حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430976431
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470939049/1444
رقم الحكم:4430976431
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470939049 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430976431 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية بناء على القضية رقم 4470939049 لعام 1444هـ المدعي: شركة مركز أنظمة التحكم الكهربائي والصناعي المدعى عليه: شركة مشاريع التدفئه والتبريد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية خالد محارب بن خالد بن سعيدان، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (431466951)، وترخيص المحاماة رقم: (411162)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من شركة مركز أنظمة التحكم الكهربائي والصناعي ضد شركة مشاريع التدفئة والتبريد، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4589) وتاريخ 13/ 04/ 1441هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية، بشأن المطالبة بـ (تتلخص وقائع الدعوى الأصلية في أنه تقدمت موكلتي المدعية شـركة مركز أنظمة التحكم الكهربائي والصناعي إلى المحكمـة التجاريـة بالريـاض برفع دعوى تختصم فيهـا المـدعى عليهـا شـركة مشاريع التدفئـة والتبريد، تضـمنت بأن المدعى عليها قامت بشراء بضائع من المدعية بمبلغ وقدره (352.500 ريال) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًـا وخمسـمائة ريال بموجب مطابقـة حسـاب مختوم من الشـركة المـدعى عليها، إلى أن وصل المبلغ لـ (443.000 ريال) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال بموجب فواتير وسندات استلام، ثم قـامت المـدعى عليها بسـداد مبلـغ وقـدره (100.415 ريال) مائـة ألف وأربعمائة وخمسـة عشـر ريالًا، ويطلب بإلزامها بالمبلغ المتبقي وقدره (342.587 ريال) ثلاثمائـة واثنان وأربعون ألفًا وخمسـمائة وسـبعة وثمانون ريالًا)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حـــكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 24/ 04/ 1442هـ، الصادر في القضية رقم (4589) لعام 1441هـ،القاضـي بإلزام شـركة مشاريع التدفئة والتبريد، سجل تجـاري رقم (...) بأن تـدفع لشـركة مركز أنظمـة التحكم الكهربائي والصـناعي، سـجل تجــاري رقـم (...) مبلغًا قدره (341.453.38 ريال) ثلاثمائـة وواحـد وأربعون ألفًا وأربعمائـة وثلاثـة وخمسون ريالًا وثمانيـة وثلاثون هللة)، وذلك حسب الصك رقم (419219651) وتاريخ 16/ 07/ 1442هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1- امتناع المدعى عليها عن تسديد حق موكلتي الثابت لديها؛ مما أدى إلى لجوء موكلتي إلى توكيل محامٍ للمطالبة بحقوقه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (58.900.00) ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (58.900.00) ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال سعودي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي) . وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: 1- صك الحكم المؤرخ في 12/ 07/ 1442هـ، الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة، في القضية رقم (2504) وتاريخ 26/ 06/ 1442هـ، والمقامة من شركة مركز أنظمة التحكم الكهربائي والصناعي ضد شركة مشاريع التدفئة والتبريد، والذي انتهى في منطوقه إلى تأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 24/ 04/ 1442هـ، الصادر في القضية رقم (4589) لعام 1441هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (341.453.38) ريال. 2- حوالة على مطبوعات بنك الرياض مؤرخة في 08/ 05/ 2019م، للمستفيد مكتب عادل صالح، بمبلغ قدره (10.000) ريال. 3- الفاتورة رقم (1011) وتاريخ 10/ 11/ 2021م، بإجمالي قدره (58.900.7) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 12/ 10/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (431466951)، والمدعى عليه بالوكالة رقم (443830265)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قال إن دعواي وطلبي كما في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال إنّها عبارة عن عقد الأتعاب والحوالة والصك الابتدائي والاستئناف هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: إن دعوى المدعي تكاليف قضائية والمفترض يرفعها تكاليف محاماة، والمدعى عليها اعترفت بالمبلغ محل المطالبة في أول جلسة، وتم الاستئناف على الحكم وبعد الاستئناف سددت المدعى عليها المبلغ مباشرة، والمبلغ محل المطالبة بالأتعاب كبير ووضعي موكلتك المادي سيء هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق الحكم الابتدائي. وفي جلسة هذا اليوم 17/ 11/ 1444هـ حضر وكيلا المدّعي والمدّعى عليه، ونظرًا لصلاحيّة الدّعوى للفضل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم أصدرت حكمها التّالي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال، والذي يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (4589 لعام 1441هـ)، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية، وبما أن طلب أتعاب المحاماة من قبيل طلبات التعويض؛ لذا فإن النظر فيها وما تفرع عنها يكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بناء على المادة (73/ 3) من لائحة نظام المرافعات الشرعية. وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، ونظرًا لكون المدّعى عليها ماطلت في أداء الحقّ؛ حيث مضت ثلاث جلسات لم تجب فيها وأقرّت بالجلسة الثّالثة بما قدره (341,453.38) ريال، وحيث كان هذا المبلغ مبلغًا مستحقًّا للمدّعية في تلك الدّعوى ولم تدفعه المدّعى عليها لها؛ فإنّ ذلك يحقّق ركن الخطأ، وأمّا بخصوص ركن الضّرر فإنّ الثّابت أنّ المدّعية تكبّدت أتعاب المحاماة على النّحو الذي تدّعيه في مواجهة المحامي، وأمّا بخصوص العلاقة السّببيّة فإنّ الدّائرة تقدّر أنّ النّسبة من تلك القضيّة هي (10%) وبحسابها فهي أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالًا وأربع وثلاثون هللة، وما زاد عنها هو ضرر لا يتحمّله المدّعى عليه؛ لكون العلاقة السّببيّة لا تصل به وإنّما هو تكبُّدٌ زائد تكبده المدّعي؛ خاصّة أنّ الدعوى لم تتضمّن مرافعات طويلة وما فيها هو تأجيلٌ ثمّ إقرار بجزء من المبلغ وطلب الإلزام به؛ الأمر الذي تنهي به الدّائرة إلى ما يرد في منطوق هذا الصّك. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدّائرة: بإلزام المدّعى عليها شركة مشاريع التدفئة والتبريد، سجل تجاري رقم (...) أن تسدّد للمدّعية شركة مركز أنظمة التحكم الكهربائي والصناعي، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره أربعةً وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالًا وأربع وثلاثون هللة (34,145.34)، ورفضُ ما زاد عن ذلك. وجرى إعلان الحكم، وإفهام الحاضرين بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمحكوم عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وعند عدم الاعتراض يكتسبُ الحكمُ القطعيّة بمضيّ المدّة، ففهم كلٌّ منهم ذلك وبالله التّوفيق وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.