حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430947465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470993497/1444
رقم الحكم:4430947465
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470993497 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430947465 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٣٤٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها لتحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٤٧١٧٣٩٦) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر الحاضر بأنه بتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ قامت المدعى عليها بسداد المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، ثم طلب الحاضر إثبات انقضاء الدعوى وانتهاء الخصومة مع المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب ممثل المدعية إثبات انتهاء الخصومة وانقضاء الدعوى فيما بين المدعية والمدعى عليها وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن ممثل المدعية قد أكد على طلبه وقرر بالجلسة –المشار إليها في وقائع هذه الدعوى-على انتهاء الخصومة والتنازل عن الدعوى بين المدعية وبين المدعى عليها التي لدى الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه وانتهاء الخصومة بين الطرفين على النحو الذي جرى بيانه في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٩٣٤٩٧)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق