حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430977880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471082165/1444
رقم الحكم:4430977880
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082165 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430977880 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٢١٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتأجير معدات للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠٣٥٧٦.١٦) ريال سدد منه مبلغ قدره (١٥٣٩١٨) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٤٩٦٥٨.١٦) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠٠٠) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٤٩٦٥٨.١٦) ريال قيمة المتبقي من اجرة معدات للمدعى عليها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها على كشف الحساب رقم (...) المؤرخ في ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣م للفترة من ٠١ / ٠١/ ٢٠٢٢م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة وعدد (١٨) فاتورة ضريبية وعدد (٤) أوامر شراء باللغة الإنجليزية مع ترجمتها وسند قيد رقم (٣٣٦) المؤرخ في ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ومجموعة المستندات البيانية على هيئة جداول ساعات على مطبوعات المدعى عليها ذيلة بتواقيع توضح فيها ساعات العمل وكل ذلك يؤكد صحة ما تدعيه المدعية وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات أمام الدائرة فإنها تعد ناكله عن الجواب وتنتهي الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (١٤٩٦٥) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٩,٦٥٨.١٦) مائة وتسعة واربعون الفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا وستة عشر هلله أضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١٤,٩٦٥) أربعة عشر الفا وتسعمائة وخمسة وستون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث