حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4471140627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140627/1444
رقم الحكم:4471140627
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140627 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4471140627 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٠٦٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٢/ ١/ ١٤٤٥ه، المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٨ ه الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق كافة بيناته خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة: ١١/ ٢/ ١٤٤٥ه، حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (٧٩٨٥٥٢٢٣)، وفيها قدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه: (حيث إن موكلتي لديها خلاطة إسفلت تنتج خلطات معتمدة من (...) ورغبت المدعى عليها في شراء اسفلت من موكلتي لذا فقد تعاقدت معها بتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ٦/ ٢/ ٢٠١٩م (مرفق صورة العقد)، واتفق الطرفان على أن يكون سعر التوريد للإسفلت بقيمة ٦٠ ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وقد وردت موكلتي الإسفلت للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره: (١٢٤,٩٧٢.٢٨) مئة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة واثنين وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقط على أن يتبقى في ذمتها مبلغ مستحق لموكلتي قدره: (٩٤,٩٧٢.٢٨) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة، علماً بأن تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ: ٣١\ ١\ ٢٠٢٠م وقد التزمت موكلتي بجميع التزاماتها التعاقدية إلا أن المدعى عليها لم توف بكافة التزاماتها حيث أنه ترتب في ذمتها مبالغ مالية مستحقة لموكلتي لم تقم بسدادها وقدرها قدره: (٩٤٩٧٢.٢٨) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة، وبناءً عليه: نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١/ أن تدفع لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (٩٤,٩٧٢.٢٨) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة.٢ / أن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (٩,٤٩٧.٢٩) تسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة لقاء أتعاب المحاماة)، وبسؤاله عن بينة موكلته قرر أنها تتمثل في العقد وعدد من الفواتير الصادرة من موكلته، وبسؤاله عن هل لدى موكلته أي بينات أخرى فقرر أن موكلته تطلب يمين المدعى عليها، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها للحضور وأداء يمين الإنكار. وفي جلسة: ٢/ ٣/ ١٤٤٥ه، حضر المدعي وكالة/ (...) المدونة بياناته في الجلسة السابقة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها للحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم: (٨١٩٨٧٤٦٠)، وفيها أشارت الدائرة إلى أنه ثبت تبلغ المدعى عليها (للحضور لأداء اليمين وأنه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولًا عن أداءها) بموجب البلاغ رقم: (٨١٩٨٧٤٦٠)، وحيث ثبت تخلف المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين مما يُعد معه ذلك نكولًا يوجب معه الحكم على المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وقدم وكيل المدعية بيانات صاحبة المؤسسة المدعى عليها: ((...) سجل مدني رقم (...)، وطلب الحكم بموجبه حضوريًا، مما تكون معه هذه الدعوى صالحة للفصل فيها وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٩٤,٩٧٢.٢٨) أربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالًا وثمانية وعشرون هللة، يمثل قيمة إسفلت وردته موكلته للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مستند عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى عدد من الفواتير الصادرة من موكلته، وإذ استبان للدائرة بعد تفحص أوراق القضية أن الفواتير المقدمة من وكيل المدعية غير مجدية في مقام الإثبات لمبلغ المطالبة، كونها صادرة من عندها، ولم تحمل إقرارًا للمدعى عليها، فقرر طلب موكلته يمين المدعى عليها على نفي صحة الدعوى، لكن المدعى عليها لم تحضر –رغم ثبوت تبلغها بأداء اليمين- وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ: ٢٥/ ٠٢/ ١٤٣٩ه، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، بالمنطوق أدناه، وبما أن المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما تعتبر الدائرة عدم حضور المدعى عليها نكولاً منها عن الجواب وعن أداء اليمين النافية لدعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة بطريق النكول عن أداء اليمين، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٤,٩٧٢.٢٨) أربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالًا و ثمانية وعشرون هلله.