حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471043408/1444
رقم الحكم:4430962555
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043408 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962555 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٣٤٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قوى عاملة (منسق أرفف)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٨٨٨,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٢٦٧.٥٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٥/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر من وكيل المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، سالت الدائرة وكيل المدعية عن موضوع الدعوى فأجاب بانه متعلق بتوريد عمالة دون مواد للمدعى عليه، ثم سالته الدائرة عن قيام موكلته بالتقدم بدعوى سابقة بنفس الموضوع فأجاب بعدم تقدمها، وفيما يخص الاختصاص القضائي قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن الأعمال المدعى بها خدمية وليست تجارية، حيث أن توريد العمالة للقيام بالتشغيل والصيانة وما في حكمها تعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية، مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، وبناءً على المادة رقم (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث