حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430980190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470973891/1444
رقم الحكم:4430980190
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973891 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430980190 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470973891 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٢٧,٥٨٥.٢٦) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله وذلك مقابل: بيع أدوية طبية. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها على النحو التالي: فلدينا نحن: قضاة الدائرة التجاري افتحت الجلسة عبر - الاتصال المرئي - وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بتاريخ: 10 / 08 / 1444هـ بصفته وكيلاً بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم تبلغهم بموجب بيان التبليغ رقم: (76370321) بتاريخ: 06 / 06 /2023م ؛ مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى استناداً للمادة: (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعية. وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في: -صحيفة الدعوى المرفقة في النظام – ونصها: (إنه بتاريخ: ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على: أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوية طبية) بثمن إجمالي قدره: (٥٥,٧٤٣.٥٢) خمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره: (٢٧,٥٨٥.٢٦) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ لموكلته) وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته: (كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى والمختوم من المدعى عليها والمتضمن: مطابقة رصيد من الفترة: 1 / 1 / 2022م، وحتى: 27 /1 0/ 2022 م مبلغ وقدره: (٢٧,٥٨٥.٢٦) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله)، وبهذا قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى: طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٢٧,٥٨٥.٢٦) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، وذلك مقابل بيع أدوية طبية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة ؛ رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (76370321)، ولما كانت المادة (57/2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة من المدعية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته: (كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى والمختوم من المدعى عليها والمتضمن: مطابقة رصيد من الفترة: 1 / 1 / 2022م، وحتى: 27 /1 0/ 2022 م مبلغ وقدره: (٢٧,٥٨٥.٢٦) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة: (2) من البند: (رابعاً) من الدليل المشار إليه: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها: صيدلية (...) للأدويه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للأدوية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره: (٢٧,٥٨٥.٢٦) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال، حكم نهائي غير قابل للاعتراض ؛ لما هو موضح من أسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث