حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430956776
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4299425/1444
رقم الحكم:4430956776
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4299425 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430956776 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4299425 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتقديم خدمات السفر والسياحة بنظام الامتياز التجاري بتاريخ 24/01/2016م وتم الاتفاق فيما بين الطرفين على أن تلتزم موكلته بتقديم خدمات السفر والسياحة على أن تلتزم المدعى عليها بتقديم ضمانات مالية وبنكية وبسداد قيمة الانتفاع بالخدمات المقدمة وذلك حسب المتفق عليه في العقد. وقد قامت موكلته بتقديم الخدمات بمبلغ (409,714.34) أربعمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة، إلا أن المدعى عليها بالرغم من استخدام الخدمات وانتفاعها بها لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداءً من 01/08/2019م إلى 13/07/2020م، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات الشركة البالغة (409,714.34) ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 04/09/1443هـ، وفيها سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعواه فأحال على ما أورده في لائحة الدعوى والمتضمن مطالبة المدعى عليه بمجموع التعامل الذي تم بينهما بموجب عقد جرى خلاله تمكين المدعى عليه من صلاحية الوصول لخدمات السفر والحجوزات ونتج عن هذا مبلغ قدره (409,714.34) ريال سعودي، بموجب ما نص عليه العقد وبموجب الفواتير المصدرة بموجب العقد، وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه بحاجة إلى تدقيق مجموعة من الحسابات للجواب على دعوى المدعية، فأفهمته الدائرة بأنه يتوجب عليه الإجابة عن الدعوى وكان يتوجب عليه تقديم مذكرة جوابية عليها قبل موعد هذه الجلسة، وأن عدم جوابه يعتبر مخالفة لما نصت عليه المادة رقم (13) من نظام المحاكم التجارية، فأجاب بأنه يطلب الرجوع لموكله الآن فمكنته الدائرة من ذلك، ثم أجاب بأن لديه ما يثبت قيام موكلته بسداد المبلغ المطالب به ووعد بتقديم ذلك بمذكرة جوابية قبل موعد الجلسة القادمة، فنبهته الدائرة إلى أنه يجب عليه تقديم الرد قبل موعد الجلسة القادمة عبر النظام فإن لم يستطع فعليه مراجعة أمانة السر، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وكتب المدعى عليه وكالة ما يلي: أجيب عن ذلك بأن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، وبيان ذلك ما يلي: أولاً: أن المدعية قد قدمت تقريراً - من ضمن مرفقات القضية – بأن العقد الذي بينها وبين موكلتي هو من تاريخ 24/ 01/ 2016م وحتى تاريخ 31/ 01/2019م، بينما في هذه الدعوى قد أرفقت فاتورة بعد هذا التاريخ. ثانياً: أن نهاية العمل بين موكلتي والمدعية هو في شهر 7 لعام 2018م، ولا يوجد أي أعمال من هذا التاريخ. ثالثاً: أن موكلتي قد قامت بتوقيع عقد امتياز مع شركة (...) للسياحة من شهر 7 لعام 2018م، فبناء على عقد الامتياز فلم تتعامل موكلتي مع غير هذه الشركة. لذا ولجميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية. . فطلب المدعي وكالة أجلا للرد، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة ترجمة كامل المستندات المرفقة ترجمة معتمدة، وإرفاقها عبر النظام مرة أخرى، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل تم ترجمة المستندات؟ فذكر بأنه تم ترجمة كشف الحساب فقط، وأما ما يخص الفواتير فإنها كثيرة ويصعب إرفاقها مترجمة، فذكرت له الدائرة بأن هذه بينته على الدعوى، ويلزم إرفاقها فاستجاب لذلك وطلب مهلة كافية لترجمتها وإرفاقها، فأجيب لطلبه وتم إفهامه بأنه لابد أن ترفق في النظام في مدة أقصاها أسبوعين، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها تبين عدم قيام المدعي بتقديم ما طلب منه، وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه يطلب مهلة أخيرة لكونه يجهل طريقة التقديم، فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي / (...) بالوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ:17/12/1444هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بقوله: أنا وكيل ولست محامي، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ:24/2/1445هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ: 18/03/1447 هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل التزمت موكلته بالبند السادس من العقد؟ فأجاب حسب الاتفاق بين الطرفين فإن المدعية ترسل التقرير لموكلتي، ومن ثم تقوم موكلتي بمراجعة التقرير ومن ثم السداد، إلا أنه في الغالب عند وجود الأخطاء أو استرجاع التذاكر من العملاء فإن موكلتي تراسل المدعية وتقوم بتعديل الأخطاء، إلا أن المدعية لا تتجاوب مع ذلك، ثم سألته الدائرة: هل هناك بينة على انتهاء العقد؟ فأجاب بالنفي، وأنه ليس هناك أعمال بعد التاريخ المذكور في المذكرة، ويطلب فاتورة واحدة تتعلق بكشف الحساب المرفق إذ أن الفواتير تواريخها جميعها سابقة لكشف الحساب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن كشف الحساب الصادر هو من قبل موكلته وموافق للبند السابع للعقد، وقدم ورقة جديدة مجدولة فيها بيان للتحويلات من المدعية والمدعى عليها تبين فيها السداد من شهر 1-2016 حتى شهر 7-2018 م، واستدرك قائلا المدعي وكالة بأن العقد بدأ في شهر 1-2016 حتى شهر 12-2019م، وبعرض الورقة المقدمة من المدعى عليها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة عليها، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه ثم قدم مذكرة تضمنت ما نصه: أولاً: أن المدعي وكالة ذكر في الفقرة (4) في مذكرته المؤرخة في 20/ 03/ 1444هـ ما نصّه: (حتى التوقف عن العمل في نهاية شهر 8/ 2018)، وهذا يؤكد ما ذكرناه في الجلسات السابقة بتوقف العمل مع المدعية في هذا التاريخ، وبعدم وجود أي تعاملات بعد هذا التاريخ. ثانياً: أنّ النصّ المذكور آنفاً يخالف دعوى المدعية؛ حيث جاء في دعواها ما نصّه: (لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداءً من 01/08/2019م إلى 13/07/2020م، وذلك طبقاً للفاتورة رقم (3575)، فقد حصرت المدعية دعواها بالفاتورة رقم 3575 من تاريخ 01/08/2019م إلى 13/07/2020م، بينما ذكرت في مذكرتها الأخيرة أن نهاية العمل في نهاية شهر 8/ 2018م، وهذا تناقض واضح. ثالثاً: أن الفاتورة التي تدّعي فيها المدعية هي بتواريخ متأخرة عن دعواها، وقد طلبنا منها تقديم فاتورة واحدة تطابق ما تدّعيه، وذلك في الجلسة المؤرخة في 24/ 02/ 1444هـ، إلا أنها عجزت عن ذلك. رابعاً: أن المدعية قد أرفقت فواتير من تاريخ 13/ 06/ 2018م، وحتى تاريخ 12/ 03/ 2019م، وهذه التواريخ هي مخالفة للتواريخ المذكورة في دعواها. ومهما يكن من أمر فإن الأمر ينحصر في أمرين فقط، وهما: الأمر الأول: إن كانت كما ذكرت في لائحة دعواها، فالفاتورة التي قدّمتها هي من تاريخ 01/08/2019م إلى 13/07/2020م، لذا فإن المدعية عجزت عن تقديم فاتورة واحدة بهذه التواريخ، بل إنها صرّحت بأن التعامل معها توقّف في نهاية شهر 8/ 2018م، لذا نطلب بذلك رد دعوى المدعية. الأمر الثاني: إن كانت كما ذكرت من الفواتير التي قدّمتها في المرفقات وهي من تاريخ 13/ 06/ 2018م، وحتى تاريخ 12/ 03/ 2019م، فإن المدعية قد ناقضت نفسها كذلك، فقد ذكرت بأن نهاية التعامل معها في نهاية شهر 8/ 2018م وقامت بتقديم ثلاثة فواتير بعد هذا الشهر!! ونؤكد بعدم وجود أي تعامل بعد هذا الشهر، إلا أننا تجاوزاً منّا فنرفق لفضيلتكم سداد موكلتي في هذه التواريخ من شهر 6/ 2018 وحتى شهر 8/ 2018 من مصرف (...) فقط، ومجموع المبالغ (260,000) مئتين وستين ألف ريال، وأرفقها لفضيلتكم السدادات كاملة، علماً أن هناك سدادات أخرى من بنك (...) غير هذا المبلغ، قد تم طلبها من بنك (...) بعد دمج بنك (...) مع البنك (...)، وبانتظار كشف الحساب، في حال رأت الدائرة الحاجة إليه، ثم ناقشت الدائرة المدعى عليه وكالة وسألته عما إذا كان لديه ما يثبت سداد المبلغ التي تطالب به المدعية فأجاب بأن موكلته سددت المبلغ الذي تضمنته المذكرة الجوابية وأنه لا حجة للمدعية لكون ما تطالب به لاحق على تاريخ العقد حيث جاء بعد نهاية التعامل، فأفهمته الدائرة بأنه سبق وأن أجاب بألا بينة لديه على إنهاء التعامل، ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته حددت الأشهر التي تطالب بها من سنوات التعامل وأنها تستند على العقد وتقرر اكتفاءها بما قدمت، ثم سألته الدائرة عن تاريخ استخراج كشف الحساب فأجاب بأن التاريخ الظاهر على كشف الحساب يخص تاريخ طباعة الكشف وأن موكلته ليس لديها تعامل مع المدعى عليه بعد شهر 8 من عام 2018م، وأن كشف الحساب هذا هو حاصل جمع الفترة التي لم يسدد فيها المدعي المبالغ المستحقة عليه، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد المتعثر من المبالغ المستحقة عليها والتي يبلغ قدرها (409,714.34) أربعمائة وتسعة الاف وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة، ولما أن المدعى عليها قد أجابت عن الدعوى بأنكار صحتها بحجة انتهاء التعامل ثم نازعت في تواريخ جدولة الفواتير ثم دفعت الدعوى بانتقال عملها مع شركة أخرى، وبما أن الدائرة وهي بصدد إجراء المقتضى الشرعي والنظامي قد اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين فتبين لها أن الخلاف بينهما محكوم ببنود ذلك العقد، كما تبين لها أنه كان بوسع المدعى عليها إعمال ما في العقد حال التعاقد لإبراء ذمتها في حال لم تقنع بما تضمنته الفواتير من مبالغ إلا أنها تركت ذلك ولم تبين للدائرة أنها اتخذت أي إجراء لإنهاء التعامل وفق ما نص عليه العقد بينهما، وبالاطلاع على ما نص عليه العقد بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 13/04/1437هـ وحيث جاء في البند السادس منه: يتعهد الطرف الثاني بتقديم تقرير مفصل بالمبيعات للطرف الأول، ويتعهد كذلك بسداد قيمة صافي المبيعات كاملة، وبشكل يومي ودون تأخير، مشفوعا بذلك كافة المستندات اللازمة وموضح بها صافي قيمة المبيعات مع نسخ من قسائم الإيداع البنكية في حساب الطرف الأول ، وجاء في البند السابع: تعتبر البيانات والكشوفات المحاسبية الصادرة من قبل الطرف الأول نافذة ونهائية وملزمة للطرفين فور صدورها، ويحق للطرف الثاني مراجعة الطرف الأول في حالة وجود أخطاء أو فروقات محاسبية مع العلم بأن ما ذكر في هذا السياق لا يمكن أن يستخدم كحجة أو أن يكون مانعاً لإيقاف سداد صافي المبيعات اليومية التي سيقوم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول بشكل يومي وجاء في البند الثاني والعشرين: مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، وتتجدد تلقائياً ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في عدم التجديد قبل شهرين من انتهاء العقد ، ولما سبق فأن الدائرة تنتهي إلى أن ذمة المدعى عليها لا تزال مشغولة بالمبالغ المتبقية الناتجة عن التعاقد مع المدعية وتحكم بإلزامها بها وفق الوارد منطوق حكمها أدناه و به تقضي. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة (409,714.34)، لما هو مبين بالأسباب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430956776 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4299425 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 17/05/1444هـ في القضية المقيدة برقم 4299425 وتاريخ 19/12/1442هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد المتعثر من المبالغ المستحقة عليها والتي يبلغ قدرها (409,714.34) أربعمائة وتسعة الاف وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة، وقد أصدرت الدائرة الأولى حكمها بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للسفر و السياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة (409,714.34)، تأسيساً على أن المدعى عليها قد أجابت عن الدعوى بإنكار صحتها بحجة انتهاء التعامل ثم نازعت في تواريخ جدولة الفواتير ثم دفعت الدعوى بانتقال عملها مع شركة أخرى، وبما أن الدائرة وهي بصدد إجراء المقتضى الشرعي والنظامي قد اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين فتبين لها أن الخلاف بينهما محكوم ببنود ذلك العقد، كما تبين لها أنه كان بوسع المدعى عليها إعمال ما في العقد حال التعاقد لإبراء ذمتها في حال لم تقنع بما تضمنته الفواتير من مبالغ إلا أنها تركت ذلك ولم تبين للدائرة أنها اتخذت أي إجراء لإنهاء التعامل وفق ما نص عليه العقد بينهما، وبالاطلاع على ما نص عليه العقد بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 13/04/1437هـ وحيث جاء في البند السادس منه: يتعهد الطرف الثاني بتقديم تقرير مفصل بالمبيعات للطرف الأول، ويتعهد كذلك بسداد قيمة صافي المبيعات كاملة، وبشكل يومي ودون تأخير، مشفوعا بذلك كافة المستندات اللازمة وموضح بها صافي قيمة المبيعات مع نسخ من قسائم الإيداع البنكية في حساب الطرف الأول ، وجاء في البند السابع: تعتبر البيانات والكشوفات المحاسبية الصادرة من قبل الطرف الأول نافذة ونهائية وملزمة للطرفين فور صدورها، ويحق للطرف الثاني مراجعة الطرف الأول في حالة وجود أخطاء أو فروقات محاسبية مع العلم بأن ما ذكر في هذا السياق لا يمكن أن يستخدم كحجة أو أن يكون مانعاً لإيقاف سداد صافي المبيعات اليومية التي سيقوم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول بشكل يومي وجاء في البند الثاني والعشرين: مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، وتتجدد تلقائياً ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في عدم التجديد قبل شهرين من انتهاء العقد ، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى أن ذمة المدعى عليها لا تزال مشغولة بالمبالغ المتبقية الناتجة عن التعاقد مع المدعية، فتقدم وكيل المدعى عليها (المستأنف) باعتراضه على الحكم بتاريخ 16/06/1444هـ، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن (أولاً: قد جاء في لائحة دعوى المدعية ما نصّه: (لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداءً من 01/08/2019م إلى 13/07/2020م، وذلك طبقاً للفاتورة رقم (3575)، وقد جاء في السطر الرابع من الصفحة الأولى من صك الحكم ما نصّه: (لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداء من 01/ 08/ 2019م إلى 13/ 07/ 2020م)، فيتضح جلياً حصر المدعية لدعواها على ما جاء في الفاتورة رقم (3575)، وقد نصّت على عبارة (وهي مجموع الشهور) من 01/08/2019م حتى 13/ 07/ 2020م وقد جاء تناقضها واضحاً لما يلي:1- ذكر المدعي وكالة في الفقرة (4) في مذكرته المؤرخة في 20/ 03/ 1444هـ ما نصّه: (حتى التوقف عن العمل في نهاية شهر 8/ 2018) وهذا مؤيد لما دفعنا به من توقف عمل موكلتي مع المدعية في هذا التاريخ، وبعدم وجود أي تعاملات بعد هذا التاريخ. ثانياً: أن المدعية قد أرفقت فواتير من تاريخ 13/ 06/ 2018م، وحتى تاريخ 12/ 03/ 2019م، وهذه التواريخ هي مخالفة للتواريخ المذكورة في دعواها. ثالثاً: أنه مهما يكن من أمر فإن الدعوى تنحصر في أمرين فقط، وهما:ا لأمر الأول: إن كانت كما ذكرت في لائحة دعواها من أن الفواتير هي من تاريخ 01/08/2019م إلى 13/07/2020م، فبناء على طلب الدائرة من المدعية بتقديم الفواتير، فالفاتورة والتواريخ التي قدّمتها المدعية هي من تاريخ 01/08/2019م إلى 13/07/2020م، وهذا موجبٌ لرد الدعوى؛ حيث إن المدعية عجزت عن تقديم فاتورة واحدة بهذه التواريخ، بل إنها صرّحت بأن التعامل معها توقّف في نهاية شهر 8/ 2018م، كما في الفقرة (4) من مذكرة المدعية المؤرخة في 20/ 03/ 1444هـ. الأمر الثاني: إن كانت كما ذكرت من الفواتير التي قدّمتها في المرفقات وهي من تاريخ 13/ 06/ 2018م، وحتى تاريخ 12/ 03/ 2019م، فإن المدعية قد ناقضت نفسها كذلك، فقد ذكرت بأن نهاية التعامل معها في نهاية شهر 8/ 2018م وقامت بتقديم ثلاثة فواتير بعد هذا الشهر، ونؤكد بعدم وجود أي تعامل بعد هذا الشهر. رابعاً: لو سلمنا بصحة دعوى المدعية فإن موكلي قام بسداد أكثر من 260000 ريال لذا يتوجب على الدائرة أحد أمرين إما رد الدعوى لأنها متناقضة، وإما تتوجه للنظر في الفواتير من تاريخ 13 / 06 /2018م وحتى 23 / 03 /2019م مع مخالفتها لدعواه وخصم المبلغ الذي دفعة موكلي في هذه التواريخ وقدرة 260000 ريال. خامساً: أن ما ذكرته الدائرة بتسبيبها (إلا أنها تركت ذلك ولم تبين...الخ) ونجيب بأن كلا الطرفين متفقان بإنهاء التعامل بينهما في شهر 8 لعام 2018م)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي ورد دعوى المدعية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه،...، وفي جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 17/07/1444هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد وحضرها وكيل المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة) / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدائرة فتح المرافعة وطلبت من وكيل المدعية (المستأنف ضده) الجواب على لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنفة، فقدم وكيل المدعية لائحة رد على اعتراض المدعى عليها وجاء فيه (حيث أن الطرف الأول المدعية / شركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) شركة سعودية قائمة وتعمل في محال السفر والسياحة ولديها برنامج تسويق خدمات سفر وسياحة بنظام الامتياز التجاري، ويتضمن هذا البرنامج استيفاء المتقدم للحصول على حق تسويق هذه الخدمات على عدد من الاشتراطات المالية والنظامية، مع التزام الحاصل على حق تسويق تلك الخدمات التام والمطلق والتقيد باستراتيجيات وسياسات الطرف الأول المالية والتسويقية والتشغيلية وبناء على طلب الطرف الثاني فقد تم إبرام اتفاقية تسويق خدمات سفر وسياحة بنظام الامتياز التجاري (بين كل من الطرف الأول شركة (...) للسفر والسياحة والطرف الثاني (...) سجل مدني رقم (...) وهم بكامل قواهم العقلية المعتبرة شرعاً على أن يقوم الطرف الأول: بمنح الطرف الثاني اسم مستخدم على أنظمة التوزيع العالمي لشركات الطيران المحلي خاص به والذي بموجبه يستطيع أن بحجر وإصدار تذاكر سفر طيران محلي ودولي على أن يقوم بتوريد قيمة تلك الخدمة للطرف الأول مانح الامتياز التجاري بموجب المادة رقم (6) من العقد والتي تنص على (يتعهد الطرف الثاني بتقديم تقرير مفصل بالمبيعات للطرف الأول، ويتعهد كذلك بسداد قيمة صافي المبيعات كاملة وبشكل يومي ودون تأخير مشفوعاً بذلك كافة المستندات اللازمة وموضح بها صافي قيمة المبيعات مع نسخ من قسائم الإيداع البنكية في حساب الطرف الأول واستنادا للمادة رقم (7) من العقد والتي نصها (تعتبر البيانات والكشوفات المحاسبية الصادرة من قبل الطرف الأول نافذة ونهائية وملزمة للطرفين فور صدورها، ويحق للطرف الثاني مراجعة الطرف الأول في حالة وجود أخطاء أو فروقات محاسبية مع العلم بأن ما ذكر في هذا السياق لا يمكن أن يستخدم كحجة أو أن يكون مانع لإيقاف سداد صافي المبيعات اليومية. هذا وقد بلغت مبيعات المدعى عليها كما يلي: بلغت مبيعات المدعى عليها على النحو التالي:1- بلغت مبيعاتها خلال الفترة من 01/03/2016 حتى 01/12/2016 (310,285,98) ريال. 2- وفي خلال الفترة من 01/05/2017 حتى 01/12/2017 بلغت مبيعاتها (87,887.45) ريال. 3- وفي خلال الفترة من 01/01/2018 حتى 2018/08/31 بلغت مبيعاتها (732,027.71) ريال.4- بلغت مجموع مبيعات المدعى عليها خلال الفترات الموضحة أعلاه (1,130,201.14) ريال مليون ومائة وثلاثون ألف ومائتين وواحد ريال وأربعة عشر هللة. 5-بلغت سدادات المدعى عليها من بداية العمل الفعلي حتى التوقف عن حجز وإصدار التذاكر (678,055.05) ريال.6-المستحق بعد السدادات بلغ (452,146.09) ريال وقد قامت المدعية ببذل جهد وقامت بعدة اتصالات لحل الموضوع وديا ولكن لم يكن هناك تجاوب من المدعى عليها مما اضطر المدعية أن تقوم بفسخ العقد وتسييل الضمان المقدم من المدعى عليها وقدره (42,500) ريال وذلك بتاريخ 2019/12 حسب المادة (21) من العقد والتي نصها (يتعهد الطرف الثاني بالالتزام الكامل بكل بنود وشروط هذا العقد وفي حالة إخلال ببعض أوكل البنود والشروط الواردة به فإنه يحق للطرف الأول فسخ العقد وتسييل الضمانات المقدمة من قبل الطرف الثاني ومطالبته بأي التزامات قائمة أو مستقبلية جراء تعاملاته مع الطرف الأول.7- حيث ذكر المستأنف أنه في 2019لم يكن هناك تعامل. 8- ردي على ما ذكره المستأنف صحيح لم يكن هناك تعامل من حيث الحجز ولا من حيث إصدار تذاكر سفر طيران ولكن حسابياً يوجد هناك تعامل هو مبلغ الضمان المعلق الموضح قيمته أعلاه حيث لم يتم تسييله ولم يتم حسم قيمته من مبلغ المديونية الا بشهر (12) عام 2019 حيث كان هناك اتصالات من المدعية لسداد المديونية وإعادة الضمان للمدعى عليها ولكن دون جدوى وحيث مبلغ المطالبة قبل حسم الضمان (452146.09) ريال وقيمة مبلغ المطالبة بعد حسم الضمان (409,714.34) ريال أربعمائة وتسعة الفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً وأربعة وثلاثون هللة. وعليه نطلب تأييد الحكم الابتدائي.)، وفي جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 10/08/1444هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) ووحضرها وكيل المدعي(المستأنف ضده) (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه (...) (المستأنف) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة الأطراف بأن القضية بحاجة لندب خبير محاسبي للنظر في النزاع في هذه الدعوى؛ وأنها ستقوم بإصدار قرار الخبرة عبر منصة خبرة في نظام تقاضي، واستعد وكيل المدعى عليها (المستأنف) على دفع الأتعاب كاملة ابتداء على أن يتحملها في النهاية الطرف الخاس، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإصدار قرار ندب الخبرة، ثم ورد تقرير الخبير النهائي والذي جاء فيه (... ثانياً: تم الاستلام من المدعية / شركة (...) للسفر والسياحة المستندات الآتية:1- العقد المبرم بين الطرفين. 2-فواتير الطيران من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م، ومن تاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٦م إلى تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م. ثالثاً: تم الاستلام من المدعى عليه مؤسسة (...) المستندات الآتية: كشف الحساب البنكي من تاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠٢م إلى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٣٠م.وفي ضوء المستندات المقدمة من طرفي الدعوى دون غيرها تمت الأعمال كالتالي: 1- تم الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين.2- تم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى. وتم الاطلاع على فواتير الطيران المقدمة من قبل المدعية،وبعد الاطلاع والملاحظة على الفواتير المقدمة من المدعية من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى تاريخ ۲۰۱٦/۱۲/۳۱ م ومن تاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٦م إلى تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م تبين الآتي: إجمالي قيمة التعامل لعام ٢٠١٦م بمبلغ (۳۱٢,٢٥٩,٩٨) ريال. إجمالي قيمة التعامل لعام ٢٠١٧م بمبلغ (۸۷,۸۸٧,٤٥) ريال. إجمالي قيمة التعامل لعام ٢٠١٨م بمبلغ (732,198,71) ريال. إجمالي قيمة الفواتير لثلاث سنوات بمبلغ (۱,۱۳٢,٣٤٦,١٤) ريال. ومن خلال إفادة أطراف الدعوى حول نهاية فترة التعاقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٨م لم يتبين لنا وجود فواتير أخرى صدرت بعد التاريخ السابق ذكره. و تبين لنا خلال الملاحظة على الفواتير أنه يوجد فواتير مرتجعة وهي كالاتي: 1- فاتورة أصدرت بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۸م رقم التذكرة (607-5110986246) و صدر المرتجع بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م بقيمة (۱۷۱) ريال. 2- عدد 2 فاتورة أصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٣٠م، رقم التذكرة (٠٦٥١٧٣٧٧٩٦٤٣٤) -(٠٦٥١٧٣٧٧٩٦٤٣٥)، وصدر المرتجع بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١١م بقيمة (١,٩٧٤) ريال.3- فاتورة أصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٠م رقم التذكرة (٥١٦۸۸۲۹۹۸٤-٦٠٧) وصدر المرتجع بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٦م بقيمة (۳۳۲) ريال. اجمالي قيمة المرتجعات بمبلغ (٢,٤٧٧) ريال. وتبين لنا من خلال الملاحظة على الفواتير أنه يوجد غرامات مصدرة من (شركة الطيران) وهي كالاتي: 1- يوجد غرامة مالية أصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٢٨م بقيمة (٥٦,٢٥) ريال، وبحسب افادة المدعي، أنه تم حجز التذكرة مؤقتاً دون إصدارها أو إلغائها وتم فرض الغرامة المالية.2- فاتورة أصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م رقم التذكرة (٥١٦٩٥٩٣١٩٢-٠٧٢)، وأصدرت الغرامة المالية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م بقيمة (٢٤ ريال). 3- فاتورة أصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٢م رقم التذكرة (٢٦٢١٤١١٢٤١-٠٧٧)، وأصدرت الغرامة المالية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م بقيمة (١٩٦ ريال).4- عدد 4 فواتير أصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٥ م، رقم التذاكر كالاتي: (5169183998-073)(516918399-072) (5169184000-072) (516918401-072) أصدرت الغرامة المالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢م بمبلغ (۳۱) ريال لكل تذكرة بإجمالي مبلغ (١٢٤) ريال. إجمالي قيمة الغرامات المالية بمبلغ (٤٠٠,٢٥) ريال. وبناء على العقد المبرم بين الطرفين وعلى نص المادة رقم (١٥) يتحمل الطرف الثاني كافة التبعات المالية المترتبة على عدم الالتزام بقوانين وضوابط إصدار التذاكر...) . الإجراء: الاطلاع على بيان السداد المقدم من المدعي. المكتشف: بعد الملاحظة على الخطابات المرسلة من قبل أطراف الدعوى بشأن إفادتنا حول قيمة التعامل وقيمة السدادات تبين لنا الآتي: قيمة السداد المعترف به من قبل المدعية (٦٧٨,٠٥٥,٠٥) ريال. قيمة السداد المعترف به من قبل المدعى عليه (٦٧٨,٠٥٥,٠٥) ريال. وبعد ما تم الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه يوجد ضمانات مالية مقدمة من المدعى عليه وهي كالاتي: ١- يوجد ضمان بنكي بمبلغ ٤٢,٥٠٠ ريال. ٢- يوجد كمبيالة بمبلغ ٨٢,٥٠٠ ريال. وتم إفدتنا من قبل أطراف الدعوى أن الكمبيالة استنفذت من قبل المدعية وأما بشأن الضمان البنكي أفادت المدعية أنه تم خصمه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، بعد انتهاء فترة التعاقد. ثامناً: رأي الخبير رأينا لا يختلف فيما لو كان القائم بالندب هو جهة التقاضي. وفقاً للبيانات والمعلومات المتاحة لنا، وفي حدود نطاق المهمة المناطة بنا، وبناءً على ما لدينا من خبرات في مجال تلك المهمة، فقد توصلنا الى ما يلي: قيمة الفواتير خلال فترة التعامل 1,132,346,14 ريال، قيمة الغرامات المالية 400,25ريال، قيمة المرتجعات 2,477ريال، الإجمالي المستحق على المدعى عليه 1,130,269,39 ريال. قيمة الضمان البنكي المقدم من المدعى عليه 42,500ريال، السداد المقدم من المدعى عليه والمعترف به من قبل المدعية 678,055,05ريال، المبلغ المستحق على المدعى عليه 409,714,34ريال). وفي جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 11 /11 /1444هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة بأنها اطلعت على التقرير النهائي المعد من الخبير المعين في هذه القضية،وذلك بعد استيفائه لما قدمه الأطراف من ملاحظات، وبعرضه على طرفي الدعوى أبدى وكيل المدعية موافقته على النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره، وأما وكيل المدعى عليها (المستأنفة) فأبدى تحفظه على النتيجة وذكر بأنه يتمسك بدفوعه التي سبق تقديمها للدائرة وللخبير؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره ((409,714.34) أربعمائة وتسعة الاف وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة، والتي تمثل قيمة استحقاقات ناشئة عن تقديم خدمات السفر والسياحة لصالح المدعى عليها وفقاً لعقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 24/01/2016م وحيث إن هذه الدائرة قررت فتح المرافعة وتوقف الفصل في القضية على خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ شركة (...) وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (409,714,34ريال)، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير وتحكم بموجب ذلك؛ وبما أن هذا هو منتهى حكم الدائرة مصدرة الحكم؛ فإن هذه الدائرة تقضي بتأييده محمولاً على هذه الأسباب، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعى عليها -المستأنفة- تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين خسارة المدعى عليها لهذه الدعوى،وعليه فإن المستأنفة تتحمل كامل الأتعاب التي دفعتها لكونها الطرف الخاسر في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1444/05/17 هـ في القضية رقم 4299425 لعام 1444هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة (409,714.34)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.