حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530064398

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036738/1444
رقم الحكم:4530064398
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036738 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530064398 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٧٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقل البري لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق والتفاهم بين المدعية وبين المدعى عليها كوسيطة على أن تقوم المدعى عليها بإحضار عقد لتأجير سيارات؛ لكي يتم تأجير سيارات المدعية من طرف ثالث هو: (...)، (...)، ورقم المنشأة (١٣ – ٦٧٧٨ – ٠٢)، ص.ب: (...)) – (...) - (...) (كطرف مستأجر)، والذي ستقوم المدعى عليها بإحضار العقد معه وإكمال التوقيع وإبرام العقد، ويكون مكان أجرة السيارات في دولة (...).٢- مما تمّ الاتفاق عليه هو التزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي عن قيمة كل سيارة من نوع باص شهريًا وذلك عن العقد المبرم لتأجير عدد (١٠٠) باص، ومدة العقد (٣) أشهر في دولة (...) على أن يتم دفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي ضمان للعقد لشركة (...) المحدودة مقدمًا عند عمل الالتزام وتدفع لحساب الشركة في بنك (...) ٣- تكون آلية التعاقد مع الشركة في دولة (...) على النحو التالي: -مدة العقد (٣) أشهر لاستئجار (١٠٠) سيارة، والقيمة الإيجارية للسيارة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال قطري، وقيمة العقد الإجمالية (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليون ريال قطري، وتكون آلية الدفع على النحو التالي: أولًا: نسبة وقدرها (٥٠%) عند توقيع العقد. ثانيًا: نسبة وقدرها (٥٠%) بعد دخول السيارات من منفذ(...) ١- تم دفع مبلغ ضمان العقد وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي؛ لإكمال إجراءات تسليم الباصات، والتزام المدعية بالعقد كما تم الاتفاق عليه بموجب حوالة بنكية إلى حساب المدعى عليها ٢- لم تلتزم المدعى عليها بإحضار العقد وتوقيعه وتنفيذه؛ وعليه ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، ولعدم التزام المدعى عليها بذلك أقامت المدعية هذه الدعوى. وطالبت بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وهو عبارة عن مبلغ ضمان العقد المدفوع للمدعى عليها. ٢- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال وهو عبارة عن أتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- صورة من إقرار التزام المدعى عليها المتضمن إقرارها بإحضار (١٠٠) باص، ومدة العقد (٣) أشهر وقيمة العقد الإجمالية (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليون ريال قطري الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- صورة من العقد المرسل والموقع عليه من قبل المدعية باللغتين العربية والإنجليزية بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٢م، ولم يتم توقيعه أو إبرامه من أي طرف. ٣- صورة من الحوالة البنكية على مطبوعات مصرف (...) إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٢٨.٧٥) ثلاثمائة ألف وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله الممهورة بتوقيع المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على تحريرها وهي تتلخص دعوى موكلتي في التالي: ١- تم الاتفاق والتفاهم بين موكلتي وبين المدعى عليها كوسيطة على أن تقوم المدعى عليها بإحضار عقد لتأجير سيارات؛ لكي يتم تأجير سيارات موكلتي من طرف ثالث هو: (...)، (...)، ورقم المنشأة (١٣ – ٦٧٧٨ – ٠٢)، ص.ب: ٢٣٠٦٧ – (...) - (...) (كطرف مستأجر)، والذي ستقوم المدعى عليها بإحضار العقد معه وإكمال التوقيع وإبرام العقد، ويكون مكان أجرة السيارات في دولة (...).٢- مما تمّ الاتفاق عليه هو التزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال، عشرون ألف ريال سعودي عن قيمة كل سيارة من نوع باص شهريًا وذلك عن العقد المبرم لتأجير عدد (١٠٠) باص، ومدة العقد (٣) أشهر في دولة (...) على أن يتم دفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، ثلاثمائة ألف ريال ضمان للعقد لشركة (...) المحدودة مقدمًا عند عمل الالتزام وتدفع لحساب الشركة في بنك (...)٣- تكون آلية التعاقد مع الشركة في دولة (...) على النحو التالي: -مدة العقد (٣) أشهر لاستئجار (١٠٠) سيارة، والقيمة الإيجارية للسيارة (٦٠,٠٠٠) ريال قطري، ستون ألف ريال قطري، وقيمة العقد الإجمالية (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال قطري، ثمانية عشر مليون ريال قطري، وتكون آلية الدفع على النحو التالي: أولًا: نسبة وقدرها ٥٠% عند توقيع العقد. ثانيًا: نسبة وقدرها ٥٠% بعد دخول السيارات من منفذ أبو سمرة الحدودي. ١- تم دفع مبلغ ضمان العقد وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال، ثلاثمائة ألف ريال؛ لإكمال إجراءات تسليم الباصات، والتزام موكلتي بالعقد كما تم الاتفاق عليه بموجب حوالة بنكية إلى حساب المدعى عليها ٢- لم تلتزم المدعى عليها بإحضار العقد وتوقيعه وتنفيذه؛ وعليه ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، ولعدم التزام المدعى عليها بذلك ولما سبق، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: ثانيًا: الطلبات. ١- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال، ثلاثمائة ألف ريال وهو عبارة عن مبلغ ضمان العقد المدفوع للمدعى عليها. ٢- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ ريال، خمسة وأربعون ألف ريال وهو عبارة عن أتعاب المحاماة، هذه دعوى موكلتي. ثالثًا: الأسانيد. صورة من الوكالة + رخصة المحاماة. صورة من إقرار التزام موكلتي + صورة من إقرار التزام المدعى عليها. صورة من الحوالة البنكية إلى حساب المدعى عليها. صورة من العقد المرسل والموقع عليه من قبل موكلتي باللغتين العربية والإنجليزية، ولم يتم توقيعه أو إبرامه من أي طرف. وبسؤالها عن المستنجدات احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال على النحو المفصل في وقائع الدعوى ٢- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال وهو عبارة عن أتعاب المحاماة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما ورد في الدعوى ولما قدمته وكيلة المدعي من بينة صورة من صورة من إقرار التزام موكلتها بالعقد + صورة من إقرار التزام المدعى عليها بالعقد على مطبوعاتها وختمها. صورة من الحوالة البنكية إلى حساب المدعى عليها. صورة من العقد المرسل والموقع عليه من قبل موكلتي باللغتين العربية والإنجليزية، ولم يتم توقيعه أو إبرامه من أي طرف. ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولكون أيضا تغيب المدعى عليها عن الحضور يعد نكولا فلكل ما سبق ترى الدائرة الحكم بمبلغ المطالبة أما اتعاب المحاماة فلم تقدم وكيلة المدعي عقد الاتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد موكلها لأتعاب المحاماة فترفضها الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530064398 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٧٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقل البري لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال على النحو المفصل في وقائع الدعوى، وإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال وهو عبارة عن أتعاب المحاماة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ والقاضي حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم (...) رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها، باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه حيث ان المستأنف ضده قدمت للدائرة بخطاب غير صحيح على ورق أبيض وختم المؤسسة العائد لها التي تخصها ذاكرة فيه أن المبلغ ثلاث مئة ألف ريال تم تحويلها على أنها ضمان بعد الاطلاع اتضح لنا بأن المستأنف ضده قدمت هذا الخطاب للمحكمة بدون تاريخ ولا توقيع من طرف المستأنف ما يؤكد عدم صحته، أما جانب الخطاب الذي صدر من المستأنف فلم يذكر هناك تحويل لمبلغ ثلاث مئة الف ريال الى حسابنا على سبيل الضمان وانما ذكرت بالخطاب أنه في حال التوقيع فإننا نستحق عمولة وقدرها عشرون ألف ريال عن كل سيارة وهذا دليل آخر على صحة كلامنا بالأوراق، وتأكيد على ذلك بأن المستأنف ضده قد وقعت على العقد باللغتين العربية والانجليزية وأخلت بالبند بإحضار ضمان بنكي حيث وعدت الشركة في (...) أنه يتم التوقيع من طرف المستأنف ضده ويرفق معه ضمان بنكبي بقيمة العقد حتى إدخال السيارات وهو موضح بالعقد وقد وقعت عليه المستأنف ضده ثم لم تستجيب للشركة في (...) ولم ترسل ضمان بنكي للشركة في (...) وخالفت العقد، وحيث إن المستأنف ضده أولا عندما قامت بالتحويل المالي الى حساب المستأنف مرفق (٣) وقيد السبب بأن سبب التحويل هي مصاريف تشغيليه ولم تكن ضمانه لأي عقد وجرت العادة والعرف بين التجار أن التحويل يقيد بسببه في القوائم المالية التجارية فكيف يتم تحويل مبلغ سببه مصاريف تشغيليه ثم يحسب على المستلم بأنه دين أو ضمان، وحيث إن المبلغ كانت مصاريف تشغيليه للشركة في (...) وتجهيز المستودعات والسكن لمدة شهرين ومصاريف أكل والشرب ومصاريف السفر، وبما أن أدلة الإثبات مقدمة على أدلة النفي إذا سلمت من الطعن الصحيح والقاعدة في ذلك ما جاء بقرار المحكمة العليا رقم ٣/٣/٣٧ في ٩/٧/١٤٣٧ (أدلة الاثبات مقدمة على ادلة النفي) وجاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة رقم ١٢٥/٢ في ١٤/٥/١٤١١ (البينة المثبتة مقدمة على النافية اذا سلمت من الاعتراض)، واختتم بطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم والحكم برد الدعوى لعدم صحتها. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ بحضور طرفي الدعوى، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق فسألته الدائرة إن كان يملك رخصة شخصية معنوية فأفاد بأنه لا يملكها، واكتفى الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من (...) رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها، فقد ظهر أن الاعتراض على الحكم قدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها، عبر حسابه وبتوقيعه على مذكرة الاعتراض وبما أنه نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة))؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث