حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431002154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471030475/1444
رقم الحكم:4431002154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471030475 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431002154 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٠٤٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، وبقيدها الكترونيا باشرت الدائرة نظرها فعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه دعوى محررة جاء فيها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في علاقة بائع ومشتري، ومبررات الطلب قرار لجنة الاستئناف في الفصل في المنازعات التأمينية أما مبررات حالة الاستعجال: أن المدعى عليه وموظفها ارتكبا عدة أفعال: التفريط بالعهود والمواثيق، والغش والتدليس فالأمانة الخاصة هي كل عين حصلت في يد غير مالكها بأذن أو بغير أذن المالك، بشرط أن يكون قد أخبر عنها ولكن لم يطلبها كالوديعة، كما يقال يد عدوان ويد أمانة، فيد العدوان هي التي توضع على كل شيء للغير بدون وجه حق، كيد الغاصب، ويد الوديع إذا تعدى، وجحود الوديع الوديعة أو السفر بها بدون عذر، أما خيانة الأمانة فهي اختلاس أو استعمال منقول مملوك للغير بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة وذلك إضراراً بمالكه أو صاحبه أو وضع اليد عليه مع توافر القصد الجنائي ويقع الركن المادي في هذه الجريمة بالنشاط الذي يتخذ صورة اختلاس أو استعمال محل الجريمة.، الذي كانت سياراتي متضرره في الحادث المومن لها من قبل الشركة المدعى عليه وبعد تبين أن المستندات وأوراق المطالبة معا احد موظفيها. حيث أن المركبة مازالت على وضعها الراهن ولم انتفع بها الا١٠عشرة اشهر فقط)، ومبررات الطلب (١-عدم الانتفاع بمركبتي التي كانت اصدار السنه حتى هذه اللحظة٢-دفعي قيمة عقدهم كامله ٣-الاظرار المعنوية. استناد على صك الحكم ٤٤٣٠٨٢٤٠١٣ بالدعوى ٤٤٧٠٧٢٩٧٦٢٥ -السماح باستغلال، بياناتي، والمستندات الرسمية لمصالح موظفيها الشخصية من قبل موظفهم (...) ٦-ادعى ممثلها (...) مره انه ليس ليا صفه ومره ان المركبة تالفه مما زاد المشقة علي ٧-اخفائهم المستندات، والمدعى عليه مسؤول عن ذلك بسبب المعلومات المظللة لدى البنك المركزي اختلاس و إخفاء مستندات المطالبة وبعد سنه ونصف اتضح وجودها مع موظفها فان لم أقدم للموظف المذكور أوراق المطالبة الخاصة إقرار الموظف (...)بصك الحكم رقم ٤٢١٠٦٦٧٢٣ وقيده بصفة عمله الذي ادعى انه المدير في الإدارة القانونية بقسم المتابعة القانونية والذي اقر بانه بموجب عمله بالشركة رفض مطالبتي المسلمة تسليم شركة (...) لهم لتقديرات المركبة، بالشؤون القانونية، في الشركة المدعى عليه وبعدها يدعي احدهم بان الأوراق تثبت تلفان المركبة وبعدها يفيد المدير الجديد اخرهم باني تأخرت عن تقديم المطالبة. فاصبح الشركة مربوطة بكل موظف يتم وضعه ممثل لها او ضابط اتصال، أما مبررات حالة الاستعجال: حيث أن مهلة الاستئناف تنتهي خلال ثلاثين يوم مقابل هذه المستندات لدى لجان الفصل بالمنازعات التأمينية مما يتبيّن معه تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى-لأستطيع نقل ملكيتها المركبة محل المستندات التي اختلسها موظفهم حيث ان هذه التقارير وتقرير مبلغ التعويض ً المستحق لي في ذمة المدعى عليها إلى وثيقة التأمين استناد محل الدعوى، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وطلب التحفظ على المستندات التالية: المستندات التي تخص عقد التامين المرفق والحادث على المركبة من نوع (...) هذه دعواي . ثم سألته الدائرة ما هي مبررات حالة الاستعجال فأجاب بأنها تتمثل في أمرين: الأول نقل الملكية حيث أن السيارة متعطلة وهو يحتاج إصلاحها حتى يتمكن من نقل ملكيتها بعد اجراء الفحص اللازم، والثاني أن التعويض عن الأضرار متوقف على الحصول على هذه المستندات، وبناء عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن مبررات حالة الاستعجال التي ذكرها تدل على عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧١٠٣٠٤٧٥)؛ لما هو موضح بالأسباب.