حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471049886/1444
رقم الحكم:4430953202
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471049886 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953202 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471049886 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن اكوا بانا مياه معدنية - مولين تحضير باساس من الفاكهة بثمن إجمالي قدره (٩,٩٠٨.٤٠) تسعة آلاف وتسع مئة وثمانية ريال وأربعون هللة سدد منه (٣,٥٥٩.٢٥) ثلاثة آلاف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح تسهيلات اعتمادية والفواتير) ٢- أضرار تقاضي، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٣٤٩.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وتسعة واربعون ريال ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، وقدم سنداً لطلبه ١- فواتير عدد (٥) على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/11/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية حصر وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٣٤٩) ستة آلاف وثلاث مئة وتسعة واربعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أنّ المدعي قدم ما يسند دعواه من مصادقة رصيد المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ولأن المصادقة بشيء يُعدّ حجة قاطعة وهو من قبيل الإقرار بالحق لصالح طالبه، وبما أن من المقرر قضاءً على إن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيه، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب، وأما عن طلب أتعاب التقاضي: وبما أنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦,٣٤٩) ستة آلاف وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال، ومبلغ (1,200)ألف ومئتين ريال أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث