطلاع المدعى عليه قرر طرفي الدعوى اكتفائهم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 04/11/1444هـ، حضر طرفي الدعوى السابق حضورهم في المحضر السابق، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن وجه الاستشهاد من المخالصة المعنونة بـ (محضر اجتماع) بكونه فيصل في النزاع فقدم جواب مكتوب نصه: (مرفق لفضيلتكم محضر اجتماع منصوص في صدره مخالصة نهائية لما تم بالموقع بين الطرفين وموقع من قبلهم مع ختم المدعية عليه ومرفق أيضا مع هذا المحضر جدول المخالصة النهائية وفيه تفصيل الكميات التي تمت بالموقع بشكل تفصيلي لكل ما عملته المدعية ومكتوب أيضا في أسفل الورقة أن هذه الكمياا المحصورة تعتبر مخالصة نهائية لكل ما تم عمله بالموقع من قبل المدعية في المشروع محل الدعوى كل ذلك يؤكد لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية إلا مبلغ المخالصة فقط أما مبلغ المستخلصات فلا يخصها نهائيا والمستخلص أيضا لا يصرف لكل ما تم عمله بل يصرف حسب الجدول المراب له دون التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه) وبعرضه على المدعي وكالة قدم جواب مكتوب ونصه: (تم التعاقد مع موكلتي بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٢ تم تنفيذ موكلتي للاعمال للمستخلص رقم واحد وهو عن اعمال نفذت من الفتره ١٠/٥/٢٠٢٢ الى الفتره ٣١/٨/٢٠٢٢ ونفذت اعمال في المستخلص رقم اثنين من الفترة ١/٩/٢٠٢٢ الى الفترة ١٦/١٠/٢٠٢٢ بعد ذلك قامت موكلتي بتنفيذ اعمال حتى الفترة ٢٧/٩/٢٠٢٢ وتم توقيع مخالصة مع المدعى عليها عن الاعمال التي نفذت في هذه الفترة يعني الفترة الزائدة عن المستخلص رقم ٢اما ما قدمه المدعي من صورة للمستخلص رقم ٣ فقد نص فيها على ان هذا المستخلص عن الفتره ١٧/١٠/٢٠٢٢ الى ٢٨/٢/٢٠٢٣ عليه يكون هذا المستخلص غير شامل لكامل الفترة التي نطالب بها انما شامل لجزء فقط وهذا دليل ان المخالصة تمت عن جزء من الاعمال التي نفذت في المستخلص رقم ٣) كما سألته الدائرة عن القضية الأخرى المنظورة لدى الدائرة في ذات العقد محل الدعوى فقرر المدعي بأن موضوعها وهي في ذات العقد والموضوع استرداد الضمان البنكي للعقد محل هذه الدعوى، وبين ذات والأطراف، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 16/11/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ خالد عبدالله بنين الذيابي، بالوكالة رقم (444054688) وحضر المدعى عليه وكالة/ خالد مترك فرج القحطاني، بالوكالة رقم (434260140)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية والعقد المبرم بين الطرفين أفادت بأن حقيقة العلاقة بين الطرفين تتمثل في تنازل المدعى عليها عن المشروع لصالح المدعية مقابل (6%) تدفع للمدعى عليها من قيمة كل مستخلص يدفع من مالكة المشروع، وأن العمل من الطرفين وفق ما بين في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرضه على المدعي أفاد بصحة ذلك، وبعرضه على المدعى عليه أفاد بصحة ما ذكر بخصوص العلاقة بين الطرفين في العقد محل الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن حقيقة النزاع بين الطرفين في طلب الاستحقاق الناتج عن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين محل الدعوى لاشتراكهم في تنفيذ أعمال مقاولة لصالح مالكة المشروع هيئة الزكاة والضريبة والدخل، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية ينحصر في الدعاوى المبينة في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصت الفقرة رقم (3) من ذات المادة على: "منازعات الشركاء في شركة المضاربة" مما ينحصر معه اختصاص المحكمة في نظر نزاعات الشركات الفقهية في شركة المضاربة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين لها أن العلاقة بينهما تتمثل في الاتفاق بموجب العقد محل الدعوى المبرم بتاريخ 26/7/1443هـ، بتنازل المدعى عليها عن مشروع المقاولة التي سعت لتحصيله لتقوم المدعية بتنفيذه تحت إشراف المدعى عليها وفق ما بينته المادة الثانية من العقد، مقابل استحقاق المدعية (94%) من المبالغ المحصلة والمستلمة من مالكة المشروع واستحقاق المدعى عليها المتبقي من النسبة مقابل التزام كل طرف بما التزم به في العقد، مما يتبين معه والحال ما ذكر أن تكييف العلاقة هي شراكة بين الطرفين في الحصول على المشروع ثم تنفيذه وانتهاء إلى إتمامه، وما يتحصل من التنفيذ يقسم بين الطرفين وفق النسب المبينة بعاليه والمتفق عليها بين الطرفين، وعليه فإن الشراكة محل النزاع تكيف بأحد أشكال الشركات الفقهية، وبما أن المال والعمل فيها مبذول من طرفي الشراكة فهي ليست بشركة مضاربة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة وبموجب الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة لما لها من عموم الولاية بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص باقي المحاكم المتخصصة وفقا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث