حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430981121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471076015/1444
رقم الحكم:4430981121
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471076015 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430981121 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٦٠١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الدولية للتطوير والاستثمار التجاري المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد بضاعة من الاقمشة وكان المدعي عليها يقوم بالسداد دفعات ومنذ سنتين توقف عن السداد وبدأ يماطل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧,٤٨٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٧,٤٨٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة من المدعي عليها العميل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٨٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على المطابقة تبين أنها مختومة بختم مؤسسة (...) للتجارة وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه تم تحويلها إلى شركة بنفس الرقم السجل التجاري المملوك للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٧,٤٨٩ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) الدولية للتطوير والاستثمار التجاري المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٧,٤٨٩ سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريالاً.