حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430964575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470804990/1444
رقم الحكم:4430964575
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470804990 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430964575 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470804990 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب مظلات متحركة في مقهى موكلتي، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٨,١٠٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- انه بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/٠٨/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي (المدعية) والمدعى عليها المشار لها لأجل توريد وتركيب مظلات متحركة للمقهى التابع لموكلتي في مدينة (...) على أن يكون استلام المشروع قبل بدء فعاليات (...) بدولة (...))، وذلك خلال مدة زمنية قدرها (٤٥) يوم عمل من تاريخ استلام أول دفعة، مقابل مبلغ اجمالي قدره (١٤٨.١٠٠) مئة وثمانية واربعون ألفاً ومئة ريال ٢-استلمت المدعى عليها مبلغ (١١٨٤٨٠) الا انها لم تنجز العمل المتفق عليه خلال المدة وما زالت تتهرب وعليه نطلب فسخ العقد واعادة المبلغ المستلم بعد حسم ما قامت بإنجازه المدعى عليها. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم انجاز المشروع خلال المدة الزمنية المتفق عليها (٤٥) يوم)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م حتى ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م، وطريقة حساب التعويض (١٠% من مبلغ العقد البالغ (١٤٨١٠٠)) وقدره (١٤,٨١٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (التأخر بإنجاز المشروع خلال المدة الزمنية والتهرب من المطالبة بإعادة المبالغ المستلمة وعدم الإجابة). ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق المالي مما أدى إلى (التعاقد مع مكتب محاماة مرخص لاستيفاء الحقوق المالية) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٤,٨١٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 5/9/1444ه وفيها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ والصادرة من كتابة العدل بالخبر كما حضر لحضوره المدعى عليها مدير شركة (...) للمقاولات المدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحته، وبعرض ذلك المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المحامي المدعية من الاتفاق والتأخير الحاصل منا فصحيح أما ما ذكره من قيمة الأعمال المنفذة فغير صحيح والصحيح أن الاعمال المنفذة بمبلغ قدره (70.000) سبعون ألف ومائتان وخمسون ريال هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعي أجاب قائلا: غير صحيح والصحيح ما ذكرت ولدي تسعيرتان من مكتبين مختلفة أحدهما أن الأعمال بمبلغ قدره اثنان وثلاثون ألف والآخر ثمانية وثلاثون ألف هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا اطلعنا عليها سابقا وهي غير صحيحة ولدينا الفواتير كاملة بالمبلغ الذي ذكرنا هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعية عن الموقع وأعمال المدعى عليها هل هي مفروزة أجاب قائلا نعم هي على حالها هكذا أجاب ونظرا لحاجة القضية لخبير فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي لمعاينة الموقع وبيان الأعمال المنفذة وقيمتها حسب الواقع ومطابقته مع المستندات المقدمة من المدعى عليه، كما أفهمت الدائرة محامي المدعي بأنه سيدفع أتعاب الخبير ابتداء وسيتحملها الخاسر في القضية كل بحسبه كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن الذي لن يتجاوب مع الخبير ستجري عليه الدائرة المقتضى الشرعي والنظامي في ذلك ففهما واستعدا بذلك ولأجله رفعت الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ 12/2/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وبسؤال محامي المدعية عن الخبير أجاب قائلا: أننا لم نسدد الخبير لكوننا لم نقم باختياره وقد نزلت لنا فاتورة بمبلغ قدره (17250) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال هكذا أجاب وبسؤاله هل يرغب في سداد أتعاب الخبير أم لا يرغب فأجاب قائلا: نعم نحن مستعدين بالسداد له هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالسداد اليوم ومساعدة الخبير فيما يطلب لأداء عمله فاستعد بذلك ولأجله رفعت الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ 10/11/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 75675336 وتشير الدائرة إلى ورود التقرير في منصة خبرة وهو الآن تحت مراجعة الأطراف وبعرضه على محامي المدعية أجاب قائلا: لدينا اعتراض على التقرير هكذا أجاب وأرسل ما نصه: - تحية طيبه لفضيلتكم، حيث صدر تقرير النهائي للمهندس المنتدب من قبل المحكمة على منصة خبرة، وبعد الاطلاع عليه نوجز ملاحظاتنا في التالي: 1- لما إن التقرير الصادر كان بناء على طلب منا لتقدير الاعمال المنجزة على أرض الواقع، حيث تضمن التقرير قيمة الاعمال المنجزة على الواقع والبالغ قدرها (15800) ريال فقط، إلا أن المهندس في تقريره النهائي اعتمد على لائحة دعوانا أن قيمة الاعمال المنجزة أقل من (30000) ريال، وهذا غير صحيح، كون أننا ذكرنا التسعيرة بشكل غير يقيني وتقريبي وطلبنا انتداب أهل الخبرة لتقدير مبلغ الاعمال المنجزة وهو ما وافقتنا الدائرة عليه بإحالة القضية إلى منصة خبرة لتقدير الاعمال المنجزة على أرض الواقع بشكل قطعي، وبناء عليه فيكون المبلغ المطالب به بعد تقدير الاعمال منجزة على الواقع كالتالي: (118480 ريال - 15800 ريال) = 102680 ريال وهو مجموع المبالغ المسلمة إلى المدعى عليه بعد حسم قيمة الاعمال المنجزة على ارض الواقع. 2- وحيث ذكر المهندس المنتدب في تقريره قيمة الشرط الجزائي بما يوافق المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليه، وهذا غير صحيح، لما أن طرفي العقد تعاقدوا بموجب العقد على قيمة قدرها (148100) ريال، وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين وهو اقرار من طرفي الدعوى بما تضمنه العقد المتفق عليه فيكون قيمة الشرط الجزائي (148100 ريال * 10%) = 14810 ريال. - هذا ما لدينا من ملاحظات على التقرير النهائي الصادر من المهندس المنتدب قبل المحكمة، والتي نرجو اخذها بعين الاعتبار كونها موافقة للشرع والنظام والواقع، هذا والله يحفظكم ويرعاكم ثم طلبت الدائرة من محامي المدعية إدخال الخبير في الجلسة فتم التواصل معه وأفاد محامي المدعية أنه سيدخل الآن ثم سألت الدائرة محامي المدعية عن البينة على التعويض على مصاريف التقاضي فأجاب قائلا: لدينا عقد أتعاب المحاماة هكذا أجاب وبطلبه منه أجاب قائلا: ليس لدينا الآن وأطلب من الدائرة تقدير الأتعاب هكذا أجاب ثم حضر (...) بصفته الخبير من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المدونة بياناته أعلاه وبعرض اعتراض محامي المدعية عليه أجاب قائلا: بالنسبة لقيمة الأعمال المنفذة والتي قام المدعى عليه بتنفيذها فهي تساوي مبلغ قدره ثلاثون ألف في أرض الواقع ولكن هي بقيمة خمسة عشر ألف بناء على البند الموجود في العقد وقد بينت أن هذا الخطأ راجع لحسابات المدعى عليه في تقسيم العقد أما بالنسبة للشرط الجزائي فتم حسابه على الجزء المتبقي لأن المدعية استفادت من الجزء المنفذ وهذا ما جرى عليه العرف في تقدير الشرط الجزائي هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: لا إضافة لدي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مبلغ قدره ثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وثمانون ريال (88.480) قيمة المتبقي الدفعة المسلمة للمدعى عليها في عقد المقاولة والتي لم تقم المدعى عليها بإكمال الأعمال محل الدعوى، وبما أن المدعى عليها وكالة أقر بصحة العقد ودفع بأن موكلته نفذت اعمالا بمبلغ قدره سبعون ألف ومائتان وخمسون ريال، ولحاجة القضية لخبير خبير هندسي لمعاينة الموقع وبيان الأعمال المنفذة وقيمتها حسب الواقع ومطابقته مع المستندات المقدمة من المدعى عليه فقد ندبت الدائرة الخبير لما جاء في المادة (110) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير والذي انتهى فيه إلى أن المدعى عليها نفذت أعمالا بمبلغ قدره تسعة وعشرون ألف وستمائة وأربعون ريال والمبلغ المستحق للمدعية مبلغ قدره ثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وثمانون ريال المتبقي من الدفعات المسلمة للمدعى عليها واستحقاق المدعية للشرط الجزائي بمبلغ قدره أحد عشر ألف وثمانمائة وعشرة ريالات، وذلك بحسب معاينته للموقع ومطابقة للعقد والمستندات لدى الأطراف، ,وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها في جلسة مناقشة الخبير ولم ترفق ردها عليه عبر النظام مما يسقط حقها في الرد على تقرير الخبير، ولما كان ما انتهى إليه الخبير لم يرد عليه قادح معتبر أو ما يعارضه بما يحول عن الأخذ به فإن الدائرة تعتمده، مع تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير لما نصت على ذلك المادة (122): يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، فقد ذكر أهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن المدعي وكالة لم يقدم البينة على مقدار ما غرمت موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية (...) بالهوية رقم:(...) صاحبة مؤسسة (...) لتقديم المشروبات بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: أولا: مبلغ قدره ثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وثمانون ريال (88.480). ثانيا: مبلغ وقدره أحد عشر ألف وثمانمائة وعشرة ريالات (11.810). ثالثا: مبلغ وقدره سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال(17.250)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.