حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430991484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471059014/1444
رقم الحكم:4430991484
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471059014 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430991484 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471059014 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم موكّليه بصفتهما شريكان ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) لمغاسل الملابس، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم موكّليه القوائم المالية للشركة من تاريخ 01/ 01/ 2016م إلى 30/ 12/ 2022م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد التأسيس لشركة (...) لغسيل الملابس المؤرخ 09/ 02/ 1437هـ، والمصادق عليه من وزارة التجارة. 2- محرر عادي متمثل في قرار الشركاء في شركة (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة) المؤرخ في 28/ 07/ 1437هـ، والمتضمن تعيين المدعى عليه رئيساً تنفيذياً للشركة، والمذيل بتوقيع الشركاء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي: هل تمت دعوة موكلك للجمعية العمومية؟ وهل طلب مسودة القوائم المالية في المدة المحددة له حسب نظام الشركات؟ وهل تم مراجعة دائرة الالتزام في وزارة التجارة ونافذة قوائم وطلب القوائم المتعلقة بالشركة؟ فقرر قائلاً: أفيدكم أن المدعى عليه لم يعقد أي جلسة عمومية ولم تتم دعوة موكلي لها، كما أفيدكم أنه تم مراجعة دائرة الالتزام وما زالت المعاملة تحت الإجراء ، وبعرض ذلك على المدعى عليه؟ قرر قائلاً: أفيدكم أن الجمعية العمومية في كامل سنوات المطالبة قد أقيمت، كما أنه تمت دعوة كافة الشركاء ، وبسؤال المدعى عليه عن إعداد القوائم المالية؟ فقرر قائلاً: أفيدكم أنه تم إرسال القوائم المالية سابقاً، كما أني أفيدكم باستعدادي لاطلاعهم عليها . وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وحكمت الدائرة بناء على ذلك بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بتسليم نسخة من القوائم المالية لعام 2016م وعام 2017 وعام 2018 وعام 2019 وعام 2020 إلى المدعي (...) هوية وطنية (...) وإلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...). عليه وبعد إصدار الحكم ومراجعة منطوقه تبيّن وجود سقط في منطوق الحكم إذ أن طلب المدعي كان متعلقاً بتسليم القوائم المالية من عام 2016م إلى عام 2022م، وحيث أن منطوق الحكم المشار إليه لم يتضمن الحكم بعامي 2021 و2022، واستناداً للمادة (171) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية ، وعليه قرَّرت الدَّائرة تصحيح منطوق الحكم وإصدار حكمها مجدداً. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه باطلاع موكيله على الميزانيات السنوية للأعوام (2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022) في شركة (...) محل الشراكة بينهم. وحيث إن الرابطة العقدية بين طرفي الدعوى تتمثل في عقد شراكة، وحيث إنه ثبت للدائرة شراكة المدعين مع المدعى عليه في المشروع محل الدعوى بموجب عقد تأسيس الشركة الصادر بتاريخ (28/ 07/ 1437هـ) والمرفق نسخة منه في القضية وحيث إنه من حق الشركاء المطالبة بالاطلاع على مستندات الشركة وقوائمها المالية وذلك لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (173) من نظام الشركات الصادر بتاريخ 01/ 12/ 1443هـ، على أنه: للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله - أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً. ، مما يتقرر معه ثبوت حق الاطلاع وفق ما قرره المنظم للغاية المبتغاة، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها حسبما هو مبيّن، وبما أن المدعى عليه لا يمانع في إطلاع المدعين وتسليمهم نسخة من القوائم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بتسليم نسخة من القوائم المالية لعام 2016م وعام 2017 وعام 2018 وعام 2019 وعام 2020 وعام 2021م وعام 2022م، إلى المدعي (...) هوية وطنية (...) وإلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث