حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430969738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973969/1444
رقم الحكم:4430969738
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973969 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430969738 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470973969 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (54,026) أربعة وخمسون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/22هـ الموافق 2019/10/21م -تقريباً-. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (54,026) أربعة وخمسون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (مطابقة رصيد). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 11/10/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 25/07/1444، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، و لم يحضر من يمثل المدعية المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية، ولم تقدم المدعية عذرا عن تغيبها، وقد مضى الوقت المخصص لنظر هذه الجلسة، فبناء على المادة الحادية والثلاثين من المحاكم التجارية فقد قررت شطب هذه الدعوى للمرة الأولى وللمدعـي طلـب السـير فيهـا خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب وإلا حكمـت المحكمـة باعتبـار الدعـوى كأن لم تكن. وفي جلسة أخرى بعد الشطب بتاريخ 16/11/1444، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة حضر (...) - المدونة بياناته سلفا - ثم قرر المدعي وكالة قائلا: الصحيح أنَّ مبلغ المطالبة -محل الدعوى- هو مبلغ قدره (16800) ستة عشر ألف ريال سعودي، وأنا أطلب تصحيح ما جاء في صحيفة الدعوى، هكذا قرر. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه و كذلك في إقراره كله صحيح إلا أن موكلتي تطلب إمهالها في سداد المبلغ، هذه إجابتي.وعند وصول الدعوى إلى هذا الحد توصل الطرفان إلى صلح بينهما و هما بحالتهما المعتبرة شرعا والمدعي ـ وكالة ـ مخول بالصلح، على أن تقوم المدعى عليها بتقسيط المبلغ - محل المطالبة - على قسطين متساوين القدر، فيحل القسط الأول بتاريخ 01/ 12/ 1444 بمبلغ قدره ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي، ويحل القسط الثاني بتاريخ 01/ 01/ 1445 بمبلغ قدره ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي، وبذلك تنتهي الخصومة بينهما، هكذا اصطلحا. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ومصادقة المدعى عليه وكالة على دعوى المدعية، وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه وهما بحالتهما المعتبرة شرعا، ولقوله تعالى: والصلح خير ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان ما يعارض أصلا شرعيا أو نظاميا، وحيث إن المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لإجراءات تسليم الأحكام، وتعدي الدعوى منقضية بذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد ثبت لدي هذا الصلح المذكور أعلاه بعد إجازته، و أمضيته وألزمت بموجبه، وبه حكمت، وأفهمت طرفي الدعوى بأنه لا يحق لأي منهما الاعتراض على ما ثبت ـ أعلاه ـ وذلك بعد المصادقة على المضبوط ـ كونه جاء موافقا لما اصطلحا عليه؛ عملا بالمادة (70 /3) من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية، ففهما ذلك، وبالله التوفيق.