حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430992347
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470846866/1444
رقم الحكم:4430992347
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470846866 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430992347 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470846866 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) القابضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) التجارية المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) القابضة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/10/20هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه (انه بتاريخ 22/1/2018م تم التوقيع على فتح حساب تسهيلات بالآجل (مرفق صورة من طلب فتح حساب بالآجل) على ان يورد المدعي للمدعي عليها عدد وأدوات وان بداية التعامل بتاريخ 22/1/2018م بموجب فواتير آجلة على ان يكون الحد الائتماني 250 الف ريال ولمدة ستون يوما وتم توريد بضاعة بإجمالي مبلغ التوريد 1129136.04 ريال سدد منها مبلغ 737088.82 ريال (مرفق صورة من كشف الحساب) وتبقى بذمتها مبلغ 392047.52 ريال. وقد اقرت المدعى عليها بصحة الرصيد بموجب خطاب مطابقة الرصيد في 31/8/2021م (مرفق صورة من خطاب مطابقة الرصيد). الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 392047.52 ريال لموكلتنا.) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ 1444/11/23هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة كما حضر لحضورها المدير التنفيذي للمدعية، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على الدعوى على النحو التالي: أولاً: فيما يتعلق بفتح حساب تسهيلات بالآجل مع المدعية فصحيح، حيث أن الاتفاقية بين المدعية وفرع موكلتي (شركة (...)، سجل تجاري (...). ثانياً: فيما يتعلق ببينة المدعية المتمثلة بخطاب مصادقة على الرصيد، نحيط فضيلتكم بأن الخطاب المذكور قديم ولحقه عدد من التعاملات بين الطرفين. نرفق لفضيلتكم آخر مطابقة على الرصيد بخطاب مؤرخ في 30/09/2022م وقد بلغ الرصيد حتى تاريخ 10/10/2022م بموجبه مبلغ (305,418.36 ريال). ثالثاً: استلمت المدعية بتاريخ 09/05/2023م مبلغ 70,000 ريال وقد حررت سند القبض رقم (478) المرفق، وبخصمه من الرصيد السابق؛ يصبح المتبقي (235,418.46 ريال)، لا كما جاء في دعوى المدعية. بناء على ما سبق؛ فإن موكلتي مستعدة للصلح مع المدعية لسداد (235,418.46 ريال) بـ (6) أقساط شهرية نظراً لتعثرها المالي في الآونة الأخيرة.) وبعد نقاش جرى بين طرفي الدعوى وكالة اصطلحا على ما نصـه (أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (235,418.46) مئتان وخمسة وثلاثون الف وأربعمائة وثمانية عشر ريال وستة وأربعون هللة، للمدعية على ستة دفعات الدفعة الأولى بتاريخ 01/01/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة الثانية بتاريخ 01/02/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة الثالثة بتاريخ 01/03/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة الرابعة بتاريخ 01/04/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة الخامسة بتاريخ 01/05/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة السادسة بتاريخ 01/06/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أحدى الدفعات في الوقت الذي جرى الاتفاق عليه فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً هكذا اصطلحا) وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وامضائه وثبوته على نحو ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (235,418.46) مئتان وخمسة وثلاثون الف وأربعمائة وثمانية عشر ريال وستة وأربعون هللة، لصالح المدعية شركة (...) التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) على ستة دفعات الدفعة الأولى بتاريخ 01/01/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة الثانية بتاريخ 01/02/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة الثالثة بتاريخ 01/03/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة الرابعة بتاريخ 01/04/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة الخامسة بتاريخ 01/05/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، الدفعة السادسة بتاريخ 01/06/1445 مبلغ وقدره (39.236.41) تسعة وثلاثون الف ومئتان وستة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أحدى الدفعات في الوقت الذي جرى الاتفاق عليه فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.