حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430963231

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952861/1444
رقم الحكم:4430963231
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952861 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430963231 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٨٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: موسسه (...) المدعى عليه: صيدلية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مستلزمات صيدليات)، بثمن إجمالي قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريالات وخمسة وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم مبلغ قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كتاب تثبيت المديونية بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠١٩ م على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٩ حتى تاريخ ٢٨\١١\٢٠٢١ م بمبلغ إجمالي قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريالات وخمسة وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية هل لديه إضافة؟ قرر الاكتفاء بما قدم، كما تبين عدم تقديم المدعى عليها جوابا على الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها تسليم مبلغ قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم (موجب المصادقة وكشف الحساب) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريالات وخمسة وتسعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث