حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430996027
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439051668/1443
رقم الحكم:4430996027
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051668 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430996027 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439051668 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية وكالة أقام هذه الدعوى تختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ 2/6/1443هـ، حضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وقد تضمنت، أن موكلته هي الوكيل الحصري لشركة (...) بالمملكة العربية السعودية والتي تنتج أجهزة المواقف الذكية بأنواعها وتقوم موكلته بتوريدها وتركيبها وتشغيلها وقد تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ 8/8/1441هـ على توريد وتركيب عدد (2) جهاز من مواقف ذكية دورانية واحد بسعة (16) سيارة من نوع سيارة سيدان والثاني بسعة (12) سيارة من نوع سيارة سيدان بإجمالي عدد (28) سيارة وقد تضمن العقد في البند الثامن منه قيمة العقد (1.499.925) ريال تسدد على دفعات الأولى عند توقيع العقد وقدرها 30% من قيمة العقد والثانية 20% عند توريد الموقف الأول والثالثة 30% عند توريد الموقف الثاني والرابعة 20% عند الانتهاء من أعمال التركيب والتشغيل النهائي؛ كما أن المدعية تحملت مصاريف للتخزين بعد تاريخ 30/8/2020م؛ حيث تم توريد المواقف ولم تلتزم المدعى عليها بما ورد بالعقد وتحملت أجور لتخزين المواقف وصلت (45.000) ريال بمعدل (4500) ريال عن كل شهر من تاريخ 1/9/2020م، حتى تاريخ 30/12/2021م، ولأن المدعى عليها تلتزم بسداد المبلغ المستحق بناء على الدفعات المؤرخة بالعقد ولا تحمل مصاريف التخزين؛ وبناء على ما سددت المدعى عليها الدفعة الأولى بمبلغ (449.978) ريال، وتبقى لموكلته في ذمة المدعى عليها من قيمة العقد مبلغ (1.049.947) ريال؛ وكذلك مصاريف التخزين مبلغ (81.000) ريال ليصبح كامل قيمة هذه المطالبة المستحقة لموكلتي من قيمة العقد ومصاريف التخزين وأتعاب المحاماة حيث مقر المدعية (...) ومقر المدعى عليها (...) هو (120.000) ريال ليصبح كامل المبالغ المطالب بها هو مبلغ (1.250.947) ريال، وبعد اطلاع الدائرة طلبت حصر طلباته، فحصرها بإلزام المدعى عليها بقيمة المتبقي من العقد بمبلغ (1.049.947) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بأن النزاع منظور أمام المحكمة التجارية ب(...) في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد المدعي والمقيدة برقم (439012663) ولا تزال منظورة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موضوع الدعوى مختلف، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تزويدها بنسخة من صحيفة الدعوى للقضية المنظورة في المحكمة التجارية بمكة فأبرزها ونصها: تتلخص دعوى موكلته بأنه بتاريخ 8/8/1441هـ ابرمت موكلتنا مع المدعى عليها اتفاقية أعمال توريد وتركيب مواقف ذكية دورانية ولم تقم بهذه الاعمال وبلغت قيمة العقد (1.499.925) مليون واربعمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال تاريخ نشوء الحق 1441/8/8هـ. 2- وخالفت المدعى عليها المدة المحددة بالمادة الخامسة بالعقد وهي ستون يوماً من استلام الموقع وثلاثون يوماً بعد الدفعة المقدمة مدة العقد ستون يوما. 3- المدعى عليها خالفت المادة الثالثة عشر الفقرة الأولى والتي تنص على: (أن يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن الحصول على جميع التراخيص الحكومية اللازمة للعمل من الجهات ذات العلاقة). 4- استناداً الى المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين الفقرة الأولى والتي تنص: (يحق للطرف الأول القيام بإنهاء العقد بعد موافقة المستخدم الفعلي عندما يكون هناك إخلال من الطرف الثاني وبعد إشعاره بالمخالفة وإمهاله مدة سبعة أيام لتصحيح المخالفة وفي حال عدم التجاوب يتم إشعاره سبعة أيام وفي حال عدم التصحيح ينفذ البند. 5- المدعى عليها لم تلتزم مع موكلتي بأنها المقاول الرئيسي للشركة إلا أن المدعى عليها حاولت إحداث خلاف بين موكلتي والمستخدم الفعلي. 6- المدعى عليها استلمت جميع الدفعات ولم تقم بأي التزام وأنما احضرت مجموعة من الحديد ووضعته في الموقع ولم تقم بأي أعمال. 7- وردت إفادة المدعى عليها بإيميل صادر منها بأنه تم منح موكلتنا الموافقة على إصدار رخصة البلدية وظهر عدم صحة ذلك وأوقع موكلتنا بحرج مع المستخدم الفعلي. 8- المدعى عليها خالفت جميع الأعراف التجارية والالتزامات التي بالعقد رغم أن موكلتي قامت بالالتزام بالدفعة وعلاوة على ذلك عندما احضرت المدعى عليها بعض من الحديد بالموقع استأجرت موكلتنا مخزن للحديد بعد أن أصدرت البلدية غرامات بذلك، والطلبات عليه ووفقاً لما تقدم نأمل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل المتضمن ما يلي: 1- فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها وفقاً لما ذكر من أسباب. 2- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (10%) من قيمة العقد مبلغ (149.000) مائة وتسعة واربعون ألف ريال)، وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بأن هذه هي الدعوى المنظورة بمكة، ولحاجة الدائرة لتأمل ذلك قررت تأجيل الدعوى، وفي جلسة 23/6/1443هـ، حضرها وكيل المدعية، كما حضرها وكيل المدعى عليه سالفين الذكر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضيـة رفعت الجلسة للمداولة وإصدار القرار، وقد قررت الدائرة وقف السير في هذه الدعوى، ثم بعد صدور حكم في القضية التي أوقف السير لأجلها تقدم وكيل المدعية بطلب السير في الدعوى، فحددت الدائرة جلسة 23/7/1444هـ، حضرها طرفا الدعوى،...؛ ولحفظ حقوق الأطراف وعدم التأخر في البت في القضية قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فطلب الإمهال لذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسة 8/8/1444هـ، حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه تعذر عليه إرفاق رده عن طريق النظام، ثم أبرز جوابه وقد تضمن، أن الركن الأساس لتنفيذ العقد هو تحقق الشرط بالحصول على التراخيص اللازمة حسب المادة (7) أحكام عامة الفقرة (7) والمادة (13) الفقرة أ لتركيب هذه النوعية المتخصصة من المواقف، حيث لا يمكن تركيبها باي مكان إلا في الموقع المعد لها مسبقا وبالترخيص اللازم من الجهة التنظيمية والمدعى عليها قبل إبرام العقد اطلعت على الموقع وقامت بمراجعة الأمانة والبلدية واطلعت على سبب العوائق التي منعت الرخصة إلا أنها أفادت بأن الموضوع سهل والمدعى عليها هي تخلصه وبعدها أرسلت ايميل يفيد بصدور الرخصة وقامت بتوريد أغراضها إلا أن الأمانة حضرت للموقع ومنعت المدعى عليها قبل البدء، تم منح المدعية المدة الطويلة واللازمة لتوريد وتركيب هذه المعدات تقريبا سته اشهر من تاريخ التوقيع على العقد والتي اتاحت لهم المدة الكافية لمعرفتهم بإمكانية الحصول على التراخيص من عدمه، والتي افادونا بمراسلة بالإيميل بحصولهم عليها قبل إعداد العقد بتاريخ 1/4/2020م بتاريخ 29/7/2019م وليس بعد قيامهم بتوريد المعدات ومن ثم التذرع بوجود مخالفات، حيث لم يتم إرسال أي مستند او مراسلة من الجهة التنظيمية بنوع المخالفات والإشارة على عدم الموافقة لمنح الترخيص اللازم، مما يؤكد تلاعب المدعى عليها لكي تقوم بتوريد المواقف الذكية أرسلت ايميل كاذب وقامت بالتوريد كمواد أوليه بدون أي مستند استلام من قبلنا وذلك بالأمر الواقع وعند طلب الرخصة من المراقبين لم تقدمها مما ألحق بنا غرامة بذلك وجعلنا بموقف محرج و كما استمرت المدعية بتوريد المعدات مع علمها بذلك لضمان حصولهم على المنفعة المادية البحتة من وراء إتمام هذا البيع تحت أي ظرف كان دون الاهتمام بالضرر كبيع الإذعان الذي يقع علينا نتيجة الحصول على مجرد هياكل معدنية بيع ما لا يلزم حيث لا تصلح لكونها معدة متخصصة فنيا لأي شي آخر بسبب عدم وجود مواقع أخرى للمستفيد لإعادة تركيبها وبالتالي حدوث الضرر بخسارة قيمة هذه المعدات الباهظة التكلفة واستمرار الضرر باستئجار مستودع لتخزينها لمدة غير معلومة، العقد أوضح كل النقاط التي سببتها الدائرة إلا أنها لم تضبط العقد لكي يتضح بأن المدعى عليها هي المسؤولة عن الرخصة وقبل التوقيع على العقد أخذت الوقت الكافي لمراجعة الأمانة والبلدية وإنهاء الخلاف وبعدها أفادت بالمقدرة على ذلك وفقاً للمادة الثانية عشر الفقرة الأولى من العقد، موكله قام بمخاطبة المدعى عليها بتاريخ 22/2/1443هـ بعد أن اكتشفت تلاعب المدعى عليها واستند الى العقد المبرم بتاريخ 8/8/1441هـ الموافق 1/4/2020م والى المواد المبرمة بالعقد المادة الخامسة من العقد بشأن مدة العقد والى المادة السابعة الفقرة السابعة والى المادة الثالثة عشر الفقرة الأولى والى المادة الرابعة عشر الفقرة الأولى وجميعها تتطرق الى التأخير بالأعمال وعدم إصدار الترخيص، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لأي من الخطابات أو العقد أو الايميل إلا أنه المدعى عليها مهملة وترسل ايميلات كاذبة وكان ايميل يفيد بإصدار رخص لكي تنزل أدواتها التي تحمل موكلي خسائر بها من غرامات وتخزين حيث أنها مختلفة وطويلة ولابد أن يكون هناك مخزن مختص لها، ونظرا لكون (...) (المدعية) الوكيل الحصري للشركة (...)صاحبة العلامة التجارية والتي تعلم إنه لا يمكن بيع هذه النوعية من المواقف إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية كما يفترض انه كوكيل معتمد للشركة (...) ان يقوم نظاما بتوفير التخزين اللازم لديه بمستودعاته الخاصة لهذه المواقف ولكن المدعية قامت بالالتفاف دون علمنا واجبار عميلنا على تخزين المعدات بالأمر الواقع وعلى ان يكون ذلك مؤقتًا حتى الحصول على تصريح البلدية ولكنها لم تفعل بحجه وجود مخالفات من مالك الموقع والتي كانت تعلم عنها مسبقًا وهذا السبب بالتحديد وضعت كشرط أساسي بالعقد حيث افادونا بمعرفتهم بكل الإجراءات الخاصة بالتصريح وتكبدنا بعمل مخططات هندسيه لهم لم تكن مشروطه بالعقد وهذا يدل على عدم وجود مصداقيه لديهم، لم تقوم الشركة المذكورة بتقديم أي مستند رسمي صادر من الجهة التنظيمية (ما عدا نسخة من الخطاب الصادر من إدارة رخص البناء بأمانه الرياض إلى بلدية المعذر والمؤرخ بتاريخ 18/11/1440هـ أي قبل عام كامل من تاريخ توقيع العقد) يوضح نوعية وطبيعة المخالفات، اما وبالرجوع للمادة رقم 6 الفقرة (ث) والتي اعتمد عليها المدعية فهي واضحة تماما وذلك بعدم إلزامية الطرف الثاني ((...)) بالمدة الزمنية الموضحة بشروط العقد حال حدوث القوة القاهرة وهذا البند يعفيهم فقط فيما يخص المدة الزمنية لتنفيذ العقد وليس ذريعة لمخالفة جميع ما تبقى من بنود العقد الملزمة للطرفين ولا يعفيها من باقي شروط العقد كنفي الجهالة واشتراط الحصول على التراخيص اللازمة فقد خالفت المدعية بنود العقد وخالفت الأعراف التجارية عندما قامت بالكذب والإفادة بشي غير صحيح، وخالفت المدعية المدة المحددة بالمادة الخامسة بالعقد وهي ستون يوماً من استلام الموقع وثلاثون يوماً بعد الدفعة المقدمة مدة العقد ستون يوما، المدعى عليها خالفت المادة الثالثة عشر الفقرة الأولى والتي تنص على: (أن يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن الحصول على جميع التراخيص الحكومية اللازمة للعمل من الجهات ذات العلاقة)، استناداً الى المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين الفقرة الأولى والتي تنص: (يحق للطرف الأول القيام بإنهاء العقد بعد موافقة المستخدم الفعلي عندما يكون هناك إخلال من الطرف الثاني وبعد إشعاره بالمخالفة وإمهاله مدة سبعة أيام لتصحيح المخالفة وفي حال عدم التجاوب يتم إشعاره سبعة أيام وفي حال عدم التصحيح ينفذ البند، المدعى عليها لم تلتزم مع موكلتي بأنها المقاول الرئيسي للشركة إلا أن المدعى عليها حاولت إحداث خلاف بين موكلته والمستخدم الفعلي، المدعى عليها استلمت جميع الدفعات ولم تقم بأي التزام وإنما احضرت مجموعة من الحديد ووضعته في الموقع ولم تقم بأي أعمال، وردت إفادة المدعى عليها بإيميل صادر منها بأنه تم منح موكلتنا الموافقة على إصدار رخصة البلدية وظهر عدم صحة ذلك وأوقع موكلتنا بحرج مع المستخدم الفعلي، المدعى عليها خالفت جميع الأعراف التجارية والالتزامات التي بالعقد رغم أن موكلتي قامت بالالتزام بالدفعة وعلاوة على ذلك عندما احضرت المدعى عليها بعض من الحديد بالموقع استأجرت موكلتنا مخزن للحديد بعد أن أصدرت البلدية غرامات بذلك، المدعية تحاول الابتعاد عن المسؤولية وتحميل مكتب هندسي لا علاقة لموكلي به وهذا ما اقرت به عندما قالت:(و(...) أعطت للمدعية اسم المكتب الهندسي الذي سوف يتولى اصدار الترخيص) وهذا خارج نطاق العقد المبرم، المدعى عليها قبل ابرام العقد أطلعت على الموقع ووضحنا بأنه العقد مشروط حصول الشركة المستفيدة على التصريح من البلدية وهذا الشرط الأساسي لإبرام العقد كما هو موضح بالعقد الذي ينفي الجهالة، المدعية تعلم بوجود مخالفات متفرقه بالموقع وبموجبه أبرم العقد واقرو بالعقد بأنهم يستطيعون الحصول على الترخيص كونهم متخصصون بحل المخالفات بشأن المواقف لقيامهم بعدة اعمال مماثلة وعلى ضوءه تم ابرام العقد، علما بأن نقل برج الحديد من الموقع الى المخزن لابد من ترخيص وقمنا بذلك رغم أنه من مهام المدعية كما لم تلتزم بالمدة المحددة رغم ان موكلي قام بدفع المبالغ المترتبة وعليه وكذلك لحقته خساره من ما قامت به المدعية حيث انه تم استئجار مخزن مختص لمثل هذه الاعمال حيث ان قامت الشركة المدعية بتنزيل الحديد ولحقنا غرامات من جراء ذلك، العقد يشمل حسب المادة 16 (الصيانة والضمان والتدريب) على ضمان الأجزاء الهيكلية لمدة 20 عاما والتزامهم بعمل الصيانة اللازمة لمدة 3 أعوام وتدريب منسوبي المستفيد على التشغيل ويشمل حسب عرضهم على أعمال التركيب المدنية وجميع الأعمال الهندسية اللازمة وهذا لم يتم وله تكلفه دمجت بأسعار المعدات، قيام موظفي (...) (المدعية) بالتواصل المستمر مع موظفي المستفيد دون الرجوع لنا كجهة متعاقدة والحصول منهم على امتيازات دون موافقتنا يعد مخالفة للأعراف والتقاليد مما يستدعي الريبة. نتمسك بما ورد بالمادة الثالثة عشر الفقرة الأولى من العقد المبرم بين الطرفين ونصها (ان يكون الطرف الثاني (المدعية) مسؤولا عن الحصول على جميع التراخيص الحكومية اللازمة للعمل من الجهات ذات العلاقة ونطلب من فضيلتكم ومحكمتكم الموقرة بمخاطبة أمانة الرياض للوقوف على أسباب عدم منح التصريح اللازم وإيفاد لجنة فنية للوقوف على طبيعة المعدات ونوعيتها لتوضيح أهمية وضرورة الحصول على التصاريح المسبقة لتركيب مثل هذه المواقف)، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب بأنه غير صحيح وسبق تقديمه أمام المحكمة التجارية ب(...)، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 30/8/1444هـ، حضرها وكيل المدعية، كما حضرها وكيل المدعى عليه سالفين الذكر، وبعد دراسة الدائرة القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والاجابة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها، إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1,049,947) مليون وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، وذلك مقابل توريد وتركيب عدد اثنان من أجهزة المواقف الذكية الدورانية بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/8/1441هـ، وإلزامه أيضاً بدفع أتعاباً للمحاماة بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفاً ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأنه يترتب قبل تنفيذ الأعمال محل الدعوى إلى إصدار التراخيص اللازمة من قبل المدعية وذلك بموجب العقد المذكور أعلاه، ولم تتمكن المدعية من إصدارها مما سبب تعثر المشروع، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية وفحصها، ولعدم منازعة المدعى عليه بمبلغ المطالبة المنصوص فيه بالعقد المؤرخ بتاريخ 8/8/1441هـ، وتقريره للاكتفاء، وبعد النظر والدراسة تبيّن أن دفع المدعى عليه قائم على أساس تعثر إصدار التراخيص اللازمة من قبل المدعية، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ب(...) في القضية رقم (439012663)، والمتضمن طلب المدعى عليه في هذه الدعوى فسخ العقد محل الدعوى لذات الدفوع التي أثارها في هذه القضية، وقد قضت تلك الدائرة بعدم وجاهتها ورفضت طلب المدعى عليه فسخ العقد، وبررت ذلك بأن تعثر المشروع يعود لمالك المشروع، مما يفيد حجة الأمر المقضي به، مما لا يسوغ بحثه مرة أخرى؛ كون الحكم السابق يُعد استقراراً يمنع إعادة طرح ما تم البت فيه أو مناقشته بحكم ثانٍ، مما تذهب معه الدائرة إلى أن ذلك يوجب على الأطراف المضي في العقد، وتلزم المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمته على أن يلتزم الأطراف بما تضمنه، وتشير الدائرة إلى أنها قصرت نظرها على طلب المدعية بدفع قيمة العقد وبما ذكره المدعى عليه من دفوع دون أمور أخرى لم يتطرق لها الأطراف في العقد، أو مسائل قد تنشأ مستقبلاً؛ كون العقد تضمن مسائل تتعلق بالاستلام والتسليم والصيانة وغيرها، أما يتعلق بطلب المدعي بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليه امتنع عن سداد المتبقي من قيمة - كما سبق -؛ وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليه أحجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، وقد دفع ذلك المدعية لإقامة هذه الدعوى والتي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية، مما تذهب معه إلى مناسبة تحميل المدعى عليه مبلغاً وقدره (50.000) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها، نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل رقم (...) مبلغًا وقدره (1,049,947) مليون وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، ثانيًا: بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل رقم (...) مبلغًا وقدره (50.000) كأتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430996027 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439051668 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً: إلزام (...)، بأن يدفع لشركة (...) مبلغًا وقدره (1,049,947) مليون وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، ثانيًا: إلزام (...)، بأن يدفع لشركة (...) مبلغًا وقدره (50.000) كأتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- اعتمدت الدائرة بإصدار حكمها على الحكم الصادر في القضية رقم 439012663 رغم اختلاف موضوع الدعوى حيث إن موضوع الدعوى هي فسخ العقد أما موضوع هذه الدعوى هي مطالبة مالية، وهناك اختلاف كبير بين موضوع القضيتين، 2- أإن ما توصلت اليه الدائرة في غير محلة في هذه الدعوى للأسباب التالية: أ- أن المستأنف ضدها كانت على علم ويقين تام نافي للجهالة بالملاحظات الواردة في خطاب سعادة مدير إدارة رخص البناء في امانة منطقة الرياض وذلك قبل توقيع الاتفاقية ولكي نثبت ذلك:(1) أن خطاب سعادة مدير إدارة رخص البناء في امانة منطقة الرياض مؤرخ في 18/11/1440.)، (2) وجهت المستأنف ضدها بريد الكتروني في 29/7/2019 الموافق 26/11/1440 مفاده بأنه (تم منحنا الموافقة على اصدار الرخصة).ب) أن المستأنف ضدها هي من تولت إجراءات تقديم الحصول على ترخيص وكان ذلك بإقرار منها، 3- لم تأخذ الدائرة مصدرة الحكم السبب الجوهري في الدعوى وهو عدم التزام المستأنف ضدها (شركة (...) في الاتفاقية باستخراج التراخيص وذلك بموجب اتفاقية تنفيذ أعمال توريد وتركيب مواقف ذكية دورانية وهذا بحد ذاتة سبب جوهري بعدم التزام المستأنف ضدة بالاتفاقية، 4- إن الدائرة لم تأخذ بعين الاعتبار الشرط الجزائي الوارد في الاتفاقية والمنصوص في المادة (14) من اتفاقية تنفيذ أعمال توريد وتركيب مواقف ذكية دورانية حيث أن مدة الاتفاقية هو 30-45 يوم من تاريخ استلام الدفعة الاتفاقية المذكورة أعلاه وقد تم تسليم الدفعة الأولى للمستأنف ضدة (شركة المواقف الذكية) في 10/5/2020، وإن الدائرة القضائية الموقرة لم تحسم قيمة الشرط الجزائي الوارد في الاتفاقية من مستحقات المستأنف ضدة، 5- أن الدائرة لم تأخذ بعين الاعتبارالإلتزامات التعاقدية الخاصة بالصيانة والضمان والتدريب وكذلك لم يركب أجهزة المواقف الذكية الواردة في الاتفاقية المذكورة أعلاه إلا أن فضيلة رئيس الدائرة لم يحسمها من القيمة الاجمالية، وانتهى بطلب إلغاء الحكم)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية افتتحت (عبر الاتصال المرئي) في هذا اليوم الإثنين الموافق 23/11/1444هـ وحضرها وكيل المدعية/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك اعتراض المستأنف على تأسيس الدائرة حكمها الماثل على الحكم الصادر في القضية رقم 439012663، فقد أجابت الدائرة في أسباب حكمها عن ذلك بأن دفع المدعى عليه قائم على أساس تعثر إصدار التراخيص اللازمة من قبل المدعية، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439012663)، والمتضمن طلب المدعى عليه في هذه الدعوى فسخ العقد محل الدعوى لذات الدفوع التي أثارها في هذه القضية، وقد قضت تلك الدائرة بعدم وجاهتها ورفضت طلب المدعى عليه فسخ العقد ، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من عدم اعتبار الدائرة للشرط الجزائي والالتزامات المتعلقة بالصيانة واضمان، فإن الدائرة الابتدائية قصرت نظرها على طلب المدعية وقد أشارت إلى ذلك في أسبابها، وللمدعى عليه التقدم بما لديه من طلبات بدعوى مستقلة إن رغب في ذلك، ولجميع ما تقدم تنتهي الدائرة لمنطوقها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 9/11/1444 في القضية رقم 439051668 لعام 1443، والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)، سجل رقم (...) مبلغًا وقدره (1,049,947) مليون وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، ثانيًا: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)، سجل رقم (...) مبلغًا وقدره خمسون ألف (50.000) ريال كأتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.