حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430982790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471090736/1444
رقم الحكم:4430982790
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471090736 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430982790 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471090736 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (30,162.74) ثلاثون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال و أربعة وسبعون هلله وذلك مقابل: بيع مواد صيدلانية. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة، افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر:(...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته (محامي) عن المدعية بموجب وكالة صادرة من كتابة العدل بجنوب جدة برقم: (442263656) وتاريخ: 1444/04/23هـ، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم: (76399641) وتاريخ: 07 / 06 / 2023م ؛ مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى استناداً للمادة: (57 / 2) من نظام المرافعات. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى - المرفقة بالنظام – ونصها: (إنه بتاريخ: 1429/03/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد صيدلانيه) بثمن إجمالي قدره: (30,162.74) ثلاثون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال و أربعة وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع) وحصر دعوى موكلته وطلب تصحيح المطالبة بمبلغ وقدره: (29.518.74 ريال) تسعة وعشرون الفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريال وأربعة وسبعون هللة وبسؤاله البينة على دعوى موكلته أحال على: مطابقة الرصيد المؤرخة: 01\01\2021م حتى تاريخ: 04\12\2021م بمبلغ وقدره: (29.518.74 ريال) تسعة وعشرون الفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريال وأربعة وسبعون هللة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ثم قدم طلب فتح حساب مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وقرر الاكتفاء وقررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (30,162.74) ثلاثون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال و أربعة وسبعون هلله وذلك مقابل: بيع مواد صيدلانية. وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية ؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة ؛ رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (76399641)، ولما كانت المادة: (57 /2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)؛ مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة من المدعية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر طلب موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره:(29.518.74 ريال) تسعة وعشرون الفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريال وأربعة وسبعون هللة وطلب تصحيح الدعوى - المرفقة في النظام - وذلك مقابل بيع مواد صيدلانية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته: مطابقة الرصيد المؤرخة: 01\01\2021م حتى تاريخ: 04\12\2021م بمبلغ وقدره: (29.518.74 ريال) تسعة وعشرون الفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريال وأربعة وسبعون هللة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ثم قدم طلب فتح حساب مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها: شركة: (...) وشركاءه مجمع طبي عام سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (29.518.74 ريال) تسعة وعشرون الفاً وخمسمائة وثمانية عشر وأربعة وسبعون هللة حكم نهائي غير خاضع للاعتراض ؛ لما هو موضح من أسباب، وبه تم رفع الجلسة الساعة 09.00

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث