حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430977509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471076381/1444
رقم الحكم:4430977509
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471076381 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430977509 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٦٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عبارة عن فواتير نظامية رقم (٠٠١٤٨) بمبلغ وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسين هللة)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألف وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه: فاتورة برقم (...) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩م، وباسم العميل المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقدّ حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل إثبات دعواه المتمثلة في فاتورة برقم (٠٠١٤٨) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩م، وباسم العميل المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن الفاتورة بمثل مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها فهي مثبتة لدعوى المدعية استنادا إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالإجابة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث