حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430951020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470934311/1444
رقم الحكم:4430951020
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934311 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430951020 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٣١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة وذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليهم بصفتهم الشركاء في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٠)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة نص المادة(١٨١) الفقرة (١ و٢) من نظام الشركات وذلك لمخالفة المدعى عليهم بعدم حل الشركة مما تسبب بضرر للمدعي بعدم استلامه رواتبه. طالب فيها: اثبات تضامن المدعى عليهم وإلزامهم بالتعويض بمبلغ قدره (٥٤,٨١٣.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: قرار رقم (٤٠/٤٧٠٧/٢٣)، بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ، على مطبوعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتضمن إلزام الشركة (...) أن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٥٤,٨١٣.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال، مذيلة بختم الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ووكيل المدعى عليه (...) ووكيل المدعى عليه (...)، ولم يحضر بقية المدعى عليهم او من يمثلهم رغم تبلغهم، وجرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فأحال إلى صحيفة الدعوى، وأجاب وكيل المدعى عليه (...) قائلاً: بأن موكله ليس أحد المديرين في ا(...) بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٦هـ، كما أن السجل التجاري للشركة المدعى عليها يوضح عدم وجود موكله كمدير للشركة طالب فيها: الحكم برد الدعوى وذلك لإقامتها على غير ذي صفة."، وذكر وكيل المدعى عليه (...) انعدام صفة موكله في الدعوى، استنادًا للحكم الصادر من الدوائر التجارية بديوان المظالم (١٠٨٠/إس/٧لعام ١٤٢٩) تاريخ ١٤٢٩/٠٨/١٠هـ، القاضي بتخارج المدعى عليه (...) واخوته من الشركة (...) الشريكة في (...). وطلب الحكم: ١- عدم قبول دعوى المدعي في مواجهة موكله. ٢- تعويض موكله مبلغًا وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للرد، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه (...) ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم، وبسؤال وكيل المدعي عن رده قدم مذكرة ملخصها: حصر دعواه على ما تبقى من المدعى عليهم وهم: (...) سجل مدني رقم (...) ٢- (...) سجل مدني رقم (...) ٣- (...) سجل مدني رقم (...)"، وعليه رفعت الجلسة للنظر في ذلك والله الموفق. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ، وملخصها: وبحضور وكيل المدعي وحضور وكيل (...) و(...) وعدم حضور بقية المدعى عليهم او من يمثلهم رغم تبلغهم، وقد طلب وكيل المدعي السير في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب اثبات تضامن المدعى عليهم وإلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٥٤,٨١٣.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال؛ استنادا إلى مخالفة نص المادة (١٨١) الفقرة (١ و٢) من نظام الشركات وذلك لمخالفة المدعى عليهم بعدم حل الشركة مما تسبب بضرر للمدعي بعدم استلامه رواتبه، وحيث دفع وكيل المدعى عليه (...) ووكيل المدعى عليه (...) بعدم صفة موكيلهم في الدعوى، ولكون حصر وكيل المدعي دعواه في مواجهة بقية المدعى عليهم، وحيث إن التعويض الذي يطالب به المدعي في دعواه يجب أن تتحقق به أركان التعويض المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث أثبت المدعي أركان المسؤولية التقصيرية، بناء على القرار الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. رقم (٤٠/٤٧٠٧/٢٣)، بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ، الذي تضمن إلزام (...) أن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٥٤,٨١٣.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال، ولكون النظام السابق الذي وقعت المخالفة وقت سريانه قد تضمن في المادة ١٥٦ الفقرة الثانية: ٢ - يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن، مما يثبت اخلال المدعى عليهم بسداد الاستحقاقات التي على الشركة في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إثبات تضامن المدعى عليهم: ١- (...) سجل مدني رقم (...) ٢- (...) سجل مدني رقم (...) ٣- (...) سجل مدني رقم (...)، في القرار الصادر عن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض برقم (٢٣/٤٧٠٧/٤٠) وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٠هـ في الدعوى رقم: ١٤٤٠٦ بمبلغ قدره: ٥٤.٨١٣ أربعة وخمسون الفا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً. ثانيا: رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهم: (...) (...) و(...) (...)، لما هو موضح بالأسباب.