حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430991898

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102835/1444
رقم الحكم:4430991898
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102835 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430991898 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٢٨٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٢٤٤٠٠٠٠٥٧١٢) المؤرخ في ٢ / ٣ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٦٢٣٢٨) على صك رقم (٤١٤٠٧٦٢٢٢٨) وتاريخ ٤ /٠٤/ ١٤٤١هـ، وذلك للمبررات التالية: (الاعمال المطلوبة تستوجب تزويدي بمستندات يرفض المدعى عليهم تزويدي بها رغم تكرار المطالبة بشكل ودي و قانوني مع تهرب الجميع وادعائهم بعدم علاقتهم بالقضية او المستندات على نقيض الواقع المثبت قضائيا)، ومبررات حالة الاستعجال: (صدر قرار ضدي بالتوقيف لعدم التنفيذ)؛ وعُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: أن علي أمر حضور للنيابة العامة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها: تطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني استناداً (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن العنوان الوطني لمقر موكلتها رقم ٢٤٢٥ شارع (...) حي (...)–(...)- الرمز البريدي (...). (...)، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٢٤٤٠٠٠٠٥٧١٢) المؤرخ في ٢ / ٣ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٦٢٣٢٨) على صك رقم (٤١٤٠٧٦٢٢٢٨) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤١ هـ وبما أن وكيلة المدعى عليها أجابت بأن عنوان موكلتها الوطني رقم ٢٤٢٥ شارع (...) حي (...)–(...)- الرمز البريدي (...). (...)المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها ومقرها في مدينة (...) وتدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، لتعلقه بالنظام، و المستقر فقها وقضاء أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه استصحاباً للبراءة الأصلية، كما نصت الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي وبناء على المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وثبت للدائرة في الجلسة أن مقر المدعى عليها هو مدينة جدة، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بهذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث