حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470543941/1444
رقم الحكم:4430962299
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543941 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962299 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٣٩٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن بيع و توريد أجهزة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ريال وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٤/٠٧/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية(...) المشار إليها أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وأرسلت من خلال المحادثة الكتابية ما يلي (في ٢٣-١٢-٢٠١٩ م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد معدات وأجهزة مقابل قيمة إجمالية قدرها (١٥٦,٠٢٢.٥٥) مئة وسته وخمسون ألف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة وذلك لمشروع (...) - المرحلة الرابعة (...)، وقد استلمت المدعى عليها المعدات والأجهزة بموجب مذكرات استلام موقعة وممهورة بختم المدعى عليها طالبت موكلتي من المدعى عليها سداد المستحقات المتبقية في ذمتها من قيمة التوريد وقدرها (١٥٦,٠٢٢.٥٥) مئة وسته وخمسون ألف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة ولكن المدعى عليها لم تسدد المبلغ حتى رفع هذه الدعوى ولاستلام المدعى عليها المواد الموردة، ولمماطلتها في أداء مستحقات موكلتي نطلب من فضيلتكم:- ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (١٥٦,٠٢٢.٥٥) مئة وسته وخمسون ألف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما استمهل من أجله وبسؤاله عن ذلك أجاب بأن موكلته لم تقدم له الجواب وتأخرت في ذلك ولم يستطع تقديمه عبر ملف القضية قبل الجلسة ثم قدم اعتذاره للدائرة وذكر بأنه بعد الرجوع لحسابات الشركة تبين أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (١١٧,٨١١) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وأحد عشر ريال وما زاد على ذلك فلا تستحقه المدعية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت لتقديم البينة فأفهمتها الدائرة بتقديم البينة بمذكرة تودع ذلك خلال عشرة أيام من تاريخه فاستعدت بذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الرد خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديم وكيلة المدعية لبينتها فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية لم تقدم ما استمهلت من اجله في الجلسة الماضية وبسؤالها عن ذلك ذكرت بأن بينتها التي تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغها تم تقديمها بعد الجلسة الاولى بطلب من الدائرة فأفهمتها الدائرة بأن المدعى عليها أجابت عنها بعدم استحقاق المدعية على ما زاد عن ما أقر به وكيل المدعى عليها ثم عقبت وكيله المدعية بأن لديها تعديل لطلب موكلتها في الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ (١٥٠.٤٢٩.٤٣) ريال وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرة (٢٣.٠٠٠) ريال وباطلاع وكيله المدعى عليها على ما قدمته وكيله المدعية أقرت بأن في ذمه موكلتها مبلغ وقدرة (١٥٠.٤٢٩) ريال ثم قررت وكيله المدعية حصر مطالبتها بالمبلغ الذي أقرت به وكيله المدعى عليها وأتعاب المحاماة وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعى عليها تبين خلوها من حق الإقرار فجرى افهامها بتعديل وكالتها وإضافة حق الإقرار أو حضور من له حق الإقرار فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله فذكرت بأن موكلتها واجهة اشكال لإصدار وكالة لها بسبب طلبات التنفيذ واستمهلت لتقديم وكالة وفق المطلوب فأفهمتها الدائرة بأنها سيتم إمهالها للمرة الأخيرة ولمدة يومين من تاريخ هذه الجلسة وسيتم تحديد جلسة يوم الثلاثاء القادم فاستعدت بحضور الجلسة بالوكالة الجديدة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت مذكرة في ملف القضية تضمنت وكالتها في القضية ومخول لها بالإقرار عن المدعى عليها في هذه القضية حيث أقرت بأن ذمة موكلتها للمدعية مبلغا وقدره ١٥٠.٤٢٩ ريال وقد أكد وكيل المدعية حصر مطالبة موكلته بالمبلغ المقر به وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٥٠.٤٢٩) ريال مقابل البضاعة التي وردتها موكلته للمدعى عليها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على " يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه "؛ مما تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٠,٤٢٩) مائة وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.