حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430965971

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470765101/1444
رقم الحكم:4430965971
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765101 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430965971 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥١٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: فرع الشركة (.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (.....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٤-٠٨-٢٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية (......) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها عن عدد من الأشخاص بصفتهم المفوضين عن المدعية، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري وعلى عقد تأسيس الشركة المدعية لم يتبين وجود اسم أي منهم فيه، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتعديل وكالته أو تقديم ما يثبت بمستند نظامي على كون المفوضين الذين صدرت باسمهم الوكالة لهم حق في التوكيل عن المدعية وفي حال تقديم ذلك سيتم شطب الدعوى، فاستعد لذلك، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه مديرها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، ولحين التأكد من صحة وكالة وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وأفهمت الحاضر حال وجود البينة على صحة وكالته باستكمال إجراءات الجلسة التحضيرية وذلك بتقديم مذكرة فيها تحرير دعوى المدعية وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٤-١١-٠١هـ حضر وكيل المدعية (.......) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (......)، وتشير الدائرة إلى عدم قيام وكيل المدعية بإرفاق ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية عبر النظام، وبسؤاله عن سبب عدم إرفاقه أجاب بوجود مشكلة تقنية وأنه قام بإرسال مذكرة عبر بريد الدائرة، وباطلاع الدائرة علي بريد الدائرة وجدت تحرير الدعوى والمستندات وتحرير صحة التمثيل، وأرفقت نسخة منها في ملف القضية وحيث كان نص تحرير دعواه أنه: (بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢١م قامت موكلتي بتوريد مشتقات الزيوت النباتية كبضاعة للمدعى عليها بالآجل على دفعات بناءً على إتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في ٢٥/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ١١/١١/٢٠٢٠م بحد إئتماني وقدره (٢٠٠٠٠٠) مئتان ألف ريال (مرفق رقم ١ إتفاقية طلب فتح الحساب) واستمر التعامل بين الطرفين على هذا الأساس على دفعات حتى وصل قيمة الحساب (٩٥٥٨٧.٧٥٠) خمسة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. وفي تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠٢١م قامت المدعى عليها بالمطابقة على كشف الحساب لإجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي في ذمتها وفقاً لما يلي:١-اجمالي المبالغ المستحقة مائة واربع وستون ألف وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هللة (١٦٤.٠٠٣.٧٥) ٢-اجمالي المبالغ المدفوعة ثمانية وستون ألف وأربعمائة وستة عشر ريال(٦٨.٤١٦) ٣-اجمالي المبلغ المتبقي خمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال (٩٥.٥٨٧) وبعد عدة مطالبات ومرجعات قامت المدعى عليها في تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٣/٠٧/٢٠٢١م بتسديد مبلغ (٢٥٥٨٧.٧٥٠) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسة وسبعون هللة وتبقى في ذمتها (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال لم تدفعها لموكلتي وامتنعت عن دفعها رغم المطالبات حتى تاريخ رفع الدعوى (مرفق رقم ٢ مطالبة كشف الحساب وترجمته) لذا نطلب من فضيلتكم الآتي: ١-ضم والوكالة رقم (.......) بتاريخ ١٠-١٠-١٤٤٤هـ ملف الدعوى إثباتاً للصفة ٢-إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها بدفع مبلغ (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال وهو المتبقي في ذمتها ولم تدفعه حتى تأريخه)، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٤-١١-١٥هـ حضر وكيل المدعية (........) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....)، فيما لم تبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها في هذه الجلسة وتشير الدائرة الى كون المستندات المقدمة من المدعية هي عقد فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها ممهور بختمها، وكشف حساب صادر من المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة مؤرخ في ٢٥/ ٠٥ / ٢٠٢١ م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها أرفقت ترجمة هذا الكشف، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألف ريال، تمثل قيمة توريد مشتقات زيوت نباتية للمدعى عليها، ولم تسدد المتبقي من قيمتها، وحيث تبلغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسات ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها ممهور بختمها، وكشف حساب صادر من المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة مؤرخ في ٢٥/ ٠٥ / ٢٠٢١ م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه لم يحضر ممثل عن المدعى عليها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وهو الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة(.......) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / فرع (.......) سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث