حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430992587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470922079/1444
رقم الحكم:4430992587
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470922079 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430992587 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470922079 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/05/04/1449هـ، عن/ شركة (...) المحدودة، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تم الاتفاق بين الاطراف على اعمال توريد (...) واسفلت لمحطة (...)، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1439/03/22هـ الموافق 2017/12/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/10/19هـ الموافق 2018/07/03م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,395,755.00) سبعة ملايين وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (7,395,755.00) سبعة ملايين وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (6,181,896.00) ستة ملايين ومائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (1,213,859.00) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/28هـ الموافق 2018/07/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (7,395,755.00) سبعة ملايين وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (1) في 1441/11/3هـ الموافق 2020/06/24م بمبلغ قدره (1,213,859.00) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,213,859.00) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 06/10/1444هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدير بالأمر رقم عليه قررت الدائرة استكمال نظر الدعوى حضوريا وعليه تعذر عرض الصلح بين الطرفين ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في اللائحة وذكر ان موكله قام بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تم الاتفاق بين الأطراف على اعمال توريد (...) واسفلت لمحطة (...)، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1439/03/22هـ الموافق 2017/12/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/10/19هـ الموافق 2018/07/03م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,395,755.00) سبعة ملايين وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (7,395,755.00) سبعة ملايين وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (6,181,896.00) ستة ملايين ومائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (1,213,859.00) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي ولديه محضر اتفاق وتسليم موقع وكشف بالأعمال ومطابقة رصيد من المدعى عليها وخلص إلى طلبه إلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد في المطابقة وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته واطلته التي يستند عليها ذكر انه يستند على محضر تسليم الموقع و مطابقة الرصيد من المدعى عليها وعليه وبعد إطلاع الدائرة على مرفقات المعاملة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل بها، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,213,859) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال ولما أن رات الدائرة ان الدعوى داخلة باختصاص المحكمة التجارية النوعي ذلك لشمول النزاع في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من ثمن أعمال مقاولة التوريد وقدره (1,213,859) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة اتفاقية مبرمة بين الطرفين، ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وإلزامد المدعى عليها بدفع المبلغ وتنتهي إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (1,213,859.00) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وبالله التوفيق.