حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430976910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062545/1444
رقم الحكم:4430976910
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062545 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430976910 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471062545 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١,٠٣٩,٢٦٣.٠٠) مليون وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 16/11/1444 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها وبسؤال محامية المدعي عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألتها الدائرة هل سددت المدعى عليها كامل المبلغ سوى مبلغ المطالبة فأجابت قائلة نعم صحيح هكذا أجابت وبطلب الجواب من محامية المدعى عليها أجابت قائلة: أطلب مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأن هذا الطلب غير مقبول وأنه كان يجب عليها الإجابة على الدعوى قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة وبطلب الجواب منها مرة أخرى أجابت قائلة: لابد أن أرجع لموكلتي هكذا أجابت فجرى إفهامها بالرجوع لموكلتها الآن فأجابت قائلة لابد أن أخذ نسخة من الفواتير وأعرضها على موكلتي هكذا أجابت وبسؤال محامية المدعية عن بينتها على دعواها أجابت قائلة العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها والمذيل بتوقيع المدعى عليها وثمانية فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين عدم وجود الفواتير وبطلبها منها أرفقتها في مذكرة عبر النظام وبالاطلاع عليها تبين أنها أكبر من مبلغ المطالبة فسألتها الدائرة عن عين الفواتير غير المسددة فأرسلت عبر المحادثة ما نصه: فاتورة 1 بتاريخ 19/02/2019م بمبلغ (44.341) ريال 2. فاتورة 2 بتاريخ 19/03/2019م بمبلغ (60438) ريال 3. فاتورة 3 بتاريخ 09/04/2019م بمبلغ (76251) ريال 4. فاتورة 4 بتاريخ 11/05/2019م بمبلغ (78960) ريال 5. فاتورة رقم 5 بتاريخ 12/06/2019م بمبلغ (40.525.80) أربعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال وثمانون هللة. 6. فاتورة رقم 6 بتاريخ 16/07/2019م بمبلغ (41.655.60) واحد أربعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون ريال وستون هللة. 7. فاتورة رقم 7 بتاريخ 16/07/2019م بمبلغ (30.760.80) ثلاثون ألف وسبعمائة وستون ريال وثمانون هللة. 8. فاتورة 8 بتاريخ 07/09/2019م بمبلغ (19.945.80) تسعة عشر ألف وتسعمائة وخمسة واربعون ريال وثمانون هللة **فيكون اجمالي الفواتير مبلغ قدره (392.878) ثلاثمئة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال. وقد سددت المدعى عليها مبلغ قدره (235.878) مئتان وخمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال. فيكون اجمالي المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (157.000) ريال مفصلة وفق الفواتير التالية قيمة الفواتير كاملا (5 / 6 / 7 / 8) و جزء من فاتورة رقم (4) بمبلغ قدره 24112 ريال ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق الحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وسبعة وخمسون ألف ريال (157.000) قيمة المتبقي من مبلغ توريد عمالة للمدعى عليها، وقدمت سندا لدعواها الفواتير المشار لها في وقائع هذه الدعوى والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة لم تجب عن الدعوى بعد تكرار طلب الجواب منها من قبل الدائرة على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ، وعدم جواب المدعى عليها وكالة والحالة هذه يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لأجابت عن الدعوى، وبما أن المدعية قدمت البينة على دعواها المشار لها أعلاه، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائة وسبعة وخمسون ألف ريال (157.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.