حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430929043

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470626093/1444
رقم الحكم:4430929043
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470626093 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430929043 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470626093 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 17/07/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها (...) واحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد وتركيب منافذ بيع متحركة 10 اكشاك في المواقع المملوكة للمدعى عليها في عدة مواقع بـ(...) ومبلغ العقد 130490 ريال والمسدد من المدعى عليها 65245 ريال والمتبقي 65245 ريال وتطلبها وقررت بأن موكلتها لم ترفع دعوى سابقة بالموضوع وتبين للدائرة من خلال العقد بأن المدعى عليها شركة وقفية وبناء عليها وعلى مبلغ العقد، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى أن تكون مقامة على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية طبقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها شركة وقفية غير هادفة للربح أساساً وأنها مؤسسة من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ومن ثم فإن هذه الدعوى مقامة على غير تاجر، وليست ناشئة عن مزاولة المدعى عليها لعمل تجاري، علاوة على أن النزاع متعلق بإنشاء منافذ البيع في العقارات المملوكة للمدعى عليها انتفاعا والنظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك أن العقار محل الدعوى لغرض التجارة، ذلك أن المادة (31) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع، فلا يدخل نظر هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، ويكون المختص بنظر هذا النزاع المحاكم العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430929043 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470626093 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بما تبقى من مبلغ العقد المبرم بينهما وقدره (65245) ريال بخصوص توريد وتركيب منافذ بيع متحركة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيًا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. ثم قدمت المستأنفة ـ المدعية ـ اعتراضها على الحكم بالطلب رقم (4410977331) وتاريخ 16 /08 /1444هـ. الأسباب: لما كانت المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس)، ولما كانت المادة التاسعة والسبعون في فقرتها الثانية تنص على أنه: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان حكم الدائرة المشار له بعاليه يقضي بعدم الاختصاص النوعي، وبما أن تاريخ استلام الحكم حدد في 18 /7 / 1444هـ وبدأت مدة الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي وانتهت في 29/7/1444ه وقدمت المستأنفة اعتراضها في 16/8/1444ه الأمر الذي يؤكد على أن المستأنفة قدمت اعتراضها على الحكم بعد فوات المدة المحددة نظامًا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستئناف شكلا وبه تقضي وإلى صيرورة الحكم المستأنف نهائياً، وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: ((إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلًا؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث