حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430952755

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439119849/1443
رقم الحكم:4430952755
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119849 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430952755 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٩٨٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١/٠٨/٢٠١٩م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بموجب عقد مكتوب على أن تقوم المدعى عليها باستقدام عمالة محددة وتأجيرها على موكلته مقابل أجرة شهرية متفق عليها بالعقد بالإضافة الى تكاليف الاستقدام والإقامة وتذاكر السفر وذلك لمدة سنتين، وذكر بأن موكلته قامت بدفع مبلغ إجمالي للمدعى عليها وقدره (١١٢,٧١٢) مئة واثنا عشر الفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً بموجب فاتورة صادرة من المدعى عليها، وتفصيل المبلغ كالتالي: ((٧,١٥٠) سبعة ألاف ومائة وخمسون ريالاً تكاليف الاقامات لعدد١١ عامل، (٣٣,٠٥٢) ثلاثة وثلاثون ألفاً واثنان وخمسون ريالاُ رسوم اتعاب مكتب خارجي لعدد ١١ عامل، (١٨,٧٠٠) ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة ريال تذاكر طيران دولية لعدد ١١ عامل، (٥٣,٨١٠) ثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرة ريالات، رسوم تصاريح عمل، وذكر بأن موكلته قامت بعمل مقابلات للعمالة وتم تحديدهم بأسمائهم ومهنهم وجنسياتهم وطلبت من المدعى عليها استقدامهم إلا ان المدعى عليها لم تتمكن من استقدامهم لوجود إشكاليات لديها ولضيق الوقت وحاجة موكلته للعمالة عرضت المدعى عليها عماله محليين عدد ١٠ وبدون أي خبرة فوافقت موكلته على استئجارهم بأجرة شهرية قدرها (٣,٣٩١) ثلاثة ألاف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريالاُ، للعامل الواحد لمدة سنتين، وذكر بأن موكلته قامت باستلام العمالة المحليين بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩م وقامت باستئجار سكن لهم بمبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال وقامت بتدريبهم على العمل مما كلفها مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال، وذكر بأن موكلته اكتشفت بعد ذلك بأن العمالة موجودة لدى المدعى عليها من قبل واكثرهم ينتهي تعاقدهم مع المدعى عليها خلال فترة ٦ أشهر وأنهم لا يرغبون بتجديد عقودهم وانهم لن يبقوا لدى موكلته مدة سنتين كما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليها، وذكر بأنه بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م امتنع العمالة من العمل وقد تم ارسال إيميل للمدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٠م ولم تقم المدعى عليها باتخاذ أي اجراء، وأنه نتيجة لعدم تجاوب المدعى عليها لرفض العمالة للعمل ولعدم إخبار موكلته من قبل المدعى عليها بأن العمالة سوف تنتهي عقودهم معها خلال أقل من سنتين فقد تم إرسال إشعار للمدعى عليها بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٠م بفسخ العقد لعدم التزامها بالعقد ولرفض العمالة العمل، وذكر بأن فترة عمل العمالة كان لمدة ٥ أشهر و١١ يوم فقط اعتبارا من تاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩ حتى تاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠ م مما يكون المدعى عليها مستحقه لمبلغ وقدرة (٣٩,٣٣٠) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً ولدى المدعى عليها رصيد لموكلته وقدره (١٠٦,٣٨٢) مائة وستة ألاف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً لا تستحقه وهو عبارة عن فروقات المبالغ المدفوعة عن بدل تذاكر طيران و رسوم اتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تأمين صحي و تعويض بدل ايجار سكن للعمالة، ومازالت عمالة المدعى عليها مسجله ببرنامج أجير حتى تاريخه علما ان العمالة رفضوا الخروج من السكن مع امتناعهم عن العمل، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع و بإرجاع المبالغ التي لا تستحقها والعائدة لموكلته وقدرها (١٠٦,٣٨٢) مائة وستة ألاف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرتها الجوابية ونصها نوجز ردنا على لائحة دعوى المدعية كما يلي:• تلبيس المدعية لوقائع الدعوى دون تقديم البينة: ذكرت المدعية في لائحة دعواها بأنها استلمت من موكلتي عدد (١٠) عشرة عاملين ومن غير ذوي الخبرة ولم تقدم البينة على ما استرسلت فيه, وواقع الحال يؤكد على استلام المدعية لعدد (١٤) أربعة عشر عاملا من ذوي الكفاءة فيما تم التعاقد عليه, ولو افترضنا جدلا صحة ما ذكرت المدعية في هذا المحور فادعائها مردود عليها ولا يرتب أثرا على موكلتي كونها أقرت بموافقتها على المضي في التعاقد والتي جاءت في لائحة دعواها بما نصه (عرضت المدعى عليها عماله محليين عدد ١٠ وبدون أي خبرة فوافقت موكلتي على استئجارهم) والإقرار حجه على صاحبه ولا عذر لمن أقر. • مصروفات السكن والتدريب وغيرها من التزامات المدعية المتعاقد: باطلاع فضيلتكم على البند رقم (٤) من العقد المبرم بين الطرفين والذي يعنى بالتزامات العميل -المدعية- يتضح لكم بأن المدعية تعاقدت وهي على دراية تامه بما يحمله العقد من بنود والتزامات على عاتقها لا يحق لها التخلي عنها والتظلم من بنود العقد بعد إبرام وتنفيذ العقد كونها طالبة الخدمة والمتحملة لأعبائها المالية كعقد تقديم خدمات وفيما يخص تدريب العمالة فهذا شأن خاص بالمدعية وطبيعة عملها لا علاقة لموكلتي فيه وكون العمالة التي تم توفيرها محلية أو غير محلية فهذا شأن خاص بموكلتي لأنها تلتزم بإعارة العمالة حسب المتعاقد عليه وتقوم بتقديم الخدمة للمدعية. • سحب العمالة لعدم سداد المدعية لرواتبهم وتكاليف الإقامة الخاصة بهم: جاء في لائحة المدعية بأن آخر يوم عمل للعمالة كان بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م وذلك غير صحيح كون آخر عامل تم سحبه من قبل موكلتي كان بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م لامتناع المدعية عن سداد ما بذمتها من متأخرات مما يعطي موكلتي الحق عند الاختلاف مع المدعية بالرجوع لبنود العقد التي تنضم علاقة طرفيه فباطلاع على البند رقم (٦-٦) من العقد ونصه (في حال أخفق العميل بالتزامه بالدفع خلال عشرة أيام من تاريخ إصدار ساعد للفاتورة يكون لساعد الحقي اتخاذ الإجراءات التالية) والفقرة التي تليه من نفس البند ورقمها (٦-٦-٢) نصها (يتم سحب العمالة من العميل على نفقة العميل) والفقرة رقم (٦-٦-٥) من نفس البند أيضا ونصها (يظل العميل ملتزم بكافة الالتزامات العقدية ومنها الدفعات الشهرية والمسكن والطعام/بدل الطعام ومصاريف سحب وإرجاع العمالة في حال اتخاذ ساعد أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات ١-٦-٦ و ٢-٦-٦) ونوضح لفضيلتكم بأن الدفعات الشهرية هي عبارة عن أجور العمالة وهامش الربح لموكلتي ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه). • فواتير المتأخرات بذمة المدعية: منذ نشوء الحق لموكلتي بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٩م إلى تاريخ هذه الدعوى لم تقم المدعية بسداد ما بذمتها من متأخرات ويتضح لفضيلتكم بأن تاريخ نشوء الحق وامتناع المدعية عن السداد سابق لتاريخ سحب العمالة مما يؤكد قصور المدعية عن الالتزام ببنود العقد ومماطلتها في السداد مما حدى بموكلتي للاستناد إلى بند سحب العمالة المذكور سابقا كونها تحملت عبء دفع أجور العمالة عن المدعية وتجديد إقاماتهم وغيره من التزامات المدعية وقد بلغت المستحقات لموكلتي بذمة المدعية بمبلغ وقدره (٣٦٢,٦٦٦.٤٦) ثلاثمائة واثنان وستون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وستة وأربعون هللة نظير الخدمة المقدمة ولما نص عليه بند شروط الدفعات من العقد والمدون برقم (٦-٩) ونصه (تدفع ميع المستحقات والفواتير المرسلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها..)، وبعد دارسة القضية أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ المتضمن ما نصه حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر هذا القضية، والله الموفق. ، وقد تقدمت وكيلة المدعية بطلب الاستئناف وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم الدائرة وإعادتها للدائرة لمعاودة نظرها والفصل فيها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وأكد وكيل المدعية على طلباته السابقة، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه يطلب مهلة لتقديم رده مفصلا مع المستندات، وبناء عليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وقد تبين إرفاق وكيل المدعى عليها مذكرة نصها مذكرة ختامية، مع تمسكنا التام بكامل ما قدمناه ونيابة عن موكلتي نوجز ردنا على جواب المدعية كالآتي: ذكرت المدعية بأن موكلتي قامت بإعارتها عدد عشرة عاملات فقط ولم تقدم ما يدعم ادعائها ونبين لفضيلتكم أسماء وتواريخ إعارة وسحب العمالة المعارين للمدعية كالآتي: ١- العاملة: (...), (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٣/٠٦/٢٠٢٠م. ٢- العاملة: (...), (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ٢٤/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٣/٠٦/٢٠٢٠م. ٣- العاملة: (...), (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٢/٠٢/٢٠٢٠م. ٤- العاملة: (...) (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٢/٠٦/٢٠٢٠م. ٥- العاملة: (...), (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ٠٥/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ٢٥/١٢/٢٠١٩م. ٦- العاملة: (...), (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ٠٥/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ٢٥/١٢/٢٠١٩م. ٧- العاملة: (...), (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ٠٥/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٨/١١/٢٠١٩م. ٨- العاملة: (...), (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ٠٥/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٨/١١/٢٠١٩م. ٩- العاملة: (...) (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٨/٠٣/٢٠٢٠م. ١٠- العاملة: (...) (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٣/٠٦/٢٠٢٠م. ١١- العاملة: (...) (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١١/٠٦/٢٠٢٠م. ١٢- العاملة: (...) (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٢/٠٦/٢٠٢٠م. ١٣- العاملة: (...) (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١١/٠٦/٢٠٢٠م. ١٤- العاملة: (...) (...) الجنسية, إقامة رقم (...), تاريخ بدأ العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٢/٠٦/٢٠٢٠م. ويتضح لفضيلتكم بأن تاريخ سحب العمالة والتوقف عن العمل كان في ١٣/٠٦/٢٠٢٠م نتيجة لعدم دفع المدعية لأجور العمالة المعارين أو تجديد تأميناتهم الطبية أو تجديد إقاماتهم النظامية وامتناعها عن دفع تذاكر مواصلاتهم الموضحة بالفواتير السابق تقديمها, وأما تكاليف السكن فالتزمت بها المدعية في البند رقم (٤-١٢) من التزامات العميل بالعقد ومن نصه (توفير جميع المرافق والخدمات اللازمة للعمالة المعارين والتي يتم توفيرها من قبل العميل لموظفيه الذين يقومون بواجبات مماثلة وفي ظروف عمل مماثلة ويشمل ذلك على سبيل لا الحصر معدات الحماية الشخصية, ملابس العمل, النقل, المرافق السكنية), وهذا البند أيضا يبطل مطالبة المدعية بالتعويض كون السكن والمصاريف من التزاماتها المتعاقد عليها, وفيما يخص الإخطارات المرسلة من قبل المدعية لموكلتي فهي غير ملزمة لموكلتي كون المدعية أخلت بالتزاماته العقدية تجاه موكلتي منذ تاريخ نشوء الحق بسداد المتأخرات في ١٩/٠٨/٢٠١٩م أي قبل إرسال المدعية لإخطارها بحوالي سنتين ولم تقدم المدعية ما يسند دعواها من بنود العقد ونصوصه, وتخلي موكلتي مسؤوليتها عما تدعيه المدعية -وإن صح- بناء على البند رقم (٤-١٥) من العقد ومن نصه (يتحمل العميل جميع التكاليف المترتبة على أي إجراء أو امتناع عن القيام بأي إجراء يتعلق بأي عامل معار متضرر..) والضرر الحاصل على العامل هنا هو عدم تسليمه أجوره وما سبق ذكره من التزامات على عاتق المدعية وعليها عبء إثبات جميع ما سبق ولتاريخه لم تثبت المدعية وقوع الضرر عليها ولم تجاوب على الفواتير المقدمة من قبل موكلتي في هذه الدعوى، وطالب بـ: ١- رد الدعوى. ٢- إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (٣٦٢,٦٦٦.٤٦) ثلاثمائة واثنان وستون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وستة وأربعون هللة نظير الخدمة المقدمة. كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصها: أولاً: ما قدمه وكيل المدعى عليها من قيام عدد(١٤) عامل لدى موكلتي حتى تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م غير صحيح، بدليل أنه ناقض نفسه في تواريخ انتهاء العمل فقد ذكر لعدد (٦) ستة عاملات من إجمالي ما تم سرده (١٤) عاملة توقفن عن العمل قبل تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م الذي زعمه، وهن العاملة برقم (٣) بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٠م والعاملة برقم (٥و٦) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٩م والعاملة برقم (٧و٩) بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن العاملات توقفن بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م وتم ارسال ايميل للمدعى عليها بذلك بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٠م ولم تقم بأي عمل أو تتخذ أي إجراء، وبتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٠م تم ارسال إشعار من موكلتي للمدعى عليها بفسخ العقد لعدم التزامها بالعقد ولرفض العمالة العمل. ثانياً: ذكر المدعى عليها أن العاملة برقم (١١و١٣) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٠م أي قبل التاريخ الذي تدعيه في نهاية العمل، وبالتالي فإن كلامها مردود عليها لتناقضها وتخبطها. ثالثاً: لم تقدم المدعى عليها أي إجابة حول عدم ردها على ايميلنا بتوقف العمالة عن العمل ولا عن اشعارها للفسخ مما يدل على صحة ما دفعنا به، كما أن قولها بأن العمالة عملوا لدينا بعد هذا التاريخ مناقض للفسخ ولم تقدم دليلاً عليه. رابعاً: لدينا شاهد اثبات على امتناع العاملات على العمل وعلى فسخ العقد وعلى عدم التواصل والتجاوب من قبل المدعى عليها في حال طلب فضيلتكم سماع شهادته. ، ثم أجاب وكيل المدعى عليها بما نصه ما ذكرته المدعية من تناقض أقوال موكلتي في تاريخ انتهاء العمل برجوع العمالة هو غير صحيح كون دفوعنا لم تتناقض وذلك باحتساب تاريخ آخر يوم للعمالة بانتهاء العمل وهو ١٣/٠٦/٢٠٢٠م أي آخر يوم كانت العلاقة التعاقدية مستمرة بين الطرفين قبل تصعيد الخلاف والتوقف وعند هذا قرر أطراف الدعوى الاكتفاء وقد جرى رفع الجلسة، و عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على المبلغ المدفوع للمدعى عليها وعلى قيام موكلته بتدريب العاملات بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ألف ريال وهل تم النص العقد على ذلك، كما جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على ما ذكر من تواريخ انتهاء العمل للعاملات، فطلبا الإمهال فأفهمتهم الدائرة بتقديم الرد خلال ٥ أيام من تاريخه، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة أرفقت فيها سندات قبض وحوالات بنكية لإثبات المبالغ المسلمة للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن ماهية المبالغ التي تطالب بها موكلتها فأجابت بأنها عبارة عن فروقات المبالغ المدفوعة عن بدل تذاكر طيران و رسوم اتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تأمين صحي و تعويض بدل ايجار سكن للعمالة، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٦,٣٨٢) مائة وستة ألاف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً والذي يمثل فروقات المبالغ المدفوعة عن بدل تذاكر طيران و رسوم أتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تأمين صحي و تعويض بدل ايجار سكن للعمالة، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بعدم صحة ما ذكر في دعوى المدعية وأن المدعية استلمت عدد (١٤) أربعة عشر عاملاً من ذوي الكفاءة، والدفع بأنه ولو فرض جدلا صحة ما ذكرته المدعية فيما يتعلق باستلام العاملين فادعائها مردود عليها ولا يرتب أثرا على المدعى عليها كون المدعية أقرت بموافقتها على المضي في التعاقد حسب ما جاء في لائحة دعواها، والدفع بأن مصروفات السكن والتدريب وغيرها من التزامات المدعية بناءً على البند رقم (٤) من العقد المبرم بين الطرفين، والدفع بأنه تم سحب العمالة لعدم سداد المدعية لرواتبهم وتكاليف الإقامة الخاصة، والدفع بأن ما ذكرته المدعية من أن آخر يوم عمل للعمالة كان بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م غير صحيح، وأن آخر عامل تم سحبه من قبل المدعى عليها كان بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م لامتناع المدعية عن سداد ما بذمتها، وأنه منذ نشوء الحق للمدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٩م إلى تاريخ هذه الدعوى لم تقم المدعية بسداد ما بذمتها من متأخرات مما يؤكد قصور المدعية عن الالتزام ببنود العقد ومماطلتها في السداد الأمر الذي حدى بالمدعى عليها للاستناد إلى بند سحب العمالة المذكور في العقد، وأن مستحقات المدعى بذمة المدعية بلغت مبلغ وقدره (٣٦٢,٦٦٦.٤٦) ثلاثمائة واثنان وستون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وستة وأربعون هللة، حسب ما ساقته وقائع الدعوى، ولمّا من البيّن أن المدعية لم تقدم في سبيل إثبات دعواها ما يثبت ما ادعت به من عدم استقدام المدعى علبها لعمالة من الخارج وتوفير عمالة محليين قد سبق لهم العمل لدى المدعى عليها حسب ما تدعيه، ولمّا كان من البيّن للدائرة أن المدعية قد أقرت بالمضي بالعقد رغم وجود إخلال من المدعى عليها ببنود العقد حسب ما تدعيه، ولمّا كان مضي المدعية بالتعاقد قرينة على موافقتها ورضاها، ولمّا كانت الدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى وما قدم فيه لم يثبت لديها أن سبب إنهاء العلاقة التعاقدية كان بسبب رفض العمالة للعمل مع المدعية، كما لم يثبت لديها وجود سبب من الأسباب التي تتيح للمدعية الحق باسترداد ما دفعته من بدل تذاكر طيران و رسوم أتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تأمين صحي و بدل ايجار سكن للعمالة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430952755 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٩٨٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٦,٣٨٢) مائة وستة ألاف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً والذي يمثل فروقات المبالغ المدفوعة عن بدل تذاكر طيران و رسوم أتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تأمين صحي و تعويض بدل ايجار سكن للعمالة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أولاً: اعتمد الدائرة في حكمها أنه لا يوجد بينة على أن إنهاء العقد كان بسبب (رفض العمالة عن العمل)، وهذا غير صحيح بل لدى موكلتي شهوداً يشهدون على أن العمالة (رفضوا العمل) ومستعدون للإدلاء بشهادتهم وقد بينا ذلك في مرافعاتنا، كما أننا قدمنا الإيميلات والمراسلات التي قمنا بإرسالها للمدعى عليها (دون استجابة منها) والتي نبين فيها رفض العمالة العمل وطالبنا تدخلهم وحل مشكلة العمالة دون استجابة مما جعلنا نشعرهم بإنهاء العقد، فكل هذه الأدلة والبينات (شهادة الشهود والإيميلات المرسلة) تدل على أن العمالة رفضوا العمل وأن سبب إنهاء العقد هو رفض العمالة للعمل، ومع ذلك لم تأخذ بها الدائرة بل ولم تناقشها ولم تسبب في رفضها وإنما جاء تسبيبها مرسلاً من دون تسبيب أنه (لم يثبت لديها سبب إنهاء العقد)!، مما يوجب العدول عن الحكم الصادر وإلغائه. ثانياً: اعتمدت الدائرة في حكمها عدم وجود سبب من الأسباب يتيح الاسترداد، وهذا غير صحيح فقد ذكرنا لفضيلة رئيس الدائرة أن السبب بشكل واضح هو أن مدة العقد لم تكتمل وبالتالي ما تكبدته موكلتي من (مصروفات دفعتها على أمل إكمال مدة العقد) كالتدريب والإقامات والتذاكر موجب لإرجاعه حيث أن دفع موكلتي لتلك المبالغ لاعتبار (مدة العقد) فلو لم تكن مدة العقد معتبرة لما دفعت موكلتي تلك المصاريف مما يوجب العدول عن الحكم الصادر لوجاهة طلب موكلتي. الطلبات: أولا: قبول الاعتراض شكلاً كونه قُدم في الميعاد المحدد. ثانيا: الحُكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلتي مائة وستة الاف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً و أرفق لائحته التفصيلية. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وبالاستفسار من المستأنف عن طبيعة العلاقة بين الطرفين ذكر بأنه تم تحرير عقد مع المستأنف ضدها لاستقدام عمالة بمواصفات معينة وقد تم اختيارهم ثم تأخرت المستأنف ضدها بالاستقدام وذكرت بأن هناك عماله من الداخل فوافقت موكلتي على طلب العمالة المذكورين على أن يكمل العمال المذكورين مدة العقد كاملة وهي سنتين الا أن العمالة لم يقوموا بالعمل على الوجه المطلوب وامتنعوا على استكمال أعمالهم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٧٥٣٨٩٩ الصادر بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩١١٩٨٤٩ في ما قضى به من رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث