حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530019790
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470537153/1444
رقم الحكم:4530019790
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537153 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530019790 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٧١٥٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشييد خمسة وحدات فلل، لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٣٦ هـ، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦،٤٣٣،٧٦٠) ستة عشر مليون وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ألف وسبع مئة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥،٩٤٣،٧٦٤,٨٩) خمسة عشر مليون وتسع مئة وثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة، سدد منها مبلغ قدره (١٣،٣٧٧،٧٢٧) ثلاثة عشر مليون وثلاث مئة وسبعة وسبعون ألف وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألف وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وتسعة وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألف وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وتسعة وستون هللة، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١٩) في ٠٢ / ٠٧ / ١٤٣٨ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، بمبلغ قدره (٤٩٥،٦٢٧,٤٥) أربع مئة وخمسة وتسعون ألف وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، و(مستخلص) رقم (١٢) في ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٥٨٣،٩٩٥,٢٤) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألف وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألف وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وتسعة وستون هللة هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية :(...)، بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية لا رغبة لدينا، وأجاب وكيل المدعى عليها: لا رغبة لدينا ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، على مشروع تشييد البلك (٥) فلل (المرحلة ٣) تسليم مفتاح بالمنطقة (...) ب(...) بمبلغ إجمالي قدره (١٦،٤٣٣،٧٦٠) ستة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وستون ريال، تدفع عن طريق فواتير شهرية عن العمل الفعلي المنفذ، ٢/ في تاريخ ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، قامت المدعى عليها بإنهاء العقد وسحب المشروع، دون أن تُسدّد لموكلتي متبقي قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألف وستمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة وستون هللة، تفصيلها على النحو التالي: أ/ قامت موكلتي بتنفيذ أعمال تم استلامها من قبل الاستشاري بمبلغ وقدره (٤٩٥،٦٢٧,٤٥) ريال، لم تسدّدها المدعى عليها، وتوقف العمل لعدم صرف المدعى عليها للمستحقات، ب/ بناء على وعود المدعى عليها بسداد قيمة الإعمال المنفذة قامت موكلتي باستئناف العمل في المشروع في ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، وتم استكمال: تركيب الأبواب والبلاط والكهرباء وفحص المياه، وتم مخاطبة المدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ في ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، بسداد فاتورة التقدم رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٥٨٣،٩٩٥,٢٤) خمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمس وتسعون ريال وأربعة وعشرون هللة، ليكون إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي كمتبقي من الأعمال المنفذة في الشروع مبلغ قدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) ريال، ٣/ تضررت موكلتي من مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقاتها على الرغم من مضي ما يقارب السنتين على سحب المشروع، ورغم المحاولات المتكررة لحثها على الوفاء بالمستحق في ذمتها دون تجاوب، الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألف وستمائة واثنان وعشرون ألف وتسعة وستون ريال، ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة قدرها (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: فواتير الأعمال المنجزة وعددها اثنتان ، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أنه لم يصلني إبلاغ موعد هذه القضية إلا يوم أمس، وأطلب مهلة لتقديم جوابي، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها مستحقات عن عقد مقاولة، وأجاب وكيل المدعى عليها: بمثل ذلك ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بوكالتنا عن شركة بيوت الأرجان ( موكلتي )، بهذه المذكرة رداً على دعوى المدعية وفقاً للآتي: الوقائع: ١/ بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، تمّ التعاقد بين موكلتي