حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630204716
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670219587/1446
رقم الحكم:4630204716
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219587 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630204716 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670219587 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/06/01هـ الموافق 2016/03/10م -تقريباً- تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (نقل بضائع على سيارات المدعية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (100,000) مائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/06/01هـ الموافق 2016/03/10م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (34,062.33) أربعة وثلاثون ألفًا واثنان وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، أضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـالآتي: دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (34,062.33) أربعة وثلاثون ألفًا واثنان وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية من تاريخ 2016/01/01م، إلى تاريخ 2020/12/31م، (34,062.33) أربعة وثلاثون ألفاً واثنان وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. 2- مجموعة فواتير مطبوعة على أوراق المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/05هـ، وفيها حضر ممثل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـالآتي: دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (34,062.33) أربعة وثلاثون ألفًا واثنان وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، تعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولما قدمه ممثل المدعية من مستندات تثبت صحة الدعوى تتضمن كشف حساب بمبلغ المطالبة، وفواتير مطبوعة على أوراق المدعية، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولما كان المتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، منطلقة في ذلك من الأحكام المقررة في الفصل الثالث من الباب الأول للقسم الأول من نظام المعاملات المدنية، ولما كانت دعاوى المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية قائمة على الأركان المبينة سابقا، ولما كانت الدائرة في سبيل فحص قيام أركان المسؤولية استبان لها تحقق ركن الخطأ بحق المدعية مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه ملوك حسن علي ال محمد بنليث الصيعري هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة سلطان محمد القحطاني وأولاده للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34,062.33) أربعة وثلاثون ألفاً واثنان وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، إضافة لمبلغ وقدره (3,406) ثلاثة ألاف وأربعمائة وستة ريال أتعاباً للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وبالله التوفيق.