حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470942818/1444
رقم الحكم:4430953209
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942818 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953209 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٨١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي (اتفق الطرفان على ان يتم توريد مركبات مبردة من نوع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سددت منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٦) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم عربون وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد العربون المدفوع وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالة بنكية بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. ٢- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م الممهور بتوقيع وختم الطرف الأول وتوقيع الطرف الثاني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي أصاله وتشير الدائرة الى تخلف المدعى عليها رغم تبلغها وسألت الدائرة المدعي أصاله عن الدعوى أحال الى لائحة الدعوى المتضمنة إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ المطالبة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سلمت للمدعى عليها مقابل تأجير سيارات مبردة لم تلتزم المدعى عليها بتسليمها وبسؤاله البينة ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والحوالة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال إلى حساب المدعى عليها وأبرز مراسلات بريدية تفيد طلب المدعي من المدعى عليها تسليم السيارات فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق المراسلات عبر ملف القضية الكترونيا وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها برد العربون المدفوع وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سلمت للمدعى عليها مقابل تأجيرها سيارات مبرده، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوى، ولما قدمه وكيل المدعي من بينة العقد المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها والحوالة بمبلغ المطالبة إلى حساب المدعى عليها ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي، ولأن الأصل عدم التنفيذ من قبل المدعى عليها ولتقوي جانب المدعي بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها برد ما استلمته من مبلغ المطالبة، وبه تنتهي الدائرة وفق لما يرد في منطوقها أدناه، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث