حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530050779
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471015169/1444
رقم الحكم:4530050779
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015169 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530050779 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥١٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم(...) (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/(...)، عن/(...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٦.٦٧%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج التنازل وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، بناء على عقد مبايعة، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٠٢/١١/١٤٤٤هـ المرئية حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلاً: لدي مذكرة حررت فيها دعواي ونصها ما يلي: (كان موكلي شريكًا في شركة (...) للتسويق الإلكتروني سجل تجاري رقم (...) بعشرين حصة من أصل ١٢٠ حصة من حصص الشركة، ثم إنه بتاريخ ٨/٣/١٤٤٢هـ قام موكلي ببيع كامل حصصه في الشركة المذكورة على المدعى عليه (...) (سجل مدني رقم: (...)، بثمن قدره ٤٠٠٠٠٠ أربعمائة ألف ريال. تحلّ بتاريخ ٨/٩/١٤٤٣هـ، وقد امتنع المدعى عليه عن سداد الثمن، كما امتنع عن نقل الحصص المذكورة حتى تاريخه. لذا أطلب ما يأتي:١- الحكم بانتقال ملكية الحصص المذكورة في الشركة المذكورة للمدعى عليه.٢- إلزام المدعى عليه بسداد ثمن الحصص المذكورة وقدره ٤٠٠.٠٠٠حالاً.) هكذا أجاب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: لدي مذكرة جوابية ونصها ما يلي: (ما ذكره المدعي من أنه باع على موكلي كامل حصصه في شركة (...) للتسويق بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢هـ بثمن مؤجل قدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) أربعمائة ألف ريال تستحق بعد سنة ونصف من التاريخ المشار إليه فهو صحيح، إلا أن المدعي قد التزم بنقل تلك الحصص إلى موكلي فوراً من تاريخ الشراء وهو الأمر الذي لم يحدث حتى حينه مما يجعل عقد البيع باطلاً لعدم وفاء المدعي بالتزامه الجوهري المتمثل في نقل الحصص إلى موكلي. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى.) هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للجواب عما ذكره المدعى عليه فأجابته الدائرة لطلبه وجرى افهامه بأن عليه تقديم جوابه عبر النظام خلال خمسة أيام وللمدعى عليه الجواب عليها خلال خمسة أيام تليها وفي حال تخلف أحد الأطراف عن المهلة المحددة فإن الدائرة ستوقع عليه الغرامة الواردة في المادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية، وبجلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية /(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه أو من يمثله، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرات التي قدمها الأطراف حيث وردت مذكرة المدعى عليها برقم ٤٤١١٢٩٨٣١٢ وتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ: لم يقدم المدعي جواباً ملاقياً للرد المقدم من قبلنا، أما ما ذكره بشأن امتناع موكلي عن نقل الحصص حتى تاريخه فهو غير صحيح و لا بينة عليه. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى ثم جاءت مذكرة المدعي برقم ٤٤١١٣١٤٧٩٥ وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: أقرّ المدعى عليه بشرائه لحصة موكلي وعدم سداده لثمنها، ولا عذر لمن أقرّ. ثانيًا: أما دفع المدعى عليه ببطلان العقد فهو دفع غير صحيح، وليس له سند شرعي أو نظامي. ثالثًا: أؤكد على امتناع المدعى عليه عن سداد الثمن ونقل الحصص، ولولا هذا الامتناع لما اضطر موكلي لإقامة هذه الدعوى، بل أن موكلي عرض على المدعى عليه مهلةً إضافيةً لسداد الثمن شريطة أن ينقل الحصص فامتنع وأصر على امتناعه مما اضطر موكلي لإقامة هذه الدعوى. اهـ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بثمن كامل الحصص التي كان يملكها في شركة(...) سجل تجاري رقم (...) لكونه باعها على المدعى عليه وقدم بينته على ذلك إقرار المدعى عليه بخط يده، وقد صادق