حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431001553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471093013/1444
رقم الحكم:4431001553
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471093013 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431001553 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٣٠١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة التجارية مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- اجرة مضخة طرد مركزي٦٠٠٠ بلوح لوحة لمدة (٤٢) اثنان وأربعون يوم وقيمة الأجرة (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢- مضخة طرد مركزي مزودة بلوح لوحة ٦٠٠٠ لمدة (١٠٦) مائة وستة يوم وقيمة الأجرة (٧٣٣.٣٣) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله. ٣- مضخة طرد مركزي مزودة بلوحة ألواح ١٠٠٠ لمدة (١٠) عشرة أيام وقيمة الأجرة (٧,٨٠٠.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي. ٤- مشغل مضخة وبيانات وصف العين المؤجرة: الأجرة بالساعات لمدة (٨٠٤٣) ثمانية آلاف وثلاثة وأربعون يوم وقيمة الأجرة (٢٥.٠٠) خمسة وعشرون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١,٤٣٩,٠٥٣.٢٦) مليون وأربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٠٥,٥٧٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١١٤,٥٤٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١١٥,٢٣٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١١٥,٢٣٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٩٧,٢٩٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٤٥,٤٠٢.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١١هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٧٦,٩٠٦.٢٥) ستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٨٩,٥٤١.٨٨) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٩٤,٨٤٦.٢٥) أربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (١٠٩,٠٤٨.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٩٦,٦٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٣هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٩٧,٢٩٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٩٣,٠٧٣.٢٤) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (٨٧,٩٧٥.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٢٣٨,٥٤٣.٣٧) مليون ومئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م حتى ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٣,٨٥٤.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١,٢٣٨,٥٤٣.٣٧) مليون ومائتان وثمان وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالا وسبع وثلاثون هللة متمثلة في قيمة أجرة المعدات عن الفترة من ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م إلى ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٢٣,٨٥٤.٣٣) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هللة متمثلة في قيمة أتعاب محاماة، وقدمت في سبيل إثبات مطالبتها مصادقة رصيد، كشف الحساب، عقد أتعاب محاماة، ومن أجل الفصل في النزاع القائم بين طرفي الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) ذات مسؤولية محدودة رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٥ هـ الصادر من وزارة التجارة وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة إدارى السجل التجاري للشركات برقم العقد (...)بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ هـ بموجب الوكالة رقم ((...)) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن (...)(...)الجنسية بموجب إقامة رقم: (...) يحمل جواز سفر رقم: (...) تاريخه ١٤٣٩/١١/٢٧ صادر من (...)بصفته مدير الشركة في شركة فرع (...) سجل تجارى رقم: (...) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٧ هـ الصادر من (...)، بموجب الوكالة رقم ((...)) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقات القضية، وحصر أسانيده فيما ورد في المرفقات، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكلته تقر بكامل مبلغ المطالبة وأن المدعية مستحقة له، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن الطلب الثاني للمدعية والمتمثل في طلب الأتعاب فأفاد بأن المدعية لا تستحق هذه الأتعاب كون موكلته أقرت بمبلغ المطالبة ولم تتأخر باستحقاق المدعية للمبلغ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المقصود بعدم التأخر فأفاد بأن موكلته لم تتأخر باستحقاق المدعية للمبلغ وحاصل الأمر أن موكلته كانت تتأكد من صحة مطالبة المدعية عن طريق محاسبيها في الشركة وبعد تأكدها أقرت باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وأفاد بأن موكلته لم تعلم عن هذه المطالبة إلا عند قيد هذه الدعوى، وعقّب وكيل المدعية بأن الفواتير محل المطالبة تستحق بعد ستين يوم من تاريخ إصدارها، كما أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تقم بالسداد من تاريخ مصادقتها على مطابقة الرصيد في ٢٩/ ٠٨ /٢٠٢٢م، وأفاد بأنه قد قام بتبليغ المدعى عليها عن طريق التبليغ العدلي، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتلقى من المدعية أي مطالبة بسداد المبلغ محل المطالبة إلا من خلال هذه القضية، وبسؤال أطراف الدعوى عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ و لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: أن تدفع مبلغا وقدره (١,٢٣٨,٥٤٣.٣٧) مليون ومائتان وثمان وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالا وسبع وثلاثون هللة متمثلة في قيمة أجرة المعدات المبينة وقائع الصك، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٢٣,٨٥٤.٣٣) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هللة متمثلة في قيمة أتعاب محاماة، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب ولما كانت المدعى عليها تقر باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، ولما كان الإقرار والحال ماذكر إقرارا قضائيا استنادا لما نصت عليه الفقرة ١ من المادة ١٤ من نظام الإثبات، ولما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه؛ استنادا لما نصت عليه المادة ١٧ من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة كما جاء في منطوقها وبه تقضي، أما عن طلب الأتعاب، ولما كانت المدعى عليها تنفي استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة كون موكلتها تقر باستحقاق المدعية ولم تنكر ذلك، كما أسست دفعها بأنها لم تعلم عن مطالبة المدعية للمبلغ محل المطالبة إلا حين رفع هذه الدعوى، ولما كانت المدعية قد دفعت بأن مصادقة المدعى عليها لمطابقة الرصيد كانت بتاريخ ٢٩/ ٠٨ /٢٠٢٢م، ولما كانت الدائرة بصدد تكييف هذا الطلب استبان لها خضوعه لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات ذلك عقدا مبرما مع مكتب المحامي (...) والمبرم في تاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، والذي نص على بنده الثالث صراحة بأن تكون قيمة التعاقد مقابل ترافع المحامي وتقديم المذكرات اللازمة وتمثيلها أمام الدائرة القضائية في القضية محل النزاع بأتعاب قدرها (١٢٣,٨٥٤.٣٣) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هللة، وبتفحص الدائرة لأوراق القضية وما قدمه الأطراف في هذا الشأن؛ رأت قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليها؛ مما يوجب تحمل المدعى عليها قدرا من التعويض يُجبر معه ضرر المدعية، ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل -إذا كان غرمه على الوجه المعتاد -؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق ؛ وبناء على ما سبق فإن الدائرة تحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأتعاب كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١,٢٣٨,٥٤٣.٣٧) مليون ومائتان وثمان وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالا وسبع وثلاثون هللة، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٢٣,٨٥٤.٣٣) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هللة متمثلة في قيمة أتعاب محاماة؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.