حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530063927

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044836/1444
رقم الحكم:4530063927
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044836 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530063927 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471044836 لعام 1444 هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: الشركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (......) ضد (الشركة.......) المقيدة في التجارية بجدة برقم (4470422412) وتاريخ 1444/05/14هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليها بسداد مافي ذمتها من مبالغ وقدرها (1،970،141) مليون وتسعمائة وسبعون ألف ومائة وواحد وأربعون ريال، لقاء تعاقد المدعي مع المدعى عليها على القيام بنقل مخلفات تجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها الشركة السعودية الكويتية لحماية البيئة بأن تدفع للمدعي النور (......) صالح مبالغ وقدره: (1،970،141) مليون وتسعمائة وذلك حسب الصك رقم (4430560941) وتاريخ 1444/07/12هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-مماطلة المدعى عليها بدفع المبالغ التي في ذمتها، مما أدى إلى (تخلف صرف الرواتب والإلتزامات المالية للجهات الحكومية والمدنية). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (393,000.00) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد مطبوع على اوراق مكتب (.....) للمحاماة، بتاريخ 20/04/1444هـ، مبرم بين المدعية ومكتب المحاماة على القيام بالترافع في القضية محل الدعوى، بمبلغ وقدره (394،000) ثلاث مئة واربعة وتسعون ألفًا ريال، ممهوراً بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/11/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: المبلغ المطالب كثير خاصة أن الدعوى السابقة لم تحضر فيها المدعى عليها ولم تستغرق زمناً طويلاً، ولا مانع لدينا بدفع مبلغ (100،000) مئة ألف للمدعية، ثم اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره: (170,000) مئة وسبعون ألف ريال، وأفهمت الأطراف بإحضار وكالات تخولهم حق الصلح فاستعدوا بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/11/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا نرغب بالصلح مع المدعية واجاب على طلب الدائرة وكالة فيها حق الصلح بأنه لا يقبل بالصلح وزميلهم الذي حضر الجلسة الماضية ليس لديه الصلح ولا الإقرار، ولا يوافق على دفع أي مبلغ للمدعي؛ وذلك بعد الاطلاع على الدعوى الأساسية رقم: 4470422412 وتاريخ: 14/5/1444هـ المقامة من النور عثمان النور صالح ضد موكلته والتي حكمت له بمبلغ قدره: (1,970,141) ليون وتسعمائة وسبعون الف ومائة وواحد واربعون ريال، مقابل أجرة نقل مخلفات تبين لنا عدم استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 393000 ريال لأنه لم يقدم بينة على تكبده ذلك المبلغ وقد حصر بيناته في العقد والحكم الصادر لصالحه. ثم إن المبلغ المطالب به كبير جدا ومبالغ فيه ونسبته 20% من قضية لم تعقد فيها إلا جلسة واحدة ولم تعلم عنها موكلته ولم تستأنف لوجود مشكلة في التبليغ، وقد نتج عن ذلك أن حكم له في تلك القضية بأكثر مما يستحقه حسب العقد معه إذ تضمن العقد شرطا (5-4) أنه ليس على موكلته سداد مستحقات المدعي إلا بعد تحصيل مستحقات موكلته من شركة بنده، ولم تحصل موكلته كامل المبلغ من شركة بنده. وقد وضع هذا الشرط حماية للشركة فالمدعي مقاول من الباطن لموكلته وإذا حصل تقصير منه ولم تدفع بنده لنا فإنه لا يتم الدفع له والشرط متفق عليه، ومع ذلك طالب بكامل المبلغ ولم تسأله الدائرة إن كان أوفى بما عليه واستحق سداد المبلغ، لان سداد المبلغ مربوط بتحصيل مستحقاتهم بصفتهم مقولا رئيسيا لبنده. وقد أخذ زيادة على ما له بمبلغ قدره: (121،881) مائة وواحد وعشرون الف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال و79 لأن بنده لم تدفع كامل المبلغ. كما تضمنت (1,970,141) مليون وتسعمائة وسبعون الف ومائة وواحد واربعون ريال، ضريبة قدرها 15% ولم يبين ذلك للدائرة الموقرة وزعم أنها أجرة نقل وذلك غير صحيح فأجرة النقل منها فقط مبلغ قدره: (1,713,166) مليون وسبعمائة وثلاثة عشر الف ومائة وستة وستون ريال، والضريبة منه مبلغ قدره: (256،975) مائتان وستة وخمسون الف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وحكم له بها وهي ليست من اختصاص المحكمة التجارية، فأخذ أكثر مما له مطالبة المحكمة به. وبما أنه اخذ أكثر مما يستحق شرعا وحكم بالضريبة، وهي أكثر من (250،000) مائتان وخمسون ألف ريال، فلا يستحق التعويض عن أتعاب المحاماة. وقرر المدعي التمسك بطلباته. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا قدره: (393,000)، تعويضا عن أتعاب المحاماة، وقد دفع وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على القضية الأصلية، تبين أن الحكم فيها قد استند إلى مطابقة رصيد ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وعقد أكثر من جلسة، وتخلفت المدعى عليها عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغها، ما ترى معه الدائرة أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضـطره إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعي، ولا ينال من ذلك ما أبداه وكيل المدعى عليها من دفوع هي في حقيقتها دفوع على الدعوى الأصلية، إضافة إلى أن مطابقة الرصيد هي إقرار من المدعى عليها لمستحقات المدعي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي واستنادًا لنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-) وبناءً على ذلك فإن الدائرة تقدّر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال. مما تنتهي الدائرة معه إلى قبول جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (.....) (شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي النور (.......) وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530063927 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471044836 لعام 1444 هـ المدعي: (........) المدعى عليه: الشركة(......) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا قدره: (393,000)، تعويضا عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (4470422412)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 23/11/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها الشركة (......) لحماية البيئة (شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي النور (......) صالح هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 20/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة عدم ثبوت الضرر وعدم ثبوت سداد الاتعاب وتشير الدائرة الى عدم حضور المستأنفة او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها واكد وكيل المدعية بالتأكيد على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (23/11/1444) في القضية رقم (4471044836) القاضي: إلزام المدعى عليها الشركة (.......) (شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي(......) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث