حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430968865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938663/1444
رقم الحكم:4430968865
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938663 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430968865 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470938663 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (طرود) عن طريق البر ، ولم يستلم من الأجرة شيء، . وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (51,050.00) واحد وخمسون ألفًا وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب للمدعى عليها بمبلغ وقدره (51,050.00) واحد وخمسون ألفًا وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (51,050.00) واحد وخمسون ألفًا وخمسون ريال.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولما قدمه وكيل المدعية من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وماتبعها من فواتير، وكشف حساب يثبت صحة الدعوى، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: الزام المدعى عليه مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (51،050) واحد وخمسون الف وخمسون ريال، والله الموفق.