حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431002020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471109169/1444
رقم الحكم:4431002020
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471109169 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431002020 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٩١٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٣٠١٦٩٦٣٠) المؤرخ في ١ /١٢/ ١٤٣٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٣٠١٦٩٦٣٠) على شيك رقم (٠٠٠٠٣٥) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٣٤هـ، وقدره (٣١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (حضر المدعى عليه لموكلي وطلب من موكلي البحث له عن عدد (٣) رأس تريلة مستعمل حديث الصنع وحدد السعر بمبلغ (٧٢٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال ثم قام المدعى عليه بتحويل مبلغ (٧٢٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال لموكلي كجزء من المبلغ المتفق عليه، ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل باقي المبلغ ثم قام موكلي بالذهاب إلى المدعى عليه في (...) للاستفسار منه عن رغبته في استكمال الاتفاق فقال المدعى عليه لموكلي أنه يرغب في استكمال الاتفاق وطلب من موكلي ضمان في حال عدم التزام موكلي في شراء السيارات له، وقال لموكلي أن باقي المبلغ موجود معه في السيارة وأنه إذا استلم ضمان فسوف يقوم بسداد باقي المبلغ وبالفعل قام موكلي بتحرير الشيك موضوع الدعوى وذهب المدعى عليه لكي يحضر متبقي الاتفاق ولم يحضر علما بان هذه الواقعة يشهد عليها أحد الأشخاص وهو مستعد للحضور امام المحكمة لكي يشهد بذلك)، ومبررات حالة الاستعجال: (تضرر موكلي حيث أن عليه إيقاف خدمات وصدر في حقه قرار ٤٦)؛ وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: أن خدمات موكلي موقوفة كما أن عليه أمر قبض، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: ذكر بأن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأن مبلغ الشيك عبارة عن مخالصة مالية بينهم وأن تحرير الشيك لأجل سداد دين على المدعي، ثم عقب المدعي وكالة بأن المدعى عليه هو من أضاف سبب تحرير الشيك وطلب تحويل الشيك للأدلة الجنائية للتزوير. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٣٠١٦٩٦٣٠) المؤرخ في ١ /١٢/ ١٤٣٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٣٠١٦٩٦٣٠) على شيك بمبلغ قدره (٣١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، بدعوى أن هذا الشيك حُرر على سبيل الضمان لإكمال التعامل بين الطرفين، وحيث أجاب المدعى عليه بإنكار ماجاء في الدعوى وأن الشيك في مقابل سداد دين على المدعى عليه، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) و بما أن قرار إيقاف التنفيذ المطلوب لا يعتبر إجراء وقتيًا لا يمس أصل الحق، وإنما يتطلب الدخول في موضوع الدعوى وإثباتاتها، وهي بذلك خارجٌة عن مشمول نظر وطبيعة القضاء المستعجل، يؤكد ذلك ويؤيده أن المدعي طالب بتحويل الشيك للأدلة الجنائية بدعوى أن ما كُتب عليه من غرض تحريره من استحداث المدعى عليه وفعله وهو دفع موضوعي في الدعوى، ومن المتعارف عليه من نظام الأوراق التجارية أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان، وبما أن في إيقافها مخالفةً وإهداراً للقوة التي أضافها النظام للأوراق التجارية والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانتها، لذا فإن الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.