حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430982300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470942212/1444
رقم الحكم:4430982300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942212 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430982300 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٢١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مخابز (...) للخبز (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أولاً: إنه بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٣٨هـ تم الاتفاق بين موكلها والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بإنشاء وحدات سكنية بـ(...) وبعد بيعها يقوم بتسليم موكلها الأرباح وبناء على هذا الاتفاق قام موكلها بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بموجب شيك مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٥/ ٣/ ٢٠١٧م (مرفق صورة الشيك، وسند القبض، وعقد المقاولة)، ثانياً: تم الاتفاق على أن يتم سداد أرباح سنوية من بيع العقارات بنسبة (١٥%) من أصل المبلغ أي ما يعادل (٢٢.٥٠٠) ريال سنوياً، وقد تسلم موكلها من المدعى عليه بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٨م مبلغ (٢٢.٥٠٠) ريال نقداً كأرباح بنسبة (١٥%)عن الفترة من تاريخ ٥/ ٣/ ٢٠١٧م حتى ١/ ٣/ ٢٠١٨م وذلك عن مدة عام كامل. ثالثاً: لم يلتزم المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه من سداد الأرباح السنوية حيث وصل إجمالي مبلغ الأرباح (٩٠.٠٠٠) ريال عن أربع سنوات (٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م، ٢٠٢٢م). رابعاً: تضرر موكلها من عدم وفاء المدعى عليه ورفضه تسليم رأس المال أو الأرباح بمبلغ إجمالي (٢٦٢.٣٥٠) ريال. وبناء على ما سبق فإنها تطلب الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم موكلها رأس المال وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال تمثل أرباح عن الفترة من عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٢م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وحضرت ممثلة وكيل المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهما رغم تبلغهما بموعد ورابط الجلسة، وفي سبيل التحقق من اختصاص المحكمة وشروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها هل سبق وأن تقدم موكلها بدعوى بذات الموضوع أمام المحكمة العامة؟ أجابت بأنه سبق وأن تم التقدم بدعوى أمام المحكمة العامة وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص واستمهلت لتقديم نسخة من الحكم المذكور، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه (...)، ولم يحضر من يمثل المؤسسة المدعى عليها مع تبلغه، وباطلاع الدائرة على أسانيد الدعوى تبين أن الشيك محرر لصالح شركة (...) المحدودة [س. ج (...)] كما أن سند القبض على مطبوعات الشركة ومختوم بختمها والمبلغ مقابل اشتراك في محفظة عقارية ٢٠١٧م بناء تمويل المساكن . وبعد الاستعلام تبين أن مدير الشركة: (...) وأن مقرها: (...). وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى تبين أنه على مطبوعات شركة (...) للصناعة والتجارة والمقاولات [س. ج (...)] ويمثلها المدعى عليه: (...)، ومذيل بختمها. وبعد الاستعلام برقم السجل تبين أنه يخص مؤسسة فردية يملكها: (...)، واسمها: مخابز (...) للخبز، وهي المدعى عليه الثاني في هذه القضية. كما أن العقد قد تضمن الاتفاق على (بناء وحدة سكنية بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٨م ولمدة سنة ميلادية ويتم تصفية بيع الوحدة وتسليم المبلغ الأساسي وأرباح البيع بنسبة ١٥% بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٩م). وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه الحاضر أجاب بأنه لا صفة لموكله في هذه الدعوى وأن موكله كان أحد مدراء شركة (...) في أثناء إبرام العقد وـأنه وقع العقد بهذه الصفة، وكان الشركاء في الشركة الأب (...) وأبناؤه السبعة ومنهم المدعى عليه: (...)، وقد تحولت الشركة بعد ذلك إلى مؤسسة. وبسؤال وكيلة المدعي: هل تم بناء الوحدة وبيعها وتصفية الشراكة وهل تحقق ربح من ذلك؟ أجابت بأن موكلها لا يعلم هل تم بناء الوحدة وبيعها أم لا إلا أن المدعى عليه (...) دفع لموكلها مبلغ (٢٢.٥٠٠) ريال كربح عن أول سنة وكان ذلك بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٨م ثم امتنع عن التواصل والرد على المدعي. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد دفع للمدعى عليها مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال لاستثماره في بناء وحدة سكنية بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٨م على أن يتم تصفية بيع الوحدة وتسليم المبلغ الأساسي وأرباح البيع بنسبة ١٥% بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٩م وهو يطلب إلزامه برد رأس المال وبمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال عن الأرباح، ولما كان وكيل المدعى عليه: (...) قد دفع بعدم صفته لكونه قد وقع العقد بصفته ممثلاً للمدعى عليها وليس بصفته الشخصية، وبما أن الدعوى تقام على الأصيل وليس على الممثل مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهته لانعدام صفته. وبما أنه لم يحضر من يمثل المؤسسة المدعى عليها مع تبلغه فإن الخصومة تعد حضورية في مواجهته بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن العقد محل الدعوى قد تضمن الإقرار باستلام رأس المال والالتزام بتصفية الشراكة بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٩م وبما أن المدعي قد ذكر بأنه تسلم مبلغ (٢٢.٥٠٠) ريال وأن ممثل المدعى عليها امتنع من التواصل معه بعد ذلك والرد عليه، وبما أن مدة المضاربة منتهية، كما أن تخلف ممثل المؤسسة المدعى عليها عن الحضور مع تبلغه قرينة على مسؤوليته وعلى تفريطه مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بالمتبقي من رأس المال. ورفض ما زاد عن ذلك لكون المدعي لا يعلم هل تم العمل بالمال أم لا فضلا عن تحقق الربح، كما أن المدعى عليه في حكم الغاصب للمال فيحكم عليه برده لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وليس في حكم المضارب. ولا ينال من ذلك كون العقد مبرماً على مطبوعات شركة السفير للصناعة والتجارة والمقاولات [س. ج (...)] إذ إن المؤسسة المدعى عليها قد خلفت الشركة بنفس رقم سجلها التجاري فتكون مسؤولة عن التزاماتها بموجب المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض الدعوى في مواجهة: (...) [سجله المدني (...) ] لانعدام الصفة. ثانياً: إلزام مؤسسة مخابز (...) للخبز [سجلها التجاري (...)] لصاحبها: (...) [سجله المدني (...)] بأن تدفع لـ(...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (١٢٧.٥٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.