والمدعية بموجب خطاب نوايا على مشروع إكمال أعمال إنشاء فلل في مشروع (...) في البلوك (٥) بمدينة (...) عن طريق تسليم مفتاح بحيث تقوم المدعية بكامل الأعمال وتوريد المواد حتى انتهاء الأعمال وتسليم موكلتي الفلل جاهزة للتصرف والاستفادة منها وتكون مدة تنفيذ الأعمال هي (١٨) شهراً، ٢/ أثناء قيام المدعية بتنفيذ المشروع، كان هناك العديد من الملاحظات على أعمالها والتأخير في التنفيذ وقد قامت موكلتي بإرسال العديد من الخطابات إلى المدعية بهذا الشأن (مرفق صورة من الخطابات – مستند رقم ١)، ٣/ خلال الفترة من عامي ٢٠١٧م، وحتى ٢٠٢٠م، توقفت المدعية عن تنفيذ المشروع بشكل كامل ولم تقم المدعية بأية أعمال في المشروع على الرغم من عديد الخطابات المرسلة من قبل موكلتي ودون أي تجاوب أو رد من قبل المدعية، ٤/ طالبت المدعية في الدعوى الماثلة أمامكم بإلزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) ريال التي تمثل مستحقاتها عن المستخلص رقم ١١ والمستخلص رقم ١٢ وهي كالآتي: أ/ المستخلص رقم (١١) بمبلغ وقدره (٤٩٥،٦٢٧,٤٥) ريال، وقد قامت موكلتي بسداد هذه المستحقات بالكامل بموجب حوالة بنكية إلى الحساب البنكي للمدعية (مرفق صورة السداد – مستند رقم ٢)، ب/ المستخلص رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٥٨٣،٩٩٥,٢٤) ريال، وهذا المستخلص غير معتمد وفق ما سيتمّ بيانه أدناه، ٥/ جاء في البند (٥-ب) من خطاب النوايا بأنّ دفع مستحقات المقاول (المدعية) يكون عن طريق فواتير شهرية تغطي قيمة العمل الحقيقي الذي تمّ تنفيذه بحيث تقوم المدعية بتنفيذ الأعمال ثمّ إصدار المستخلص المقابل لها وإشعار موكلتي بذلك لتتمكن موكلتي من مطابقة الأعمال المنفذة مع ما هو مذكور في المستخلص وإشعار المدعية بإكمال أية أعمال غير منفذة وتصحيح المستخلص لمطابقة الأعمال المنفذة في الواقع، ٦/ بعد قيام المدعية بإصدار المستخلص رقم (١٢) وقيام موكلتي بمراجعته ومطابقة الأعمال المنفذة، تبيّن لها عدم مطابقة المستخلص للأعمال المنفذة في الواقع ووجود العديد من الملاحظات والأخطاء في الأعمال بالإضافة إلى وجود أعمال سابقة كانت قد تأثّرت وتعطّلت بسبب توقف المدعية عن تنفيذ المشروع بشكل كامل كما ذكرنا في الفقرة (٣) أعلاه وعدم وجود حراسات من جانبها على المواد والمعدات والأعمال التي تمّت في المشروع ما أدّى إلى وجود نقص في المعدات والمواد والأعمال التي تمّت سابقاً علماً بأنّ ملاحظات موكلتي ونقص المواد والمعدات في المشروع أدّت إلى وجود مبالغ مدفوعة إلى المدعية تفوق قيمة الإنجاز الحقيقي في المشروع وقد بلغت هذه المبالغ إجمالي وقدره (٨٣٩،٠١٧,١٨) ريال استلمتها المدعية من موكلتي دون وجود ما يقابلها من أعمال من جانب المدعية. وعليه خاطبت موكلتي المدعية وأفادتها بذلك وقامت بإرسال ملاحظاتها على المستخلص رقم (١٢) من أجل تعديل المستخلص وتنفيذ الأعمال الناقصة وغير الصحيحة (مرفق صورة من ملاحظات موكلتي على المستخلص رقم ١٢ وما يفيد استلام المدعية لهذه الملاحظات – مستند رقم ٣)، ٧/ بعد ذلك لم تقم المدعية بالتجاوب مع ملاحظات موكلتي وتوقفت مرةً أخرى عن تنفيذ أية أعمال في المشروع دون إبداء أية أسباب، ٨/ جاء في البند (٦-أ) من خطاب النوايا بأنّه في حال تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال حسب الجدول المقرر فسوف يتمّ تطبيق غرامة تأخير بنسبة ١% عن كل أسبوع تأخير وبما لا يتجاوز ١٠% من إجمالي قيمة العقد، الدفوع، ٩/ بشأن مطالبة المدعية للمستخلص رقم ١١: نفيد فضيلتكم بأنّ موكلتي قامت بسداد كامل قيمة المستخلص رقم ١١ وفق المذكور في الفقرة ٤-أ من هذه المذكرة وبالتالي بإنّ مطالبة المدعية بهذه المستحقات حريةٌ بالردّ (الرجاء الاطلاع على المرفق في مستند رقم ٢)، ١٠/ بشأن مطالبة المدعية للمستخلص رقم ١٢: نفيد فضيلتكم بأنّ هذا المستخلص غير معتمد من موكلتي وأنّ هناك عديد من الملاحظات والأخطاء في الأعمال، كما نحيل إلى الفقرة ٦ من الوقائع، وذلك حفظ لوقت الدائرة الثمين. وبالتالي فإنّ المدعية لا تستحق قيمة هذا المستخلص وعلى المدعية تصحيح هذا المستخلص ليطابق قيمة الأعمال المنفذة في الواقع حتى تتمكن موكلتي من مراجعته والتحقق منه قبل بدء إجراءات اعتماده، ١١/ غرامة التأخير، حيث إنّ المدعية قد تأخرت في تنفيذ المشروع ولم تقم بإكماله خلال المدة المحددة بـ (١٨) شهراً وتأخر تنفيذها لما يصل إلى مدة (٦) سنوات، وبالتالي فقد نتج عن ذلك تطبيق غرامة تأخير لا تتجاوز ١٠% من إجمالي قيمة العقد لتكون غرامة التأخير مبلغاً وقدره (١,٦٤٣,٣٧٦) ريال، بناءً على ما ذكر أعلاه، نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١/ رد طلبات المدعية، ٢/ إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (٨٣٩،٠١٧,١٨) ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعة عشر ريال وثمانية عشرة هللة يمثّل المبالغ المسددة من موكلتي لصالح المدعية بالزيادة عن الإنجاز الحقيقي في المشروع من جانب المدعية، ٣/ إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (١،٦٤٣،٣٧٦) واحد مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريال يمثّل غرامة التأخير، ٤/ إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتي ألف ريال يمثّل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتي بحقها في أي مطالبة قد تظهر مستقبلاً تجاه المدعية ا.ه وبتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: الرد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها على الدعوى في تاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، أولا: ما ذكرته المدعى عليها من أن هنالك العديد من الملاحظات على أعمالها والتأخير في التنفيذ، غير صحيح، ولا يوجد أي ملاحظات على الأعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع ولم تتأخر موكلتي في تنفيذ الأعمال، ولم تخاطب المدعى عليها موكلتي بشأن أي ملاحظات عن العمل المنفذ أو التأخير في تنفيذ أو تستلم منها أي خطاب في هذا الشأن، وما يتعلق والمرفق المشار إليه (بمستند رقم ١)، فإن موكلتي لم تستلم أي خطاب بتأخر تنفيذ الأعمال أو ملاحظات، ثانيا: ما ورد في جواب المدعى عليها المتضمن توقف موكلتي عن تنفيذ المشروع بشكل كامل خلال الفترة من عامي ٢٠١٧م إلى ٢٠٢٠م، غير صحيح، فالمدعى عليها أوقفت الصرف على المشروع، ثالثا: ما ذكرته المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٩٥,٦٢٧.٤٥) ريال غير صحيح، ورقم الحساب البنكي الذي أشارت إليه بــ (المستند رقم ٢) لا يخص موكلتي، وليس لها أي حسابات في البنك المذكور، رابعا: رداً على جواب المدعى عليها على المستخلص رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٥٨٣,٩٩٥.٢٤) ريال نجيب بالآتي: ١/ فما ذكرته المدعى عليها بعدم مطابقة المستخلص للأعمال المنفذة في الواقع ووجود العديد من الملاحظات والأخطاء في الأعمال، قول مرسل ولا أساس له من الصحة، فلم تحرر المدعى عليها الأخطاء والملاحظات المزعومة، فالمتعارف عليه والمعمول به أنه في حال وجود ملاحظات أو أخطاء في التنفيذ فيتم تحديدها من قبل الاستشاري المكلف باستلام الأعمال، ولا يقوم الاستشاري برفع المستخلص لصرفة إلا بعد قيام المقاول بمعالجة الملاحظات، وقد رفع الاستشاري المستخلص للمدعى عليها بعد استلام أعمال الأعمال المنفذة، ٢/ ما يتعلق بما ذكرته المدعى عليها والمتضمن (علماً بأن ملاحظات موكلتي ونقص المواد والمعدات في المشروع أدت إلى وجود مبالغ مدفوعة إلى المدعية تفوق قيمة الإنجاز الحقيقي في المشروع وقد بلغت هذه المبالغ إجمالي قدره (٨٣٩،٠١٧,١٨) ريال استلمتها المدعية من موكلتي دون وجود ما يقابلها من أعمال)، نجيب عليه فيما يلي: أ/ جميع الأعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع مطابقة للعقد ولا يوجد أي اعمال مبالغ زائدة عن الإنجاز الحقيقي ولم تخاطب المدعى عليها موكلتي بوجود مبالغ مدفوعة تفوق الإنجاز الحقيقي، ولم ترسل لها أي ملاحظات على المستخلص رقم (١٢) على الرغم من مضي أكثر من (٢٣) شهرا على سحب المشروع، ب/ المرفق المشار إليه بــــــ (مستند رقم ٣) الملاحظات على المستخلص حسبما ذكرت المدعى عليها، لم تستلمه موكلتي، والختم على الصفحة الأولى من المستند لا يخص موكلتي، كما أن العبارة المرصودة على ذات الصفحة (تم استلام الأصل في ٣١/ مارس ٢٠٢٠م)، لم تدون من قبل موكلتي، ويلاحظ على المستند تعديل بخط اليد على نسب البنود، وما نود التنويه إليه أنه عند استلام الاستشاري لأعمال المستخلص لا يتم التعديل عليه من أي جهة, وقد اعتمد استشاري الموقع الأعمال المنفذة بموجب المستخلص رقم (١٢) باستلامها ورفعها للمدعى عليها لصرف القيمة، ت/ الادعاء بوجود مبالغ تفوق قيمة الإنجاز الحقيقي غير واقعي بالنظر إلى العقد الذي حدد آلية الدفع حيث إن المدعى عليها تدفع مستحقات موكلتي عن طريق فواتير شهرية تغطي قيمة العمل الفعلي الذي تم تنفيذه في الموقع حسب ما نص عليه البند (٥) من العقد. حيث إن كل الأعمال المنفذة تم استلامها من قبل استشاري المشروع المكلف من قبل المدعى عليها، ث/ تبرير المدعى عليها المبالغ الزائدة بالملاحظات ونقص المواد والمعدات في المشروع، أمر مستغرب، فموكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال انشائية وليست حراسة مواد ومعدات، خامسا: رداً على ما ورد في الفقرة (٥)، فالأعمال المنفذة يصدر بموجبها مستخلص ويُسلّم لاستشاري المشروع وبحسب مهامه يتحقق من مطابقة العمل المنفذ، واعتماد المستخلص، ثم يقوم برفع المستخلص للمدعى عليها، وإقرار المدعى عليها باستلام المستخلص رقم (١٢) تأكيد على مطابقة العمل المنفذ وخلوه من الملاحظات، سادسا: رداً على ما جاء في الفقرة (٧) من المذكرة الجوابية، فقد أشرنا في الفقرة (رابعا) من هذه المذكرة أنه لا توجد أي ملاحظات على أعمال المستخلص رقم (١٢)، أما ما يتعلق بتوقف موكلتي عن تنفيذ أية أعمال فغير صحيح فالمدعى عليها هي من فسخت العقد وقد تضمن خطاب إنهاء العقد وقف العمل، سابعا: ما يتعلق بالبند (٦-أ) غرامة التأخير، فالبند يطبق ابتداء في حالة انتهاء العقد بصورة طبيعية ومن ثم بحث مسألة التأخير من عدمه، أما في هذه الدعوى وحيث أن المدعى عليها فسخت فلا ينطبق البند، ثامنا: ما ورد بدفوع المدعى عليها فقد تم الرد عليه تفصيلا في هذه المذكرة، الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألف وستمائة واثنان وعشرون ألف وتسعة وستون ريال، ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة قدرها (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال، ٣/ رد طلبات المدعى عليها ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية المثبت بياناته سابقا وحضور (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأن طرفي الدعوى قدموا مذكرات عبر الطلبات على القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن نشاط موكلته ؟ أجاب بأن موكلته مطور عقاري وهي المالك للأرض والمشروع سكني وتعاملت مع المدعية بصفتها مقاولاً، وبسؤال وكيل المدعية هل سبق لموكلته التقدم بهذه الدعوى فأجاب : لا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في القضية بالصك رقم ٤٤٣٠٦١٣٥٩٧ في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه والمتضمن منطوقه ما نصُّه: (حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى) ا.ه ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى إلغاء دائرة الاستئناف لحكم الدائرة الصادر في هذه القضية، وبناء عليه قررت الدائرة استكمال نظر الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية أن يقدم مذكرة ختامية يوضح فيها دعواه وطلباته ويرفق فيها جميع بيناته ومستنداته، عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه الختامي على الدعوى خلال العشرة أيام التالية، فاستعدا بذلك ، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: مذكرة ختامية مقدمة من موكلتي (شركة (...)) في القضية رقم (٤٤٧٠٥٣٧١٥٣) المقامة ضد المدعى عليها (شركة (...))، أولا: الوقائع: ١/ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، على مشروع تشييد البلك (٥) فلل (المرحلة ٣) تسليم مفتاح بالمنطقة (...) ب(...) بمبلغ إجمالي قدره (١٦،٤٣٣،٧٦٠) ستة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وستون ريال، تدفع عن طريق فواتير شهرية عن العمل الفعلي المنفذ، ٢/ في تاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢١هـ، قامت المدعى عليها بإنهاء العقد وسحب المشروع، دون أن تُسدّد لموكلتي متبقي قيمة الاعمال المنفذة وقدرها (١،٠٧٩،٦٢٢.٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألف وستمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة وستون هللة تفصيلها على النحو التالي: أ/ قامت موكلتي بتنفيذ أعمال تم استلامها من قبل الاستشاري بمبلغ وقدره (٤٩٥،٦٢٧.٤٥) ريال، بموجب فاتورة الدفع رقم (١٩) والمؤرخة في ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق١) لم تسدّدها المدعى عليها، وتوقف العمل لعدم صرف المدعى عليها للمستحقات، ب/ بناء على وعود المدعى عليها بسداد قيمة الإعمال المنفذة قامت موكلتي باستئناف العمل في المشروع في ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، وتم استكمال: تركيب الأبواب والبلاط والكهرباء وفحص المياه. تم استلامها من قبل استشاري المشروع دون أي ملاحظات، وتم مخاطبة المدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ في ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، بسداد فاتورة التقدم رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٥٨٣،٩٩٥.٢٤) خمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمس وتسعون ريال وأربعة وعشرون هللة (مرفق٢)، ليكون إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي كمتبقي من الأعمال المنفذة في الشروع مبلغ قدره (١،٠٧٩،٦٢٢.٦٩) ريال، ثانيا: لكون هذه المذكرة ختامية كما طلب فضيلتكم، فنود الرد على الدفوع المقدمة من المدعى عليها في إجابتها السابقة على الدعوى :أ/ الدفوع المتعلقة بالفاتورة رقم (١٢): ١/ دفعت المدعى عليها (بأن العمل المتعلق بفاتورة رقم ١٢ كان عليه ملاحظات ) ونرد على ذلك بانه لا يوجد أي ملاحظات على الأعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع محل هذه الدعوى، حيث أن فاتورة الدفع رقم (١٢) في تاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٠م تم استلامها من قبل الاستشاري ورفعها للمدعى عليها لاعتمادها وصرف قيمتها، ( مع العلم ان الفاتورة التي يكون عليها ملاحظات لا يعتمدها استشاري المشروع) وهذا يدل على ان العمل المنفذ لم يكن فيه أي ملاحظات وكما ان المدعى عليها لم ترسل لموكلتي أي ملاحظات على المستخلص رقم (١٢) على الرغم من مضي أكثر من (٢٣) شهرا على سحب المشروع. وإقرار المدعى عليها باستلام المستخلص رقم (١٢) في جوابها على الدعوى تأكيد مطابقة العمل المنفذ للمواصفات وخلوه من الملاحظات، ٢/ كما دفعت المدعى عليها (بأن موكلتي تأخرت في تنفيذ المشروع وانها خاطبت موكلتي في هذا الشأن) فنرد على ذلك بان موكلتي لم تتأخر في تنفيذ الأعمال، ولم تخاطب المدعى عليها موكلتي بشأن أي ملاحظات عن العمل المنفذ أو التأخير في التنفيذ ولم تستلم منها أي خطاب في هذا الشأن، وما يتعلق بالمرفق المشار إليه (بمستند رقم ١)، فإن موكلتي لم تستلم أي خطاب بتأخر تنفيذ الأعمال أو ملاحظات، ٣/ كما دفعت المدعى عليها (بأن يوجد مبالغ زائدة تفوق الإنجاز الحقيقي) فنرد على ذلك بأن جميع الأعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع مطابقة للعقد ولا يوجد أي مبالغ زائدة عن الإنجاز الحقيقي ولم تخاطب المدعى عليها موكلتي بوجود مبالغ مدفوعة تفوق الإنجاز الحقيقي، ولم ترسل لها أي ملاحظات على المستخلص رقم ١٢ (فاتورة التقدم رقم١٢) على الرغم من مضي أكثر من (٢٣) شهرا على سحب المشروع، وحيث ان العقد حدد الية الدفع عن طريق فواتير شهرية تغطي قيمة العمل الفعلي الذي تم تنفيذه ( وهذا حسب ما نص عليه البند رقم ٥ من العقد )، ٤/ كما ذكرت المدعى عليها (أنها أرسلت مستند بشأن الملاحظات على المستخلص وأن موكلتي أقرت باستلامها في نفس المستند)، فنرد على ذلك بأن موكلتي لم تستلم المستند ، والختم على الصفحة الأولى من المستند لا يخص موكلتي، كما أن العبارة المرصودة على ذات الصفحة (تم استلام الأصل في ٣١/ مارس ٢٠٢٠م)، لم تدونها موكلتي، ولو افترضنا أن موكلتي استلمت المستند – كما تدعي هي ذلك – فأنه يلاحظ على المستند تعديل بخط اليد على نسب البنود، والاصل عند استلام الاستشاري لأعمال المستخلص لا يتم التعديل عليه من أي جهة أخرها، ب/ الدفوع المتعلقة بالفاتورة رقم (١٩): ١/ دفعت المدعى عليها ( بأنها حول كامل المبلغ الذي يخص الفاتورة رقم ١٩ عن طريق حوالة بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٤هـ) ونرد على ذلك بأن الحوالة التي قدمتها المدعى عليها لا تتعلق بفاتورة الدفع رقم ١٩ محل المطالبة وانما تتعلق بالفاتورة المعتمدة بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، والفاتورة محل المطالبة معتمدة في تاريخ ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق٣ الفاتورة المؤرخة في ٠٦ / ٠٤ / ٢٠١٧ م)، الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢.٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألف وستمائة واثنان وعشرون ألف وتسعة وستون ريال ا.ه وبتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بوكالتنا عن شركة (...) ( موكلتي )، بهذه المذكرة رداً على المذكرة الختامية للمدعية وفقاً للآتي: الوقائع: ١/ بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، تمّ التعاقد بين موكلتي والمدعية بموجب خطاب نوايا على مشروع إكمال أعمال إنشاء فلل في مشروع (...) في البلوك ٥ بمدينة (...) عن طريق تسليم مفتاح بحيث تقوم المدعية بكامل الأعمال وتوريد المواد حتى انتهاء الأعمال وتسليم موكلتي الفلل جاهزة للتصرف والاستفادة منها وتكون مدة تنفيذ الأعمال هي ١٨ شهراً، ٢/ أثناء قيام المدعية بتنفيذ المشروع، كان هناك العديد من الملاحظات على أعمالها والتأخير في التنفيذ وقد قامت موكلتي بإرسال العديد من الخطابات إلى المدعية بهذا الشأن (مرفق صورة من الخطابات – مستند رقم ١)، ٣/ خلال الفترة من عامي ٢٠١٧م، وحتى ٢٠٢٠م، توقفت المدعية عن تنفيذ المشروع بشكل كامل ولم تقم المدعية بأية أعمال في المشروع على الرغم من عديد الخطابات المرسلة من قبل موكلتي ودون أي تجاوب أو رد من قبل المدعية، ٤/ طالبت المدعية في الدعوى الماثلة أمامكم بإلزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢.٦٩) ريال، التي تمثل مستحقاتها عن المستخلص رقم ١١ والمستخلص رقم ١٢ وهي كالآتي: أ/ المستخلص رقم (١١) بمبلغ وقدره (٤٩٥,٦٢٧.٤٥) ريال وقد قامت موكلتي بسداد هذه المستحقات بالكامل بموجب حوالة بنكية إلى الحساب البنكي للمدعية (مرفق صورة من الفاتورة والسداد – مستند رقم ٢)، ب/ المستخلص رقم (١١) بمبلغ وقدره (٥٨٣،٩٩٥.٢٤) ريال، وهذا المستخلص غير معتمد وفق ما سيتمّ بيانه أدناه، ٥/ جاء في البند (٥-ب) من خطاب النوايا بأنّ دفع مستحقات المقاول (المدعية) يكون عن طريق فواتير شهرية تغطي قيمة العمل الحقيقي الذي تمّ تنفيذه بحيث تقوم المدعية بتنفيذ الأعمال ثمّ إصدار المستخلص المقابل لها وإشعار موكلتي بذلك لتتمكن موكلتي من مطابقة الأعمال المنفذة مع ما هو مذكور في المستخلص وإشعار المدعية بإكمال أية أعمال غير منفذة وتصحيح المستخلص لمطابقة الأعمال المنفذة في الواقع، ٦/ بعد قيام المدعية بإصدار المستخلص رقم ١٢ وقيام موكلتي بمراجعته ومطابقة الأعمال المنفذة، تبيّن لها عدم مطابقة المستخلص للأعمال المنفذة في الواقع ووجود العديد من الملاحظات والأخطاء في الأعمال بالإضافة إلى وجود أعمال سابقة كانت قد تأثّرت وتعطّلت بسبب توقف المدعية عن تنفيذ المشروع بشكل كامل كما ذكرنا في الفقرة ٣ أعلاه وعدم وجود حراسات من جانبها على المواد والمعدات والأعمال التي تمّت في المشروع ما أدّى إلى وجود نقص في المعدات والمواد والأعمال التي تمّت سابقاً علماً بأنّ ملاحظات موكلتي ونقص المواد والمعدات في المشروع أدّت إلى وجود مبالغ مدفوعة إلى المدعية تفوق قيمة الإنجاز الحقيقي في المشروع وقد بلغت هذه المبالغ إجمالي وقدره (٨٣٩،٠١٧.١٨) ريال، استلمتها المدعية من موكلتي دون وجود ما يقابلها من أعمال من جانب المدعية. وعليه خاطبت موكلتي المدعية وأفادتها بذلك وقامت بإرسال ملاحظاتها على المستخلص رقم ١٢ من أجل تعديل المستخلص وتنفيذ الأعمال الناقصة وغير الصحيحة (مرفق صورة من ملاحظات موكلتي على المستخلص رقم ١٢ وما يفيد استلام المدعية لهذه الملاحظات – مستند رقم ٣)، ٧/ بعد ذلك لم تقم المدعية بالتجاوب مع ملاحظات موكلتي وتوقفت مرةً أخرى عن تنفيذ أية أعمال في المشروع دون إبداء أية أسباب، ٨/ جاء في البند (٦-أ) من خطاب النوايا بأنّه في حال تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال حسب الجدول المقرر فسوف يتمّ تطبيق غرامة تأخير بنسبة (١%) عن كل أسبوع تأخير وبما لا يتجاوز (١٠%) من إجمالي قيمة العقد، ٩/ بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م أصدرت المدعية إلى موكلتي خطاباً مصادقاً من الغرفة التجارية تؤكد فيه بأنّ صافي مستحقاتها لدى موكلتي هو مبلغ وقدره (٣٢٠،٦٠٤.٨٢) ريال، (مرفق صورة الخطاب – مستند رقم ٤)، ١٠/ أقامت المدعية دعوى ضد موكلتي قيدت بالرقم (٤٤٧٠٣٨٥٦١٦) لعام ١٤٤٤هـ، وبإجمالي مبلغ وقدره (١،٤٨٦،٤١٤) مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال، وفي تاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، صدر حكم لصالح المدعية بمبلغ وقدره (٣٢٠،٦٠٤.٨٢) ثلاثمائة وعشرون ألف وستمائة وأربعة ريالات واثنان وثمانون هللة، وتمّ تأييده من محكمة الاستئناف في تاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، حيث ثبت للدائرة بأنّ صافي مستحقات المدعية لدى موكلتي هو مبلغ وقدره (٣٢٠،٦٠٤.٨٢) ريال بموجب الخطاب المرفق في المستند رقم ٤ (مرفق صورة صك الحكم – مستند رقم ٥) ، الدفوع: ١١/ استلام المدعية كامل مستحقاتها: نفيد فضيلتكم بأنّ المدعية أقرّت في خطابها المؤرخ في ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، بأنّ صافي مستحقاتها لدى موكلتي هو مبلغ وقدره (٣٢٠،٦٠٤.٨٢) ريال، وحيث صدر للمدعية حكم نهائي بهذه المستحقات، وحيث قامت موكلتي بسداد هذه المستحقات عن طريق محكمة التنفيذ، وعليه فإنّ مطالبة المدعية في هذه الدعوى حريةُ بالردّ، حيث سبق الحكم في مطالبة المدعية هذه، وما يقوم به وكيل المدعية ما هو إلا تحايل وادعات باطلة في هذه الدعوى، ١٢/ بشأن مطالبة المدعية للمستخلص رقم ١٢: مع تمسكنا بدفعنا المذكور أعلاه في الفقرة (١١) أعلاه من هذه المذكرة الذي يؤكد لفضيلتكم بأنّ المدعية استلمت كامل مستحقاتها، نفيد فضيلتكم بأنّ ما ذكره وكيل المدعية من دفوع غير صحيحة وعاري من الصحة وما ذكره من حجج واهية غير مستغرب من وكيل المدعية ونوضح لفضيلتكم الصحيح كالآتي: أولاً/ بشأن ادعاء وكيل المدعية بأنّه لا يوجد أي ملاحظات أو أخطاء على المستخلص، فنوضح لفضيلتكم بأنّ ما ذكره وكيل المدعية ما هو إلا من قبيل الكلام المرسل ولم يقدم ما يثبت صحة كلامه، كما نؤكد لفضيلتكم بأنّ هذا المستخلص غير معتمد من موكلتي ويوجد عديد من الملاحظات والأخطاء في الأعمال، كما نحيل إلى الفقرة ٦ من الوقائع، وذلك حفظ لوقت الدائرة الثمين، والغريب المستهجن هو تمسك المدعية باستشاري المشروع وهو لم يقدم أي مستند يتعلق بالاستشاري الذي تطرق إليه وما ذكره ما هو إلا تصفيف كلام لا أصل له، وبالتالي فإنّ المدعية لا تستحق قيمة هذا المستخلص. أما بخصوص إنكارها في استلام الملاحظات على المستخلص ١٢، فنبين لفضيلتكم بأنّنا لا نستغرب إنكار المدعية حيث إنّها أنكرت سداد المستخلص رقم ١١(الفاتورة رقم ١٩) وهو صحيح، فهذا أمر غير مستبعد من قبل وكيل المدعية ولا نستغرب منه هذا التصرف، وذلك من أجل تكييف وقائع الدعوى لصالحها، وهذا أمر لا يجوز، حيث إنّ المدعية استلمت المستخلص رقم ١٢ بالملاحظات ولم تقم بالتجاوب مع ملاحظات موكلتي، وتماشيا مع ما تمّ ذكره أعلاه يتبين لفضيلتكم تناقض وتخبط وادعاءات وكيل المدعية الباطلة، حيث لم يقدم ما يثبت صحة كلامه ويقع عليه عبء الإثبات، ثانياً/ ذكر وكيل المدعية بأنّ المدعية لم تتأخر في تنفيذ الأعمال، فإنّنا نتعجب أشد العجب من إنكار المدعية من استلمها للخطابات المرسلة من قبل موكلتي التي تبين العديد من الملاحظات والتأخير في التنفيذ، والادهى من ذلك بأنّ المدعية مقرة باستلامها للخطابات ومن ضمنها الخطاب المرسل لها بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢٠م (مرفق صورة من الخطاب – مستند رقم ٦)، وعليه يتبين لدى فضيلتكم تخبط المدعية كما أنّه لم تقدم ما يثبت صحة كلامها، ونكرر لفضيلتكم بأنّ هذا التناقض والتخبط غير مستغرب من وكيل المدعية، ثالثاً/ بشأن ما ذكره وكيل المدعية بأنّه لا يوجد أي مبالغ زائدة عن الإنجاز الحقيقي، فنحيل فضيلتكم إلى الفقرة ٦ من الوقائع، وذلك حفظ لوقت الدائرة الثمين، رابعاً/ بشأن ما ذكره وكيل المدعية فيما يتعلق بغرامة التأخير، فنبين لفضيلتكم بأنّ العقد لم يذكر بأنّ غرامة التأخير لا تنطبق إلا بعد انتهاء العقد بصورة طبيعية، ولا نعلم كيف قامت المدعية بتفسيرها كما تشاء، والصحيح هو ما جاء في العقد “في حال تأخر المقاول في تنفيذ أي عمل حسب الجدول المقرر فسوف يتم خصم نسبة (١%) من قيمة العمل عن كل اسبوع تأخير، ولكن يجب أن لا يتجاوز إجمالي قيمة المبلغ المخصوم (١٠%) من إجمالي قيمة العقد وهنا يبين لدى فضيلتكم تخبط وتحايل المدعية في هذه الدعوى، ١٣/ بشأن مطالبة المدعية للمستخلص رقم ١١ (الفاتورة رقم ١٩): مع تمسكنا بدفعنا المذكور أعلاه في الفقرة (١١) أعلاه من هذه المذكرة الذي يؤكد لفضيلتكم بأنّ المدعية استلمت كامل مستحقاتها، بدايةً نبين لفضيلتكم تخبط وتناقض وكيل المدعية غير المستغرب، أولاً) أنكر وكيل المدعية سداد موكلتي كامل قيمة المستخلص رقم ١١ (الفاتورة رقم ١٩) كما ادعى ابتداءً بأنّ المدعية لا تملك رقم الحساب البنكي بالإضافة بأنّ ليس لها أي حسابات في بنك (...)، ثانياً) في مذكرة وكيل المدعية الختامية تراجع وكيل المدعية عن ادعائه الباطل وادعى بأنّ السداد أو الحوالة تخص فاتورة أخرى وليست نفس الفاتورة محل المطالبة وهذا غير صحيح، حيث إنّ الفاتورة مطابقة للمبلغ وعلى نفس المستخلص، وبالتالي يتبين لدى فضيلتكم بأنّ موكلتي قامت بسداد كامل قيمة المستخلص رقم ١١( الفاتورة رقم ١٩) وفق المذكور في الفقرة ٤-أ من هذه المذكرة وبالتالي فإنّ مطالبة المدعية بهذه المستحقات حريةٌ بالردّ (الرجاء الاطلاع على المرفق في مستند رقم ٢) وما ذكره وكيل المدعية لا يعدو إلا من قبيل الكلام المرسل الذي لا يعضده أي دليل أو بينة ولا نستغرب من وكيل المدعية هذا التصرف، ١٤/ غرامة التأخير، حيث إنّ المدعية قد تأخرت في تنفيذ المشروع ولم تقم بإكماله خلال المدة المحددة بـ (١٨) شهراً وتأخر تنفيذها لما يصل إلى مدة (٦) سنوات، وبالتالي فقد نتج عن ذلك تطبيق غرامة تأخير لا تتجاوز (١٠%) من إجمالي قيمة العقد لتكون غرامة التأخير مبلغاً وقدره (١،٦٤٣،٣٧٦) ريال، ختاماً يتبين لدى فضيلتكم بأن وكيل المدعية يحاول التحايل والتنصل في هذه الدعوى، حيث توجه لفضيلتكم برفع هذه الدعوى بعد ما تبين لوكيل المدعية بأنّ الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى السابقة قامت بالتوجه في الدعوى بموجب خطابه في المستند رقم ٤، وبالتالي فإنّه يتوجب رفض هذه الدعوى كون المدعية استلمت كامل مستحقاتها، وفي حال راء فضيلتكم بأنّ هذه الدعوى ذات موضوع منفصل فقد أوضحنا لفضيلتكم بأنّ المستخلص رقم ١١ قد تمّ سداده على بيانات الحساب البنكي الخاص بالمدعية وبذات المبلغ المطلوب بهذه الدعوى، وبشأن المستخلص رقم ١٢ فقد أوضحنا لفضيلتكم بأنّ الأعمال الخاصة بها غير مكتملة وغير صحيح وتوجد به الكثير من النواقص ولا تطابق واقع الحال، وبالتالي فهي غير مستحقة الصرف، الطلبات: بناءً على ما ذكر أعلاه، نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١/ رد طلبات المدعية، ٢/ إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (٨٣٩,٠١٧.١٨) ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعة عشر ريال وثمانية عشرة هللة يمثّل المبالغ المسددة من موكلتي لصالح المدعية بالزيادة عن الإنجاز الحقيقي في المشروع من جانب المدعية، ٣/ إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (١,٦٤٣,٣٧٦) واحد مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريال يمثّل غرامة التأخير، ٤/ إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتي ألف ريال، يمثّل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتي بحقها في أي مطالبة قد تظهر مستقبلاً تجاه المدعية ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، وتقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام في ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، وقد جرى الاطلاع على الورقة الصادرة من المدعية بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، والموثقة عبر غرفة المدينة المنورة والمتضمنة لما نصُّه: (إشارة إلى العقد المبرم معكم برقم (...) بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٥ م، لأعمال استكمال الفلل في بلك (٥) بمشروع (...) ب(...). وحيث إننا أوقفنا العمل في المشروع نفيدكم بموافقتنا على المخالصة النهائية وإنهاء العقد بالتراضي على أن تدفع لنا شركة (...) مبلغا وقدره (٣٢٠،٦٠٤,٨٢) ثلاثمائة وعشرون ألفا وستمائة وأربعة ريالات سعودية واثنان وثمانون هللة، لا غير، وذلك يشمل قيمة ضمان الأعمال المحتجز لديكم بعد خصم جميع أرصدة الدفعات المقدمة من طرفكم. مبلغ ضمان الأعمال المحتجز لدى شركة (...) (١،٤٨٦،٤١٤,٢٢) مبالغ الدفعات المقدمة من (...) (١،١٦٥،٨٠٩,٤٠) صافي المستحق لنا لدى (...) (٣٢٠،٦٠٤,٨٢) ويعتبر هذا المبلغ مخالصة بالتراضي بين الطرفين دون أي التزام لاحق من أي طرف ضد الآخر) ا. هـ كما جرى الاطلاع على الأحكام الصادرة في القضية المقيدة لدى هذه المحكمة برقم (٤٤٧٠٣٨٥٦١٦) في ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، وبعرضها على وكيل المدعية صادق على صحتها. وبسؤاله هل العقد الوارد في المخالصة هو ذات العقد المتعلق بهذه المطالبة؟ أجاب قائلاً: نعم هو ذات العقد إلا أن المخالصة كانت مخصوصة في المبالغ المتعلقة بقيمة الضمان دون المبالغ المتعلقة بالأعمال المنفذة ويدل لذلك أن بنود المبالغ الموضحة في هذه المخالصة كلها تتعلق بقيمة الضمان حيث ورد فيها المبلغ المحتجز من الضمان والمبلغ المدفوع من الضمان والرصيد الباقي هو حاصل الحسم بين المبلغ المحتجز والمبلغ المدفوع هكذا أجاب. ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن مستند المخالصة واضح وصريح، كما أن المستخلصات المقدمة في هذه القضية سابقة في التاريخ لمستند المخالصة هكذا قرر. وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية تهدف من دعواه إلى الحكم على المدعى عليها بمبلغ قدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً وتسعة وستون هللة يمثل باقي قيمة الأعمال المنفذة في مشروع تشييد الفلل في بلك (٥) بمشروع (...) ب(...)والتابع للعقد المبرم بين الطرفين برقم (...) في ٢٦ مايو ٢٠١٥م وتعويضها عن أتعاب المحاماة في هذه القضية، وتستند المدعية في مطالبتها إلى المستخلصين رقم ١١ ورقم ١٢ على التفصيل الوارد بدعواها، ولأن المدعى عليها تصادق على صحة العقد وموضوعه ومحله وتنكر استحقاق المدعية لما تطالب به وفقاً لتفصيل جوابها المرصود في وقائع الحكم، ولأن الثابت للدائرة تحرير المدعية مخالصة نهائية عن مستحقاتها في هذا العقد على مبلغ قدره (٣٢٠,٦٠٤.٨٢) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة ريالات واثنان وثمانون هللة بموجب الورقة الموثقة لدى غرفة المدينة المنورة والمؤرخة في ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م والمرصودة بنصها في وقائع الحكم، وهذه الورقة لاحقة في تاريخها لتاريخ المستخلصات المقدمة من المدعية، ولأن مخالصة المدعية عن مستحقاتها في هذا العقد على المبلغ المذكور إسقاطٌ لما زاد عنه، والقاعدة الفقهية والقضائية تقرر بأن الساقط لا يعود، كما أن هذه المخالصة لم تعلَّق على شرط أو التزام في جانب المدعى عليها، وما دفع به وكيل المدعية من تخصيص موضوع هذه المخالصة بقيمة الضمان في المشروع دون قيمة الأعمال المنفذة تخصيصٌ لا دليل عليه ويتنافى مع نصِّ المخالصة، ولأن الثابت للدائرة صدور الحكم النهائي في مبلغ المخالصة بموجب الأحكام الصادرة في القضية المقيدة لدى هذه المحكمة برقم (٤٤٧٠٣٨٥٦١٦) في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه؛ مما تنتهي مع الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530019790 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٧١٥٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً وتسعة وستون هللة للمدعية يمثل باقي قيمة الأعمال المنفذة في مشروع تشييد الفلل في بلك (٥) بمشروع (...) ب(...)، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بـرفض الدعوى. وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أولاً: خطأ في تفسير الخطاب المصدق من الغرفة التجارية والاستناد إليه في تسبيب الحكم حيث اعتبرته الدائرة مخالصة نهائية عن مستحقات المستأنفة في العقد بالرغم من أن الخطاب نص على وجه التحديد على أمرين وهما: ١- مبلغ ضمان الأعمال المحتجز لدى المستأنف ضدها. ٢- مبالغ الدفعات المقدمة من المستأنف ضدها، ولم يتضمن الخطاب قيمة الأعمال المنفذة محل هذه الدعوى. ثانياً: أن الخطاب خاص برصيد ضمان الأعمال المحتجز حتى عام ٢٠١٧م حيث تم حجزها من المستخلصات التي صرفت للمستأنفة ووصلت في مجموعها مبلغ قدره (١,٤٨٦,٤١٤,٢) مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر ريال. ثالثاً: ثبوت إقرار المستأنف ضدها الصريح في القضية رقم (٤٤٧٠٣٨٥٦١٦) بأن المخالصة تتعلق بمبلغ الضمان المحتجز لديها في أكثر من موضع في صك الحكم. واختتمت اعتراضها بطلب نقض الحكم، وندب خبير هندسي لحساب قيمة الأعمال المنفذة). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة : بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى , محمولاً على أسبابه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.