حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430959688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471004304/1444
رقم الحكم:4430959688
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471004304 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430959688 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٤٣٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والإعلان المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٠٢/٢٠١٩م أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد تقديم خدمات التخطيط الإعلاني على أن تقدم موكلتي خدمات التخطيط الإعلاني، ومنها: ١- خدمات التخطيط الإعلاني الاستراتيجي وأعمال التطوير والتنفيذ. ٢- تقييم الحملات الاعلانية حسب الشريحة المستهدفة.٣- شراء وحجز المساحات الإعلانية (الراديو، التلفزيون، إعلانات الطرق، منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، وسائل الإعلام الرقمية).٤- دراسة شهرية عن النشاطات الإعلانية للمنافسين.٤- مراقبة الإعلانات والتأكد من نشرها كما هو متفق عليه.٦- ملخص عن الإعلانات المنافسة التي ظهر في كافة الوسائل . وعليه، التزمت المدعية بأداء الخدمات كما هو متفق عليه في العقد.٢. وقد أخذ سير الأعمال بين طرفي النزاع العرف التالي: ٢.١ تُقدِم المدعى عليها للمدعية الميزانية المخصصة للتسويق والإعلان عن منتجاتها وذلك من خلال استهداف شرائح معينة ضمن نطاق جغرافي محدد، وهذه الميزانية تمثل الركيزة الأساسية للمدعية من أجل التخطيط وتنظيم الخطة الإعلانية وتقييمها. بعد تبلغ المدعية بالميزانية المخصصة من المدعى عليها من أجل الإعلان والتسويق لمنتجاتها وتحديد المنتجات التي سوف يتم التسويق لها وتحديد وسائل الإعلان، تقوم موكلتي بتجهيز وتحضير خطة إعلانية تتوافق مع الميزانية المحددة من المدعى عليها، حيث أن الخطة الإعلانية تتمثل بملائمة وتوزيع الميزانية المقررة للحملات الإعلانية بحسب المنتجات المنوي تسويقها والإعلان عنها ومدة الإعلان وتحديد وسائل الإعلان والنطاق الجغرافي والعينة والشرائح المستهدفة وعددهم وما إلى ذلك من خدمات موكلتي التسويقية كما هو محدد في البند الثالث من العقد (موضوع العقد). عند تجهيز الخطة الإعلانية، تقوم المدعية بإرسالها إلى المدعى عليها من أجل الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها، مع التأكيد على أن هذه الخطة الإعلانية تشمل إيضاحات عديدة بخصوص وسائل الإعلان (خاصةً منصات وسائل التواصل الاجتماعي) وكلفتها (أي كلفة المنصات) والمصاريف التشغيلية للمدعية والشرائح المستهدفة، وعددهم، وتبيان للبضائع والمنتجات موضوع الحملة الإعلانية، ومدة الإعلان. ٢.٣ وقد التزمت المدعية، من تاريخ توقيع العقد، بتقديم خدماتها وفق ما اتى بيانه أعلاه والقيام بأعمالها ومهامها على أكمل وجه دون أي اعتراض أو ممانعة أو مساءلة من قبل المدعى عليها التي توقفت أثناء أداء موكلتي للأعمال، دون أي مبرر شرعي أو نظامي وبالرغم من تبلغها إخطاراً خطياً بذلك، عن سداد الفواتير المستحقة بذمتها، ومطلت المدعية عن سداد خمسة فواتير مستحق في ذمتها بمبلغ إجمالي وقدره ١,٩٠٨,٥٨٥.٠٣ ر.س. (مليون وتسعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وثلاثة هلله)، والذي يمثل مجموع الفواتير التالية:- الفاتورة رقم ٢٠-١٢٤٨٣٠ تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠ بقيمة /٧٦٤,٨١٥.٦٩/ ر.س. (شاملة ضريبة القيمة المضافة).- الفاتورة رقم ٢٠-١٢٤٨٥١ تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠ بقيمة /٢٩٨,٧٦٠.٥٦/ ر.س. (شاملة ضريبة القيمة المضافة). - الفاتورة رقم ٢٠-١٢٤٨٦٩ تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ بقيمة /٣٠٤,١٥٣.٦٦/ ر.س. (شاملة ضريبة القيمة المضافة). - الفاتورة رقم ٢١-١٢٤٨٨٩ تاريخ ١/٢/٢٠٢١ بقيمة /٣٢٢,٥١٥.٧٥/ ر.س. (شاملة ضريبة القيمة المضافة). - الفاتورة رقم ٢١-١٢٤٨٩٥ تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١ بقيمة /٢١٨,٣٣٩.٣٧/ ر.س. (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، ٣. وعليه، يكون قد أصبح ثابتاً أن المدعى عليها امتنعت عن سداد المبالغ المترتبة بذمتها دون مبرر شرعي أو نظامي، وظلت حابسة لأموال المدعية ومانعتها من الاستفادة منها. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ قدره (١,٩٠٨,٥٨٥) مليون وتسع مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(٢٨٦,٢٨٧)مائتين وستة وثمانون ألفاً ومائتين وسبعة وثمانون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ما يثبت تنفيذ العقد، عقد تقديم خدمات تخطيط اعلاني. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوى، و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على ما ورد أعلاه، ثم ذكر وكيل المدعية بأن التعاقد بالأصل كان مع شركة (...) للإلكترونيات و التي تعد احدى فروع الشركة المدعى عليها كما ان العقد كان مبرم ما بين المدعية و الشركة المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد ثم قدم وكيل المدعى عليه سؤاله الى وكيل المدعية عن رقم السجل التجاري لشركة (...) للإلكترونيات؟ فأجاب وكيل المدعية بأن رقم السجل هو: (...) وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية و افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم رده عبر الموقع الالكتروني خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة على ان يقوم وكيل المدعية الرد عليه خلال مدة مماثله وافهمت الدائرة وكيل المدعية تقديم مستخرج للسجل التجاري يخص الشركة المدعى عليها كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم عقد تأسيس الشركة المدعى عليها. وقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها أن المدعية تتمسك بطلباتها الوارد بصحيفة الدعوى، وقامت بإرفاق صورة تثبت التبعية بين شركة (...) والمدعى عليها. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ وملخصها أن المدعى عليها تطلب رد دعوى المدعية لعدم تقديمها للبينة على دعواها، وأن المدعية لا تستحق ما تطالب به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٢هـ وملخصها: حضر المشار إليه أعلاه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تحصر طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ قدره (١,٩٠٨,٥٨٥) مليون وتسع مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(٢٨٦,٢٨٧)مائتين وستة وثمانون ألفاً ومائتين وسبعة وثمانون ريالاً. وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان الأصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوى القضائية أنه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوى مالم يقرر المنظم أن الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم أو تتحقق الغاية بتقدير قضائي وفقا لمفهوم المادة(٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وحيث شاب صحيفه الدعوى ومرفقاتها ما يعيب إجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف صحة بيانات المدعى عليها في هذه الدعوى حيث من المفترض اختصام شركة (...) للإلكترونيات ذات السجل التجاري رقم (...) ولا صفة هنا لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد كما هو مبين من وقائع هذه الدعوى وما ارفقته المدعية، ولما للمحكمة من سلطة الرقابة القضائية على شكل وموضوع الدعوى المرفوعة أمامها مستمدة ذلك من عموم المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو (أي سبب آخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم الصفة وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث