حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470965489/1444
رقم الحكم:4430953214
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470965489 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953214 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٤٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (شالات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٨٦,٣٠٠.٠٠) مائة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال، سدد منه (٤٦,٥٨٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (بيع). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٠٠.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة ضريبة للعميل/ المدعى عليها، بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٣م، بمبلغ وقدره (١٨٦,٣٠٠.٠٠) مائة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيل المدعي بيان علاقة المدعى عليها بالمستندات كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب عن المستندات المرفقة وبيان ما إن كانت ذات علاقة بموكلته أم لا ومن ذلك الرسائل المرفقة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب إضافة (...) للبث الإذاعي في الفاتورة ذكر بأن موظفة المدعى عليها هي من أملأت البيانات على المدعي وتم إضافة (...) للبث الإذاعي للإيهام وان الرقم الضريبي هو يعود للمدعى عليها كما أن البريد المرسل من المدعى عليها يحمل شعارها ولا يمكن إضافة هذا الشعار من أي طرف أخر، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينه ارفق حوالة من المدعى عليها الى المدعي بمبلغ (٤٦،٥٤٥) ستة واربعون الف وخمسمائة وخمسة واربعون ريال، والمتضمن لحساب المدعى عليها البنكي وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب ذكر بأنه لا يوجد أي تعامل مع المدعي واما ذكره من الحوالة الصادرة من المدعى عليها الى المدعي غير صحيحة وطلب وكيل المدعي مهلة يومين لإرفاق صورة من الحوالة معتمدة من البنك تتضمن حساب المدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر اطراف الدعوى المشار اليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن ماستمهل لاجله ذكر بانه قام بارفاق المستند خلال انعقاد الجلسة وباطلاع على ملف الدعوى وصلاحيه الفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساَ على ما سبق، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده ، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد أسانيد الدعوى، وبما أنّ وكيل المدعى عليها أجاب بعدم صفة موكلته بالدعوى، وبما أنّ الدائرة طلبت من المدعي بيان علاقة المدعى عليها بالمستندات في الجلسة الأولى المؤرخة بتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٤هـ، كما أنّ وكيل المدعي قد تخلف عما استمهل لأجله من أرفاقه المستندات خلال يومين -بناء على طلبه- من موعد الجلسة المحدد بتاريخ ٢٤-١٠-١٤٤٤هـ، ولما كان الواجب بنص المادتين أعلاه على وكيل المدعي تحديد جميع الأسانيد ابتداء من قيد الدعوى وليس أثناء نظرها، الأمر الذي رأت معه الدائرة تقاعس وكيل المدعي عن الدعوى وإطالته لأمد التقاضي، وهو ما يتعين على الدائرة عدم قبول الدعوى إلا بعد استيفاء ما أوجبه النظام، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وفق ما يرد أناده. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.