المدعى عليه على صحة البيع والثمن المسمى بينهم وبإقراره المدون بخط يده ؛ ولكنه دفع بأنه اشترط على المدعي نقل ملكية الحصص على الفور وهو ما لم يقم به المدعي وقرر على إثر ذلك بطلان البيع وانقضاء أثره وبالنظر في البينات التي قدمها على هذا الدفع لم تجد الدائرة أي سند تقدم به المدعى عليه، وبعد التأمل في المستندات المقدمة من قبل المدعي تبين للدائرة أن علاقة بيع الحصص بين الأطراف منصوص عليها بدليل كتابي حرره المدعى عليه ولم يتضمن إقراره بالبيع اشتراط نقل ملكية الحصص مباشرة رغم أنه تم النص على تأجل تسليم الثمن وهذه قرينة على عدم صحة دفع المدعى عليه إذ لو كان تسليم الحصص على الفور لتم ذكره من ضمن الإقرار، كما أن المدعى عليه سكت طوال هذه الفترة ولم يطالب بنقل ملكية الحصص ولو كان محقًا في دعواه باشتراط نقل ملكية الحصص على الفور لطالب بها المدعي وهذا مما يضعف دفعه أيضًا، وقد نص نظام الشركات على أن التعديل على عقد التأسيس لا يقبل إلا بدليل كتابي، ولكون بيع الحصص يتضمن التعديل على عقد التأسيس فإنه لا يقبل إبطاله إلا بدليل كتابي موازي له في القوة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، ولكون المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة فإن الدائرة ترى استيفاء القضية بالشكل الذي يجعلها متهيئة للحكم فيها وقررت إغلاق باب المرافعة، وتنتهي معها إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائمًا للمدعى عليه استنادًا للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره(٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وذلك لقاء الحصص محل هذه الدعوى، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530050779 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥١٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٩٦٧٨١٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بتسليمه ثمن التخارج بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال من حصص المدعي في (شركة(...)) للمدعى عليه، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وذلك لقاء الحصص محل هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: كان على الدائرة أن تطلب البينة من المدعي على ادعائه بأن موكلي امتنع عن نقل الحصص، كما سببت الدائرة حكمها بأن بيع الحصص لم يتضمن اشتراط نقل الملكية ولا يخفى على فضيلتكم بطلان ذلك الاستدلال إذ أن الأصل في عقد البيع هو تسليم المبيع عند التعاقد أو اشتراط البائع تأجيل التسليم وهو ما لم يشترطه المدعي، وأنه لم يتم إبلاغ بقية الشركاء عن طريق المدير طبقًا لنظام الشركات، وعدم نفاذ انتقال ملكية الحصص إلا بالقيد في سجلات الشركة وإبلغ وزرة التجارة والاستثمار ، وطلب إلغاء الحكم. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠١/١٥هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وبسؤال المستأنف وكالة عن اعتراضه أحال إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، كما تمسك المستأنف ضده وكالة بما قدمه في الدعوى وما انتهى إليه الحكم، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها بعد المداولة، انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وأما عما أثير في الاستئناف من أن الأصل في عقد البيع هو تسليم المبيع، وأنه لم يتم إبلاغ بقية الشركاء عن طريق المدير طبقًا لنظام الشركات، وعدم نفاذ انتقال ملكية الحصص إلا بالقيد في سجلات الشركة وإبلغ وزرة التجارة والاستثمار؛ فغير مؤثر في استحقاق المدعي لما يطلبه طبقًا للالتزام، ويملك المدعى عليه حق السعي في إجراءات تسجيل ملكية الحصص له، ولو فرض وجود مانع نظامي أو إخلال بالتزام واجب من الطرف الآخر، أو معارضة من بقية الشركاء وترتب على ذلك عدم قبول التسجيل؛ فللمدعى عليه حق التقدم به، والعبرة بعد ذلك بما يتقرر قضاء، ويكتسب الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٩٦٧٨١٦ وتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره(٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وذلك لقاء الحصص محل هذه الدعوى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.