حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430945208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841747/1444
رقم الحكم:4430945208
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841747 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430945208 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470841747 لعام 1444 هـ المدعي: وكالة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 12/02/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (شراء تذاكر سفر وحجوزات) وتاريخ ابتداء التعامل 12/02/2019م بثمن إجمالي قدره (100,770) مائة ألف وسبعمائة وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ قدره (100,770) مائة ألف وسبعمائة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 31/12/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (100,770,00) مائة ألف وسبعمائة وسبعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (22,169,00) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 12/02/2019م الممهور بتوقيع الطرفين. 2- مطابقة الرصيد بتاريخ 08/01/2023م بمبلغ قدره (100,770) مائة ألف وسبعمائة وسبعون ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/09/1444ه وملخصها: حضر وكلاء المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وتعذر ابلاغها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أنه يطلب 1- تسليم الثمن وقدره (100,770) مائة ألف وسبعمائة وسبعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,169) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على العقد ومصادقة على الرصيد. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ببيع تذاكر سفر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ورفعت الجلسة كذلك لتبليغ المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا الكترونيا برقم (4411061428) وتاريخ 01 / 09 / 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة من مستندات، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولوجود العلاقة التجارية بين الطرفين المتمثلة في عقد بيع، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (100,770) مائة ألف وسبعمائة وسبعون ريالا مقابل قيمة المبيع الذي استلمته المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بالعقد الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وورقة مطابقة الرصيد، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبناء عليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المذكور بعاليه وصحة البينات المقدمة من قبله، وفيما يخص طلب المدعية المتعلق بأتعاب المحاماة، فبناء على ما ورد في المادة (26) من نظام المحاماة، وبما أن للمحكمة سلطة في تقدير الأتعاب،، فقد ثبت استحقاق المدعية مبلغًا قدره (4000) أربعة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة لجميع ذلك فقد نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع الآتي للمدعية وكالة (...) سجل تجاري رقم: (...) أولا / مبلغ قدره (100,770) مائة ألف وسبعمائة وسبعون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (4000) أربعة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.