حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430979425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471041403/1444
رقم الحكم:4430979425
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471041403 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430979425 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤١٤٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلتها ضد/ (...)، بشأن المطالبة بقيمة توريد، والمنظورة لدى هذه الدائرة، والقضية قد انتهت بالحكم بإلزام المدعى عليه فيها بسداد المبلغ المستقر في ذمته وقدره (٤٥,٨٨٥) خمسة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، وقد تضررت موكلتها بسبب هذه القضية من خلال مماطلة المدعى عليها في السداد مما أدى إلى توكيلها محامي لرفع الدعوى والترافع بها، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بـ: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٣٧٥٠٨٠٩٦) وتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٤٠٦٨٨) وتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الصادر من هذه الدائرة، والمشار لمنطوقه بعاليه. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقية أتعاب محاماة مؤرخة في ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ ومبرمة بين المدعية ومكتب المحامي (...)، والمتضمن الاتفاق على أتعاب قدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، مذيل بتوقيع أطراف العقد. ٣- محررات عادية عبارة عن عدد (٢) سند قبض بمبلغ إجمالي قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال صادرة من مكتب المحامي(...) وعلى مطبوعاته، والمتضمن إقرار الأخير باستلام قيمة السندات من المدعية والتي تمثل أتعاب المحاماة، موقع عليها بالاستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها. وبسؤال المدعية عن الارتباط بين محل(...) و(...) المدعى عليه في القضية السابقة؟ أجابت قائلة: "هو نفسه صاحب السجل "، وقد قدمت السجل التجاري للمدعى عليها وما يثبت ملكية (...) للمدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. وبما أنه من المستقر فقهاً الحكم على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى، وأوراق القضية ومستنداتها وعلى الحكم في الدعوى الأصلية، تبين لها استحقاق المدعية تعويضها عن أتعاب الترافع، إذ أن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: "ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢,٢٩٤) ألفان ومئتان وأربع وتسعون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث