حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430978293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471035704/1444
رقم الحكم:4430978293
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035704 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430978293 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٥٧٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: فرع شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات بلاستيك، بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٨٨٩.٣٠) مائة واثنان ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال وثلاثون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٨٨٩.٣٠) مائة واثنان ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال وثلاثون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (١٠٢,٨٨٩.٣٠) مائة واثنان ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال وثلاثون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- عقد توريد مبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختمهما، مؤرخ في ٢٠١٦/٠٢/١٨م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتبين تقديم مذكرة من قبل وكيل المدعية يشير فيها إلى وجود اتفاق بين الأطراف على الصلح، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة ذلك أجاب: بأن ذلك صحيح، وأرفق وكيل المدعية نص ما اتفق عليه الأطراف، وهو كما يلي: "اتفق الطرفين على الصلح بمبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال تلتزم المدعى عليها بسداده على ثلاث دفعات على أن تكون الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٣٦,٦٦٦) ستة وثلاثون الف وستمائة وستة وستون ريال تستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م وقد تم استلامها، والدفعة الثانية تستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بمبلغ وقدره (٣٦,٦٦٦) ستة وثلاثون ألف وستمائة وستة وستون ريال، والدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٣٦,٦٦٨) ستة وثلاثون ألف ستمائة وثمانية وستون ريال وتستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م وفي حال تأخرت الدفعة لأكثر من خمسة أيام فتحل باقي الدفعات." ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، وبما أن المدعية والمدعى عليها قد اتفقتا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه وفق ما هو مبين أعلاه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث